النتائج 1 إلى 1 من 1
الموضوع:

مصر تستعد لإصدار أول قانون من نوعه لحماية المرأة

الزوار من محركات البحث: 3 المشاهدات : 104 الردود: 0
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    عضو محظور
    تاريخ التسجيل: March-2017
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 25,448 المواضيع: 12,593
    التقييم: 8837
    آخر نشاط: 12/October/2022

    مصر تستعد لإصدار أول قانون من نوعه لحماية المرأة

    مصر تستعد لإصدار أول قانون من نوعه لحماية المرأة



    نشرت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف ضد المرأة، والمقدم من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب وأكثر من 60 عضوا في البرلمان.

    ويتضمن مشروع القانون 4 مواد للإصدار، من بينها إصدار اللائحة التنفيذية للعمل به خلال فترة 3 أشهر من تاريخ العمل به.
    ويحتوى مشروع القانون على 7 أبواب بواقع 50 مادة قانونية، ويتضمن الباب الأول تعريفات خاصة بكل أشكال العنف والتي تقع ضد المرأة والعنف المعنوي والمادي والجنسي والاغتصاب والتحرش الجنسي والاستغلال الجنسي، وجرائم العنف ضد النساء، والفتيات داخل الأسرة، كما أدخل مشروع القانون الجديد لأول مرة تعريفا مهما بشأن العنف الرقمي وهو العنف عبر الإنترنت، وكذلك التنمر الإلكتروني.
    واشتمل مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف ضد المرأة، على تعريف محدد للضحية وتضمن كل من أصيب بضرر بدني أو عقلى أو نفسي أو اقتصادي، أو تم حركاتهم من التمتع بحرياتهم أو حقوقهم عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات أهمال تشكل انتهاكا للقوانين المعمول بها .
    وشمل مشروع القانون على عقوبات لمواجهة الاستغلال الجنسي والحد من ضرب الزوجات، ووصل العقوبة إلى السجن المشدد، ونص القانون على أنه لا يجوز التصالح في الشكاوى المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة إلا من المجني عليه بشخصها، ويجب على الجهة التي يقر أمامها بالتصالح التأكد من عدم تعرض المجني عليها لأيٍ من وسائل الضغط أو الإكراه على التصالح ويدون ذلك فى محضر رسمى.
    كما اشتمل الباب الثانى من مشروع القانون غير المسبوق على عددا من إجراءات التقاضي ، بشأن الإبلاغ عن حالات العنف ضد المر أة والدوائر القضائية المختصة بنظرها وكذلك شروط التصالح فى جرائم العنف ضد الفتاة أو المرأة .
    وتضمن الباب الثالث من مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف "الجرائم الجنسية "وشملت التحرش والاغتصاب الجنسي .كما ورد ضمن مواد هذا الباب بإنه لايعد الزواج أو العلاقة الأسربة بين الجاني والمجني عليه ،سببا لإباحة العنف الجسدي .
    وتضمن الباب الرابع من مشروع القانون جرائم إجبار المرأة الحامل على إسقاط جنينها، بحيث يعاقب كل من اسقط عمدا بأية وسيلة أمراة حامل بدون رضائها بالسجن المشدد، وكذلك إذا كان الإسقاط دون رضا المرأة وكان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليا بنفس العقوبة وهى السجن المشدد. كما يعاقب الزوج أو أى شخص من فروع المجني عليها وذلك باستعمال العنف والإيذاء بعقوبة السجن المشد.
    ولا يعاقب القانون على جريمة إسقاط الحمل دون موافقة الشريك إلا فى الحالات الاتية، إذا كان لسبب طبي أو كان ضروريا للحفاظ على صحة المرأة وذلك بشهادة الطبيب، وإذا كان الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح أو سفاح محارم.
    كما تضمن مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف بابا كاملا وهو الخامس بشأن جرائم خطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم ،وتتراوح العقوبة ما بين السجن من 3 إلى 10 سنوات وحتى السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة باغتصاب المخطوف أو الاعتداء الجنسى عليه .
    وحرص مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف على تخصيص الباب السادس والذى يشتمل على جرائم العنف الأسري ضد النساء والفتيات ،وقد تضمن عقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه حال أكراه الفتاة على الزواج من شخص .وتشدد العقوبة للمؤبد إذا تم هذا الزواج بغرض اباستغلال والأتجار بالبشر .
    وتضمن مشروع القانون عقوبة تترك للقاضى حال قيام الزوج بممارسة العنف فى العلاقة الجنسية مع زوجته سواء بالأكراه أو السادية واشتمل على تعريف للاغتصاب الزوجي ،واشترط المشرع ضرورة وجود تقرير طبي لأثبات ذلك.
    كما تضمن مشروع القانون العقوبات الجديدة لجريمة ختان الإناث، وتضمن الباب الأخير والسابع من مشروع القانون طرق الوقاية ومكافحة حالات العنف ضد الأطفال والفتيات والنساء، وأيضا يشمل القانون على إنشاء صندوق لحماية المعنفات، وكذلك حماية الضحية من أية محاولات عنيفة تنشأ من تصرفات المشكو فى حقه .



تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال