للقاضي دور مهم في قطع المنازعات باستخادم ادلة محددة وقد قال الرسول الكريم (ص): (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعي) وكذلك قال (ص) : (الينة على من ادعة واليمين على من انكر) كما قال (ص): (اذا كنت تعلم مثل الشمس فاشهد والا فدع) فالدليل هو قوام الحق وبدونه يصبح الحق هو والعدم سواء وقد تتباين الحقيقة الواقعية مع الحقيقة القضائية ولكن لا سلطة تقديرية للقاضي وربما كان القاضي مقتنع بالحقيقة الواقعية الا انه مقيدا بالاخذ بالحقيقة القضائية لعدم وجود طريق قانوني يثبت الحقيقة الواقعية وعليه فلا بد له من هدرها (1) والمذهب المقيد للاثبات يحدد للقاضي والخصوم الطرق التي يمكن من خلالها الاثبات وقد اخذت بذلك الشريعة الاسلامية (2) اذ انه اذا ثبتت الواقعة بشهادة شاهدين فلا بد من الاخذ بها (3) والحقيقة ان هذا المذهب يباعد بين الحقيقة الواقعية والحقيقة القضائية بسبب حياد القاضي وموقفه السلبي (4) اما المذهب الحر او المطلق فيترك للخصوم الحرية في تقديم اي دليل كما يترك الحرية ذاتها للقاضي لتكوين قناعته من اي دليل يقدم اليه وقد اخذ بذلك بعض الفقهاء المسلمين والشرائع الجرمانية والانكلوسكسونية وهو مذهب يقرب بين الحقيقة والواقع (5) ولكن يخشى منه من جور القاضي اما المذهب المختلط فهو يجمع بين محاسن المذهبين المذكورين فيكون مطلقا على اشده في المسائل الجنائية اذ للقاضي ان يقتنع باي دليل او قرينة ويكون تقديره وسطا في المسائل التجارية مع بقاءه على الاصل في اعطاء الحرية للخصوم في الاثبات ولكن يتشدد في القضايا المدنية اذ يوجب الاثبات بموجب ادلة محددة وهو بدلك يقرب بين الحقيقتين الواقعية والقضائية (6) وعليه اذا كان دور القاضي ايجابيا في المذهب الحر فهو سلبيا في المذهب المقيد اذ يتلقى فقط ادلة الاثبات من الخصوم ويقدرها بالمقادير التي حددها القانون اما في المختلط فيمكن له ان يوجه الخصوم الى استكمال بعض الادلة او ايضاح المبهم من الوقائع مع الاخذ بنظر الاعتبار انه مقيد بادلة قانونية محددة وعليه ان يحدد قيمتها حتى تتوضح له الحقيقة (7) اما في المذهب الحر فيمكن قبول جميع طرق الاثبات ما دامت تؤدي الى اقتناع القاضي دون تحديد قيمة اثبات معينة لاي طريق منها (8) فالدعوى اليوم ليست خصومة فردية وانما خصومة لها طابعها الاجتماعي واصبح للقاضي دوره الايجابي في ادارة الدعوى لاصدار الحكم العادل حيث يجب عليه ضمن مذهب الاثبات المختلط الذي اخذ به قانون الاثبات النافذ لاكمال ما نقص من ادلة الخصومة كان يرشد المدعي الى اكمال اسم جده او القيام باجراء المعاينة ولو لم يطلب الخصم منه ذلك وللقاضي ان يعدل عن ما امر به من اجراء للاثبات شرط ان يبين اسباب ذلك في المحضر كما ان له ان لا ياخذ باي اجراء من اجراءات الاثبات على ان يسبب ذلك في اسباب الحكم م 17 اثبات عراقي فاذا كان المذهب المقيد يحدد القاضي بادلة محددة مع قيمة كل منها فان المذهب المطلق يؤدي الى اختلاف القضاة في التقدير واوجب قانون الاثبات العراقي النافذ على