حالات وأسباب إعادة المحاكمة
لأن الطعن بطريق إعادة المحاكمة يعد طعنة غير عادي واستثنائي لذلك فإنه يجب أن تتحقق إحدى الحالات المنصوص عليها قانونا (1) وفي قانون المرافعات العراقية رأينا تلك الحالات في المادة (196) (2)، كما جاء في المادة (690) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني أنه (3): لا يجوز طلب إعادة المحاكمة إلا لأحد الأسباب التالية:
1- إذا صدر من المحكوم له أو من وكيله غش أثر في إصدار الحكم وقد اكتشفه، طالب الإعادة بعد ذلك.
2- إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق حاسمة في النزاع كان المحكوم له قد احتجزها أو حال دون تقديمها.
3- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها.
4- إذا كان الحكم قد أسند إلى يمين أو شهادة أو أقوال خبير أو ترجمة قضي بعد صدوره بأنها كاذبة أو مزورة.
5- إذا كان الحكم قد أسند إلى حكم سابق قضي فيما بعد بإبطاله أو بتعديله أو بالرجوع عنه، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرات (2، 3) من المادة (733 )
الحقوقي أحمد الطائي