النص القانوني : ـ
المادة – (62) عقوبات
لاعقاب على من يكون فاقد الشعور أو الإختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل :
إما لجنون أو عاهة فى العقل .
وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أي كان نو عها إذا أخذها قهرا عنه أو غير علم منه بها .
المادة -339-
إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله ، طرأت بعد وقوع الجريمة ، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده .
ويجوز فى هذه الحالة لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة ، أو المحكمة المنظورة أمامهاالدعوى ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله .
تطبيقات قضائية : ـ
الاشارة عرضاً إلى أن المتهم كان بحالة غير طبيعية طلباً لعرض المتهم على أخصائي لفحص قواه العقلية
" إذا كان دفاع المتهم قد اقتصر في مرافعته على الإشارة عرضاً إلى أن المتهم كان بحالة غير طبيعية فذلك لا يعتبر طلباً لعرض المتهم على اخصائي لفحص قواه العقلية بل هو يفيد ترك الأمر للمحكمة تقدره كما ترى فإذا كان الظاهر مما أورده الحكم أن المحكمة قد استخلصت أن المتهم أقترف جرمه وهو حافظ لشعورة وأختياره وردت علة ما تمسك به الدفاع من جهة حالته العقلية ولم تأخذ به بناء على ما تحققه من أن المتهم أرتكب جرمه بأحكام وتدبير وأنه لم يعترف إلا بعد أن قويت حوله الشبهات وضاقت في وجهه السبل ففي ذلك ما يكفي لسلامة الحكم وليست المحكمة ملزمه بأن نستعين برأي أخصائي ما دامت هي من جانبها لا ترى أنها في حاجة إلى ذلك "
((الطعن رقم 211 لسنة 10 ق - جلسة 22/4/1940))
العبرة في تقدير شعور المتهم واختياره لتقدير مسئوليته الجنائية هي بما تكون عليه حالته العقلية وقت ارتكاب الجريمة لا بما كانت عليه قبل ذلك
" إن العبرة في تقدير شعور المتهم واختياره لتقرير مسئوليته الجنائية هي بما تكون عليه حالته العقلية وقت ارتكاب الجريمة لا بما كانت عليه قبل ذلك ، فإذا كان الدفاع قد استند إلى أن المتهم غير مسئول لأنه كان قد أصيب منذ سنوات بالجنون وقدم شهادة من أحد الأطباء دالة على ذلك
ورأت المحكمة من اجابات المتهم في التحقيق الذي أجري عقب الحادثة مباشرة أنه كان سليم العقل وقت ارتكاب الجريمة ثم قالت أن الشهادة الطبية المقدمة لا تتعارض مع ما رأته من ذلك لأنها فضلاً عن صدورها من غير أخصائي وعن حادث وقع قبل تحريرها بسنوات - لا تدل بذاتها على أن المتهم كان وقت اقترافه الجريمة في حالة جنون فذلك باعتباره تقديراً للوقائع المعروضة على المحكمة يجب أن يترك أمره لها وحدها ولا يصح أذن الزامها بالاستعانة فيه برأي فني "
((الطعن رقم 918 لسنة 10 ق - جلسة 13/5/1940))
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية - ماهيته
" من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانوناً على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والادراك أما سائر الأمراض والاحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وأدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية "
((الطعن رقم 91 لسنة 45 ق - جلسة 3/3/1975 س 26 ص 207))