من المشرفين القدامى
تاريخ التسجيل: March-2021
الجنس: ذكر
المشاركات: 16,779 المواضيع: 2,394
صوتيات:
1
سوالف عراقية:
0
موبايلي: SAMSUNG
آخر نشاط: منذ 19 ساعات
مكافحة الفساد تصدر ثلاثة احكام بحق عضو مجلس ادارة مطار النجف السابق
اصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الاثنين، ثلاثة احكام بحق عضو مجلس ادارة مطار النجف السابق جواد عبد الكاظم علوان.
وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم احالة ثلاثة قضايا تخص المتهم (جواد عبد الكاظم علوان) عضو مجلس محافظة النجف الاشرف وعضو في مجلس ادارة مطار النجف الاشرف وتخص تقاضيه الرشى من المستثمرين وتحقيقه الكسب غير المشروع على حساب المال العام".
واضاف البيان انه "من خلال التحقيقات التي اجرتها لُجنة مكافحة الفساد والجرائم الهامة وفي ظل جهودها الرامية لمكافحة الفساد المالي والاداري وتحديداً في ملف مطار النجف الاشرف / وبعد أكمال كافة هذه الاجراءات تم احالة ثلاثة قضايا تخص المتهم ( جواد عبد الكاظم علوان ) عضو مجلس محافظة النجف الاشرف وعضو في مجلس ادارة مطار النجف الاشرف وتخص تقاضيه الرشى من المستثمرين وتحقيقه الكسب غير المشروع على حساب المال العام وقد اصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بحقه الاحكام التالية
1- جريمه اخذ مبالغ مالية والاخلال بواجباته الوظيفية باحالة العقد الخاص بمدرج المطار الجديد مع شركة الكوثر / تم الحكم عليه بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات وغرامة مالية مقدارها خمسة ملايين دينار عراقي وفق احكام القرار 160 لسنة 1983.
2- جريمه اخذ مبالغ مالية والاخلال بواجباته الوظيفية من خلال احالة مشروع عقد استثمار كراج وقوف ومبيت العجلات ( كراج المسافرين ) في مطار النجف الاشرف تم الحكم عليه بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات وغرامة مالية مقدارها خمسة ملايين دينار عراقي وفق احكام القرار 160 لسنة 1983.
3-جريمه الاثراء بشكل غير مشروع على حساب المال العام وتلقيه رشى والاشتغال بالتجارة وتملك الاسهم من الشركات وتملك عقارات ظاهرة ومخفية خلافاً للقانون دون تقديم كشف الذمة المالية / تم الحكم عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين وغرامة مالية مقدارها سبعمائة الف دولار امريكي ومليار وثمانمئة مليون دينار عراقي ورد قيمة الكسب غير المشروع للمبالغ اعلاه وفق احكام المادة 19/ ثانيا من قانون هيئة النزاهة والكسب الغير مشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل .
واشار الى ان "محكمة التمييز الاتحادية قررت بموجب قراراتها ذوات الاعداد (ت/8100/8099) و(ت 8941/8940/8939) و( ت 8090/8089/8088) تصديق الاحكام اعلاه بعد ان وجدت ان القرارات الصادرة من محكمة الموضوع صحيحة وموافقة للقانون وانها اعتمدت الادلة التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمةً وان الادلة هي ادلة كافية ومقنعة للتجريم وللاسباب التي استندت اليها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعاوى المشار اليها في كل قضية صحيحة لموافقتها للقانون / وقرر تصديقها جميعها كما وقررت المحكمة انفاً ردّ الطعون التمييزية وصدرت قراراتها بالاتفاق استنادا لاحكام المادة
(259/أ/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .