النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع:

قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء

الزوار من محركات البحث: 6 المشاهدات : 594 الردود: 3
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء

    باسم الشعب
    رئاسة الجمهورية
    بناءً على ما اقرة مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ثالثاً من المادة (73) من الدستور .
    صدر القانون الاتي :-
    رقم ( ) لسنة 2013


    قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء



    المادة -1- اولا:- تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية بنتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيسا من قبل المجلس.
    ثانيا:- لايجوز تولي منصب رئيس الجمهورية من قبل نفس الشخص لاكثر من ولايتين متتاليتين او غير متتاليتين سواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون او بعده.

    المادة -2- اولا:- تنتهي مدة ولاية رئيس مجلس النواب بنتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيسا من قبل المجلس.
    ثانيا:- لايجوز تولي منصب رئيس مجلس النواب من قبل نفس الشخص لاكثر من ولايتين متتاليتين او غير متتاليتين سواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون او بعده.

    المادة -3- اولا:- تنتهي مدة ولاية رئيس مجلس الوزراء بنتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيسا من قبل المجلس.
    ثانيا:- لايجوز تولي منصب رئيس مجلس الوزراء من قبل نفس الشخص لاكثر من ولايتين متتاليتين او غير متتاليتين سواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون او بعده.

    المادة -4- تعد ولاية كاملة لاغراض تطبيق احكام هذا القانون الحالات التي تنتهي بالاعفاء او الاستقالة او سحب الثقة او عند حل مجلس النواب.

    المادة-5- يعد مجلس الوزراء مستقيلا اذا شغر اكثر من نصف مناصب اعضاءه سواء بالاستقالة او الاقالة او سحب الثقة

    المادة-6- اولا:- يعد مجلس الوزراء حكومة تصريف اعمال في الحالات التالية:-
    ا- انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب
    ب- حل مجلس النواب نفسه قبل انتهاء دورته الانتخابية
    ج- استقالة مجلس الوزراء او رئيسه
    د- سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء
    ثانيا:- تقتصر مهمة حكومة تصريف الاعمال على تصريف الامور اليومية الاعتيادية فقط.
    المادة -7- لايكلف رئيس مجلس الوزراء الذي تسحب الثقة منه على اثر استجواب بمنصب رئيس مجلس الوزراء مرة اخرى ولو كانت ولايته التي سحبت من فيها هي الولاية الاولى.
    المادة-8- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية




    الاسباب الموجبة
    لغرض تنظيم مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والاحكام المتعلقة بها ولاهمية ذلك في البناء الديمقراطي للدولة وادامة التداول السلي للسلطة
    شرع هذا القانون

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: February-2013
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 75,466 المواضيع: 12,588
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 16970
    مزاجي: حسب الظروف
    المهنة: ضابط في الجيش
    أكلتي المفضلة: الدولمه
    موبايلي: Note 4
    آخر نشاط: 5/March/2016
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى النقيب
    مقالات المدونة: 366
    شكرا لك ع الخبر

  3. #3
    رياح شتوية و ازهار
    تاريخ التسجيل: November-2010
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 5,892 المواضيع: 346
    صوتيات: 9 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 4117
    مزاجي: مسرورة جدا ومتفائلة ^_^
    المهنة: ^_^
    آخر نشاط: 19/May/2015
    صادقوا عليه لو لا؟؟

    شكرا محامي

  4. #4
    استثنائية
    قتلني حسن الظن بهم
    تاريخ التسجيل: October-2012
    الدولة: Lost
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 25,439 المواضيع: 626
    صوتيات: 0 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 4321
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: unemployed
    موبايلي: xperia z2
    آخر نشاط: 23/March/2018
    مقالات المدونة: 14
    شكراااااااااااااااااااااا ااااااااا خوش قرار

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال