اريد محامى يشرح الماده 17مع التقدير
اريد محامى يشرح الماده 17مع التقدير
آسف قانون العقار رقم 87 لسنة 1979 الماده 17آ
ان شاء الله يجي محامي يشرحلك
يوقف العمل بالفقرة (14) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم ( 87 ) لسنة 1979، رقمه 5 صادر بتاريخ 2007 لمدة سنتين ابتداء من تاريخ 5/3/2007.
-الغيت هذه المادة بموجب المادة (10) من قانون تعديل قانون ايجار العقار 1979/87، رقمه 56 صادر بتاريخ 04/10/2000 واستبدلت بالنص الاتي:
لا يجوز للمؤجر ان يطلب تخلية العقار الخاضع لاحكام القانون الا لاحد الاسباب الاتية:
1 - اذا لم يدفع المستاجر قسط الايجار رغم مرور 7 سبعة ايام على استحقاقه وانذار المؤجر له بعد انقضائها بوساطة الكاتب العدل بوجوب دفعة خلال 8 ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بالانذار، وتكون مصاريف الانذار وافي داع في هذه الحالة على المستاجر . ولا يستفيد المستاجر من هذه الحماية الا مرة واحدة في السنة والواحدة التي تبدا من الانذار الاخير، يجوز للمؤجر بعدها ان يطلب التخلية اذا لم يدفع المستاجر القسط المستحق خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه .
2 - اذا اجر المستاجر الماجور او تنازل عن الايجار كلا او جزءا دون موافقة تحريرية من المؤجر، او اسكن معه في الماجور غير من ذكروا في المادة الثالثة عشرة من القانون .
3 - اذا احدث المستاجر بالماجور ضررا جسيما عمدا او اهمالا .
4 - اذا احدث المستاجر تغييرا جوهريا في الماجور دون موافقة المؤجر التحريرية .
5 - اذا استعمل المستاجر الماجور خلافا للغرض المبين في عقد الايجار .
6 - اذا ترتب على استعمال المستاجر للماجور اساءة الى سمعة المؤجر .
7 - اذا اصبح العقار الماجور غير مسكون مدة تزيد على 45 خمسة واربعين يوما دون عذر مشروع .
8 - اذا بنى المستاجر او زوجه او احد اولاده القاصرين عقارا للسكنى في حدود المدينة التي يقيمون فيها عادة .
9 - اذا تملك المستاجر او زوجه او احد اولاده القاصرين، او كان يملك اي منهم في حدود المدينة التي يقيمون فيها عادة عقارا صالحا للسكنى يمكن تخليته قانونا او كان خاليا او اخلي ولو اجره للغير بعد خلوه .
10 - اذا اراد المالك هدم العقار لاعادة بنائه بشكل يشتمل على وحدتين سكنيتين فاكثر او بشكل عمارة وفق التصميم الاساسي للمنطقة التي يقع فيها العقار .
11 - اذا اراد المالك اضافة طوابق جديدة الى بناء قائم وكانت تخلية الماجور كلا او جزءا ضرورية بالقدر الذي تقتضيه طبيعة العمل .
12 - اذا استجدت بعد العقد ضرورة تلجئه هو او احد اولاده المتزوجين الى سكنى العقار الماجور، ولم يكن لاي منهم او لزوجه او احد اولاده القاصرين، عقار سكنى على وجه الاستقلال يستطيع ان يسكنه في حدود المدينة التي يقيم فيها عادة . ويعتبر من قبيل الضرورات الملجئة بوجه خاص:
ا - اذا كان المؤجر من منتسبي دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي سواء داخل العراق ام خارجه ونقل الى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني بناء على مقتضيات المصلحة العامة او انتهت خدمته لاي سبب كان .
ب - اذا كان المؤجر ممن ذكروا في البند ا من هذه الفقرة وانهى دراسته او تدريبه خارج العراق وعاد الى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني .
ج - اذا كان المؤجر موظفا معارة خدماته الى خارج العراق او طالب بعثة او زمالة او اجازة دراسية او طالبا يدرس في الخارج بموافقة الجهات الرسمية العراقية وعاد الى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني بعد انتهاء مهمته الوظيفية او الدراسية .
د - اذا كان المؤجر من منتسبي دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي واخطر من جهة مخولة باخلاء الدار او الشقة الحكومية التي يسكنها .
هـ - اذا كان المؤجر قد صدر عليه حكم مكتسب درجة البتات باخلاء العقار السكني الذي يشغله بصفة مستاجر دون ان يكون سبب التخلية ناشئا عن فعله او امتناعه .
و - اذا عاد الاسير او المفقود الى المدينة التي تقع فيها الدار المؤجرة سواء اكانت مسجلة باسمه ام باسم زوجه ام باسم احد اولاده القاصرين .
13 - اذا اصبح الماجور ايلا للسقوط .
14 - اذا مضت على عقد الايجار مدة 12 اثنتي عشرة سنة .
* النص القديم للفقرة (م) من هذه المادة المضافة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979، رقمه 15 صادر بتاريخ 06/02/1983 :
م – 1 - اذا بنى زوج الستاجر عقارا لسكناهما في حدود المدينة التي يقيمان فيها عادة.
2 - اذا تملك زوج المستاجر او كان يملك في حدود المدينة التي يقيمان فيها عادة، عقارا صالحا لسكناهما يمكن تخليته قانونا او كان خاليا او اخلي ولو اجره للغير بعد خلوه.
* النص القديم للفقرة ( ك -4) من هذه المادة المضافة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979، رقمه 85 صادر بتاريخ 28/08/1982:
ك - 4- اذا كان المؤجر من العسكريين واخطر باخلاء الدار او الشقة الحكومية التي يسكنها، بامر من جهة مخولة بذلك، او باخلاء الدار التي يشغلها بصفة مستاجر، تنفيذا لحكم بالتخلية مكتسب درجة البتات
* النص القديم للفقرة (ط) من هذه المادة المعدلة بموجب المادة (3) من قرار تعديل قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979،ر قمه 145 صادر بتاريخ 21/5/1991:
ط – اذا اراد المالك هدم العقار لاعادة بنائه بشكل اوسع يشتمل على عدد اكبر من المساكن او بشكل عمارة متعددة الطوابق لا تقل طوابقها على ثلاثة طوابق.
النص الاصلي القديم للمادة:
لا يجوز للمؤجر ان يطلب تخلية العقار الخاضع لاحكام هذا القانون الا لاحد الاسباب الاتية: -
ا – اذا لم يدفع المستاجر قسط الايجار رغم مرور سبعة ايام على استحقاقه وانذار المؤجر له بعد انقضائها بوساطة الكاتب العدل بموجب دفعه خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بالانذار. وتكون مصاريف الانذار والايداع في هذه الحالة على المستاجر، ولا يستفيد المستاجر من هذه الحماية الا مرتين في السنة الواحدة يجوز للمؤجر بعدهما ان يطلب التخلية اذا لم يدفع المستاجر القسط المستحق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه.
ب – اذا اجر لمستاجر ا لماجور او تنازل عن الايجار كلا او جزءا او اسكن معه في الماجور غير من ذكروا في مادة 13.
جـ - اذا احدث المستاجر بالماجور ضررا جسيما عمدا او اهمالا ولم يزله بعد انذاره.
د – اذا احدث المستاجر تغييرا جوهريا في الماجور دون موافقة المؤجر التحريرية ولم يزله رغم انذاره.
هـ - اذا استعمل المستاجر الماجور خلافا للغرض المبين في عقد الايجار بما يترتب على ذلك اساءة لسمعة المؤجر او الحاق الضرر بالماجور.
و – اذا لم يبق في الماجور احد ممن ذكروا في الفقرة 2 من مادة 13 او اصبح العقار الماجور خاليا بسبب عدم الاستعمال لمدة تزيد على تسعين يوما دون عذر مشروع.
ح – اذا تملك المستاجر او كان يملك في حدود المدينة التي يقيم فيها عادة عقارا صالحا لسكناه يمكن تخليته قانونا او كان خاليا او اخلى او اجره للغير بعد خلوه.
ط – اذا اراد المالك هدم العقار لاعادة بنائه بشكل اوسع يشتمل على عدد اكبر من المساكن او بشكل عمارة سكنية متعددة الطوابق لا تقل طوابقها على ثلاثة طوابق.
ي – اذا اراد المالك اضافة طوابق جديدة الى بناء قائم وكانت تخلية الماجور كلا او جزءا ضرورية بالقدر الذي تقتضيه طبيعة العمل.
ك – اذا استجدت بعد العقد ضرورة تلجئه الى سكنى الدار الماجورة بنفسه ولم تكن له او لزوجه او احد اولاده القاصرين دارا اخرى على وجه الاستقلال يستطيع ان يسكنها في حدود المدينة التي تقيم فيها عادة ويعتبر من قبيل الضرورات الملجئة بوجه خاص.
1 – اذا كان المؤجر من العاملين في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي من عسكريين او رجال شرطة او موظفين او عمال سواء داخل القطر او خارجه ونقل الى المدينة التي فيها داره بناء على مقتضيات المصلحة العامة او انتهت خدمته لاي سبب كان.
2 – اذا كان المؤجر ممن ذكروا في الفقرة السابقة وانهى دراسته او تدريبه خارج العراق وعاد الى المدينة التي تقع فيها داره.
3 – اذا كان المؤجر موظفا معارة خدماته الى خارج القطر او طالب بعثة او زمالة او اجازة دراسية او طالبا يدرس في الخارج بموافقة الحكومة العراقية وعاد الى المدينة التي تقع فيها داره بعد انتهاء مهمته الوظيفية او العلمية.
ل – اذا اصبح الماجور ايلا للسقوط.
أي فقرة تحتاجها للتوضيح ..؟؟؟؟
هذا اهم ما في المادة 17 من القانون انف الذكر
لا يجوز للمؤجر ان يطلب تخلية العقار الخاضع لاحكام القانون الا لاحد الاسباب الاتية:
1 - اذا لم يدفع المستاجر قسط الايجار رغم مرور 7 سبعة ايام على استحقاقه وانذار المؤجر له بعد انقضائها بوساطة الكاتب العدل بوجوب دفعة خلال 8 ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بالانذار، وتكون مصاريف الانذار وافي داع في هذه الحالة على المستاجر . ولا يستفيد المستاجر من هذه الحماية الا مرة واحدة في السنة والواحدة التي تبدا من الانذار الاخير، يجوز للمؤجر بعدها ان يطلب التخلية اذا لم يدفع المستاجر القسط المستحق خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه .
2 - اذا اجر المستاجر الماجور او تنازل عن الايجار كلا او جزءا دون موافقة تحريرية من المؤجر، او اسكن معه في الماجور غير من ذكروا في المادة الثالثة عشرة من القانون .
3 - اذا احدث المستاجر بالماجور ضررا جسيما عمدا او اهمالا .
4 - اذا احدث المستاجر تغييرا جوهريا في الماجور دون موافقة المؤجر التحريرية .
5 - اذا استعمل المستاجر الماجور خلافا للغرض المبين في عقد الايجار .
6 - اذا ترتب على استعمال المستاجر للماجور اساءة الى سمعة المؤجر .
7 - اذا اصبح العقار الماجور غير مسكون مدة تزيد على 45 خمسة واربعين يوما دون عذر مشروع .
8 - اذا بنى المستاجر او زوجه او احد اولاده القاصرين عقارا للسكنى في حدود المدينة التي يقيمون فيها عادة .
9 - اذا تملك المستاجر او زوجه او احد اولاده القاصرين، او كان يملك اي منهم في حدود المدينة التي يقيمون فيها عادة عقارا صالحا للسكنى يمكن تخليته قانونا او كان خاليا او اخلي ولو اجره للغير بعد خلوه .
10 - اذا اراد المالك هدم العقار لاعادة بنائه بشكل يشتمل على وحدتين سكنيتين فاكثر او بشكل عمارة وفق التصميم الاساسي للمنطقة التي يقع فيها العقار .
11 - اذا اراد المالك اضافة طوابق جديدة الى بناء قائم وكانت تخلية الماجور كلا او جزءا ضرورية بالقدر الذي تقتضيه طبيعة العمل .
12 - اذا استجدت بعد العقد ضرورة تلجئه هو او احد اولاده المتزوجين الى سكنى العقار الماجور، ولم يكن لاي منهم او لزوجه او احد اولاده القاصرين، عقار سكنى على وجه الاستقلال يستطيع ان يسكنه في حدود المدينة التي يقيم فيها عادة .