إدانة وتغريم مدير زاد راتبه دون موافقة المالك



أقامت شركة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، ضد مديرها السابق، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 300 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وقالت شارحة لدعواها، بأن المشكو عليه كان يعمل لديها كمهندس ميكانيكي ومدير عام للشركة، وقد أخل بالواجبات المكلف بها، عن طريق استغلاله التوكيلات والصلاحيات الممنوحة له، في الاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية، وتبديد المستندات الخاصة بها.
وأوضح أن المشكو عليه كان يقوم باختلاس المبالغ المالية، عن طريق إضافة مبلغ قدره 5 آلاف درهم بشكل شهري، إلى راتبه، من دون موافقة مالك الشركة، وأنه واصل في تنفيذ الجريمة، إلى أن تم اكتشافها بعد مرور 4 أشهر، وبالتالي، يكون المتهم قد اختلس ما مجموعة 20 ألف درهم.
ليتم إحالته إلى المحكمة الجزائية، التي قضت بمعاقبته، وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم، وبأن يؤدي للشركة الشاكية بالحقوق المدنية، مبلغ 5 آلاف درهم على سبيل التعويض المؤقت، لتتوجه الشركة إلى المحكمة المدنية، للحصول على تعويض إضافي.
من جانبها، أوضحت المحكمة أن الثابت من تقرير الخبرة الفنية المنتدبة أمام المحكمة الجزائية، أن المتهم اختلس مبلغ 20 ألف درهم، بأن قام بزيادة ضمن راتبه، بمبلغ 5 آلاف، دون موافقة المالك.
وأشارت المحكمة إلى قيام المتهم بتحويل راتبه لمدة أربعة أشهر بالزيادة عن راتبه المقرر رسمياً، وبالتالي، يكون المتهم قد تحصل على مبلغ 20 ألف درهم، دون موافقة المالك، كما لم يثبت قيام المتهم بتسليم الشركة الشاكية، الأوراق والمستندات الخاصة بتعاملاتها خلال فترة إدارته لها مع أحد عملائها، كما لم يثبت تسليمه المؤسسة أي أوراق أخرى مما قد تكون بحيازته.
ولفتت المحكمة إلى أنها ترى أن رد المبلغ، يعد بمثابة التعويض المادي، وخاصة أن الأوراق خلت من تقديم ما يفيد أن المشكو عليه قد قام برد تلك الأموال، وفي التعويض الأدبي، فإنها تقدره بمبلغ خمسة آلاف درهم، وذلك كله استكمالاً للتعويض المؤقت المقضي به بالدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية بمبلغ خمسة آلاف درهم، المقضي بها مؤقتاً سابقاً، بحيث يكون التعويض الإجمالي المقدر للمحكمة المدنية والجزائية، 30 ألف درهم، يخصم منها مبلغ 5 آلاف درهم، المقضي به في الدعوى الجزائية.
وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه، بأن يؤدي للشاكية مبلغ 25 ألف درهم، استكمالاً للتعويض، مع إلزامه بالمصاريف.