.
- اوقف العمل بالفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008، واستبدلت بالنص الاتي:
1- الزواج عقد تراضي بين رجل وامراة يحل به كل منهما للاخر شرعا غايته تكوين الاسرة على اسس المودة والرحمة والمسؤولية المشتركة طبقا لاحكام هذا القانون.
ثانيا: يوقف العمل بالفقرات (7،6،5،4) منها ويحل ما يلي:
لا يجوز الزواج باكثر من واحدة الا باذن القاضي، ويشترط لاعطاء الاذن تحقق الشروط التالية:-
ا. موافقة الزوجة الاولى على زواج زوجها امام المحكمة.
ب. المرض المزمن الثابت المانع من المعاشرة الزوجية والذي لا يرجى منه الشفاء او عقم الزوجة الثابت بتقرير من لجنة طبية مختصة.
ج. ان يكون لطالب الزواج الثاني امكانية مالية تكفي لاعالة اكثر من زوجة واحدة على ان يثبت
ذلك بمستمسكات رسمية يقدمها للمحكمة عند اجراء عقد الزواج.
د. ان يقدم الزوج تعهدا خطيا امام المحكمة قبل اجراء عقد الزواج بتحقيق العدل بين الزوجين في القَسم وغيره من الالتزامات الزوجية (المادية والمعنوية).
ه. ان لا تكون الزوجة قد اشترطت عدم التزوج عليها في عقد الزواج.
و. كل من اجرى عقدا بالزواج باكثر من واحدة خلافا لما ذكر في اي من الفقرات (ا،ب،ج،د،ه)
من /ثانيا من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة قدرها عشرة ملايين دينار.
ز. لا يجوز للقاضي ايقاف تنفيذ العقوبات الواردة في الفقرة (و) اعلاه.
- اضيفت الفقرة (7) الى هذه المادة بموجب قانون التعديل السادس لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 189 صادر بتاريخ 1980، واصبحت على الشكل الاتي:
1 - الزواج عقد بين رجل وامراة تحل له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل .
2- اذا تحقق انعقاد الزوجية لزم الطرفين احكامها المترتبة عليه حين انعقاده .
3- الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقدا .
4- لا يجوز الزواج باكثر من واحدة الا باذن القاضي ويشترط لاعطاء الاذن تحقق الشرطين التاليين:
ا- ان تكون للزوج كفاية مالية لاعالة اكثر من زوجة واحدة .
ب- ان تكون هناك مصلحة مشروعة .
5- اذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي .
6- كل من اجرى عقدا بالزواج باكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين 4و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار او بهما .
7 – استثناء من احكام الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة يجوز الزواج باكثر من واحدة اذا كان المراد الزواج بها ارملة.
أركان العقد وشروطهالمادة 4 ينعقد الزواج بايجاب - يفيده لغة او عرفا - من احد العاقدين وقبول من الاخر ويقوم الوكيل مقامه .
المادة 5
- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008، واستبدلت بالنص الاتي:
المادة 6
- اوقف العمل بالبند (د) من الفقرة (1) ، واضيفت فقرة (5) الى هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008، واستبدل بالنص الاتي:
الفصل الثالث الأهلية المادة 7
- اوقف العمل بالفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008، واستبدل بالنص الاتي:
المادة 8
- اوقف العمل بالفقرة (2) واضيفت فقرة (3) الى هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008، واستبدلت بالنص الاتي:
المادة 9
- اوقف العمل بالفقرة (1) و (2) من هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008، واستبدلت بالنص الاتي:
الفصل الرابع تسجيل عقد الزواج وإثباته المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة
- اوقف العمل بالفقرة (1) و (5) من هذه المادة بموجب المادة (7) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008، واستبدلت بالنص الاتي:
المادة 11 1 - اذا اقر احد لامراة انها زوجته، ولم يكن هناك مانع شرعي او قانوني وصدقته ثبتت زوجيتها له باقراره .
الباب الثاني الفصل الأول المحرمات وزواج الكتابيات المادة 12 يشترط لصحة الزواج ان تكون المراة غير محرمة شرعا على من يريد التزوج بها .
المادة 13
الغيت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 11 صادر بتاريخ 1963، واستبدلت بالنص الاتي:
المادة 14 1 - يحرم على الرجل ان يتزوج من النسب امه وجدته وان علت وبنته وبنت ابنه وبنت بنته وان نزلت . واخته وبنت اخته وبنت اخيه وان نزلت وعمته وعمة اصوله وخالته وخالة اصوله .
المادة 15 يحرم على الرجل ان يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وام زوجته التي عقد عليها . وزوجة اصله وان علا وزوجة فرعه وان نزل .
المادة 16 كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع الا فيما استثني شرعا .
المادة 17 يصح للمسلم ان يتزوج كتابية، ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم .
المادة 18 اسلام احد الزوجين قبل الاخر تابع لاحكام الشريعة في بقاء الزوجية او التفريق بين الزوجين .
الباب الثالث الحقوق الزوجية وأحكامها المادة 19 1 - تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد . فان لم يسم او نفي اصلا فلها مهر المثلِ .
تتحقق الاهلية في عقد الزواج بتوفر الشروط الواجب توافرها في العاقدين او من يقوم مقامهما وفق احكام هذا القانون.
د- شهادة شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية على عقد الزواج ويستوي في ذلك الرجل والمراة.
- الغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978، واستبدلت بالنص الاتي:
- اضيفت الفقرة (2) الى هذه المادة ويصبح نص المادة الفقرة (1) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، رقمه 90 صادر بتاريخ 05/09/1987:
- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978، واستبدلت بالنص الاتي:
- اضيفت الفقرة (5) الى هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978، واصبحت على الشكل الاتي:
2 - اذا اقرت المراة انها تزوجت فلانا وصدقها في حياتها ولم يكن هناك مانع قانوني او شرعي ثبت الزواج بينهما، ان صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج .
اسباب التحريم قسمان مؤبدة وموقتة فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع والمؤقتة الجمع بين زوجات يزدن على اربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح او عدة وزواج احدى المحرمين مع قيام الزوجية بالاخرى .
2 - ويحرم على المراة التزوج بنظير ذلك من الرجال .
2 - اذا سلم الخاطب الى مخطوبته قبل العقد مالا محسوبا على المهر ثم عدل احد الطرفين عن اجراء العقد او مات احدهما فيمكن استرداد ما سلم عينا وان استهلك فبدلا .
تتحقق الاهلية في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية في العاقدين او من يقوم مقامهما .
1 - لا ينعقد عقد الزواج اذا فقد شرطا من شروط الانعقاد او الصحة المبينة فيما يلي:
1- يشترط في تمام اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشر.
1 - اذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فالقاضي ان ياذن به اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي فاذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له فان لم يعترض او كان اعتراضه غي جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج .
1- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا اذا لم يتم الدخول كما لا لا يحق اي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام هذا القانو من الزواج .
يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقا للشروط الاتية:
النص القديم للمادة:
3 - تسرى على الهدايا لاحكام الهبة .
ا- اتحاد مجلس الايجاب والقبول .
ب- سماح كل من العاقدين كلام الاخر واستيعابهما بانه المقصود منه عقد الزواج .
جـ - موافقة القبول للايجاب .
د - شهادة شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية على عقد الزواج .
هـ - ان يكون العقد غير معلق على شرط او حادثة غير محققة .
2 - ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد ان يتزوجها بشرط ان تقرا الكتاب او تقرؤه على الشاهدين وتسمعهما عبارته وتشهدهما على انها قبل الزواج منه .
3 - الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الايفاء بها .
4 - للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج .
5- للزوجة ان تشترط على الزوج عند عقد الزواج تفويضها بالتطليق.
2 - للقاضي ان ياذن بزواج احد الزوجين المريض عقليا اذا ثبت بتقرير طبي ان زواجه لا يضر بالمجتمع وانه في مصلحته الشخصية اذا قبل الزوج الاخر بالزواج قبولا صريحا .
النص الفقرة (2) المضافة لاقليم كوردستان:
2- للقاضي ان ياذن بزواج احد الزوجين المريض عقليا اذا ثبت بتقرير من لجنة طبية مختصة ان زواجه لا يضر بالمجتمع وانه في مصلحته الشخصية وقبل الزوج الاخر بهذا الزواج قبولا صريحا كتابة في عقد الزواج.
النص القديم للمادة:
1 - يشترط في اهلية الزواج العقل والبلوغ .
2 - للقاضي ان ياذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك, ويشترط لاعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية.
الفقرة (1) المعدلة لاقليم كوردستان:
1- اذا طلب من اكمل السادسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي ان ياذن به، اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي فاذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فان لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج.
الفقرة (3) المضافة لاقليم كورستان:
3- تعتبر الام وليا اذا كان الاب متوفيا او غائبا وكانت حاضنة.
*النص القديم للمادة الملغاة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978:
اذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فالقاضي ان ياذن به اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي فاذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له فان لم يعترض او كان اعتراضه غي جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج .
النص الاصلي القديم للمادة:
تكمل اهلية الزواج بتمام الثامنة عشرة .
2- يعاقب من يخالف احكام الفقرة 1 من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين اذا كان قريبا من الدرجة الاولي اما اذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
3- على المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية الاشعار الى سلطات التحقيق لاتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لاحكام الفقرة 1 من هذه المادة ولها توقيفه لضمان حضوره اما السلطات المذكورة ويحق لمن تعرض للاكراه او النع مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص .
نص الفقرتين (1) و(2) المعدلتين لاقليم كوردستان:
1- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص، ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا اذا لم يتم الدخول واذا تم الدخول فيعتبر موقوفا، كما لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج، بموجب احكام هذا القانون من الزواج.
2- يعاقب من خالف احكام الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات اذا كان قريبا من الدرجة الاولى، اما اذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات او السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
النص القديم للمادة:
اذا ادعى المراهق او المراهقة البلوغ بعد اكمالهما السادسة عشرة وطلبا الزواج فللقاضي ان ياذن به اذا تبين صدق دعواهما وقابليتهما البدنية بعد موافقة الولي الشرعي فان امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له . فان لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج .
1- تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على ان يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة او القرية او شخصين معتبرين من سكانها .
2- يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الامراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الاخرى التي يشترطها القانون .
3- يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بامضاء العاقدين او بصمة ابهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة بالزواج .
4- يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق اصولها بلا بينة، وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر، ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة .
5 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل رجل عقد زواج خارج المحكمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية .
نص الفقرتين (1) و(5) المعدلتين لاقليم كوردستان:
2- يرفق البيان بتقرير من لجنة طبية مختصة يؤيد سلامة الزوجين من مرض نقص المناعة المكتسبة والموانع الصحية وبالوثائق الاخرى التي يشترطها القانون.
5- يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على ثلاثة ملايين دينار كل من اجرى عقد الزواج خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات
اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية.