المصدر:
السومرية نيوز
نشر مكتب المرجع الاعلى السيد علي السيستاني، مجموعة استفتاءات تخص الصيام في شهر رمضان المبارك.
- هل يُعدّ البخّاخ الذي يسهّل عملية التنفس لمرضى الربو وغيرهم مفطّراً للصائم؟
الجواب: إذا كانت المادة التي يبثّها البخّاخ تدخل المجرى التنفسي دون مجرى الطعام والشراب لم يكن مفطراً.
- هل يُعتبر المغذي الذي يعطى بواسطة الوريد مفطّراً للصائم، سواء اضطرّ اليه المريض أم لم يضطرّ إليه؟
الجواب: ليس مفطراً في الصورتين .
- هل يصح صوم الشخص الذي يوصل اليه الغذاء عن طريق مصل بالعرق من يد المريض المعروف (بالمغذي) وهو متعارف في المستشفيات؟
الجواب: ايصال ما يعرف بـ(المغذي) عن طريق الوريد الى الجسم لا يضر بصحة الصوم.
- ورد في المنهاج ج١/ ص٣٢٤(....وأما ادخال الدواء ونحوه ـ كالمغذي ـ بالابرة في العضلة أو الوريد فلا بأس به) .
والسؤال : هل يختلف الحكم فيما إذا كان المغذي يقوم مقام الطعام للجسم ويزيل الاحساس بالجوع ؟
الجواب: كلاّ. فلا يُعدّ مفطراً في هذه الصورة.
-حول استخدام جهاز التبخير لمرضى الربو ، والبخاخ الانفي لمرضى حساسية الانف. علما ان كلا الجهازين يحتويان على مادة دقيقة من الماء والمادة العلاجية. وما حكم من لا يجيد استخدام جهاز البخاخ الذي قد يؤدي الى تعدي المادة الى مجرى الطعام والشراب مع حاجته له اثناء النهار؟
الجواب: اذا كان يستلزم نزول شيء في الحلق فهو مفطر ولكن يجوز استخدامه للضرورة وعليه القضاء مع الامكان واذا كان لايستلزم ولكنه نزل خطأ فالصوم صحيح.
- هل يجوز زرق الابرة والمغذي حال الصوم ؟
وهل يجوز التقطير في الاذن او العين ؟ وما حكم البخاخ ؟
الجواب: لا يبطل الصوم بزرق الدواء أو غيره بالإبرة في العضلة أو الوريد، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن، أو العين ولو ظهر أثر من اللون أو الطعم في الحلق.