القاضي اتباع التفسير المتطور له اي الحكمة من تشريعه فاذا لم يلتزم بذلك اي بحكمة التشريع او العرف الاجتماعي فان قراره يكون عرضه للنقض مثال ذلك اقامة دعوى منع معارضة ضد مستاجر فرن فالغاية منها التخلية وهي وان اتفقت مع دعوى منع المعارضة في المآل الا ان النتيجة المقصودة هو الالتفاف على القرار المرقم 1837 في 20/12/1979 المتضمن منع المحاكم من سماع دعاوى التخلية الخاصة بالافران كما اوجب القانون النافذ تببسيط الشكلية في الاثبات ذلك ان القواعد الاجرائية هي وسيلة للوصل للحق فيجب ان تكون اداة طيعة لعدل سهل المنال اما القواعد الموضوعية فهي التي تتضمن الحق (9) فالدعوى الحادثة يمكن ان تقدم شفاها او مكتوبة كما ان وجود نقص في بيان يمكن ان يكمله وجوده في مكان اخر وكذلك عدم ابطال الاجراء اذا كانت الغاية التي يريدها القانون قد تحققت لعدم تاثير ذلك على صحة العمل القضائي وتبسيط الشكلية من قبل القاضي يؤدي الى مرونة العمل القضائي ومنع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي م 8 من قانون الاثبات النافذ لانه سيكون قاضي وشاهد وهذا لايجوز اذ ليسالمهم ان يكون حكم القاضي صحيح بنظره وانما ايضا بنظر الخصوم ولكن يجوز له ان يحكم بما حصل عليه من علم قد علم به الكافة لان الاجراء اذا كان مشهورا فالقاضي عالم بكذب الشهود ولا يجوز له القضاء بشهادتهم وهو يشك بصحتها (10) على ان لا يكون موضوع النزاع هو الواقعة المشهورة ذاتها اما علم القاضي في القانون فهذا من واجبه ويجب عليه العلم بالنص المكتوب باعتباره مكلفا بمعرفته وتطبيقه اما العرف وهو الاستقرار بالعمل بعادة من قبل الناس مع اعتقادهم بانها ملزمة لهم فيجب عليه العلم به ولا يعتبر شاهدا ولو لم يتمسك به الخصم فالقانون يطبق سواء كان مكتوبا او غير مكتوب واذا اكن العرف غير واضح او غير راسخ فلا باس على القاضي بارشاد الخصوم للاخذ به اما اذا كان القاضي يجهل العرف وطلب من الخصم اثباته فليس معنى ذلك ان العرف واقعة يجب اثباتها اما العادة فهي بخلاف العرف اذ انها سنة اعتاد الافراد على اتباعها دون ان يكون باعتقادهم انها ملزمة لهم الا عند اتفاقهم على ذلك وعلى من يتمسك بها اثباتها كونها واقعة ولابد من طلب احد الخصوم في البحث في مضمونها حيث ان ذلك ليس من حق القاضي والاثبات يرد على الوجود المادي لها باعتبارها واقعة مادية يمكن اثباتها بجميع طرق الاثبات والقاضي عند تثبته من وجودها وقيامه بتفسيرها فلا رقابة لمحكمة التمييز عليه كونها من مسائل الواقع اما اذا كانت الواقعة المراد اثباتها تخضع الى قانون اجنبي فهناك من يرى ان اثبات القانون الاجنبي هو من واجب الخصوم باعتباره من مسائل الواقع ومن ذلك القانون المصري واللبناني والفرنسي (11) اما من يعتبر القانون الاجنبي مسالة قانون فانه يوجب على القاضي العلم به وتطبيقه ما دامت قواعد الاسناد الوطني تشير الى تطبيقه ولابد من الاستعانة بالاتفاقات الموقعة بين بلدي القانون الاجنبي والقانون الوطني او بالخصوم وقد اخذ بذلك القانون العراقي