قراءة مبسطة في أسس التحقيق الجنائي في القانون العراقي
1ـ قد يلجأ المحقق الى الكذب مع المتهم لدفعه الى الاعتراف فقد يخبره ان تقرير الخبراء أفاد بأن البصمات التي تم العثور عليها في مكان الحادث تعود للمتهم ( كذبا ) أو أن الشهود أفادو أنهم شاهدو المتهم . فهنا قد يطلب المتهم مواجهة الشهود أو الاطلاع على التقارير من قبله أو وكيله المحامي . هنا المحقق قد يقع في الأحراج .. يجب أن تكون الأدلة واضحة لمواجهة المتهم فيها .. وهذا يعتبر من الأخطاء الشائعة .
2ـ لا يتعنت قاضي التحقيق في التوقيف ولا داعي لتقديم طلب من المتهم أو وكيله ..كي يتخذ قرار أخلاء السبيل بكفالة يجب أن تكون القناعة هي الحكم .
3ـ يجب ان يصاحب تقرير كسب الشفاء تقرير اخر هو تحديد نسبة العجز لدى المصاب .
4ـ كل أخبار يحمل الصدق والكذب .
5ـ النزاهة / العلمية / الموقع والمكانة … القاضي بأمكانه الاستناد الى كل ذلك والتوكل على الله .
6ـ القراءة شيء والتطبيق شيء اخر فقد يطلع ويقرأ الانسان مجلد ضخم عن السباحة ويحفظه على ظهر قلب وحينما يجرب السباحة في النهر فأنه يغرق أذا لم يكن يعرف السباحة من قبل . ( تعلمو قصدي جيدا )
7ـ قاضي التحقيق يصبح قاضي موضوع فقط اذا كانت هناك مخالفة ( حبس او غرامة ) وهذا ما اكدته المادة 134 الفقرة د من اصول المحاكمات الجزائية . فهنا على قاضي التحقيق ان يحسم المخالفة .
8- في حوادث السرقات يجب الاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية .. المصور هنا يصور كيفية كسر الاقفال ونقل البصمات وكيفية الدخول عن طريق كسر الشباك او الباب كذلك نقل ما يمكن ان يتركه الجناة في محل الحادث من طبعات الاصابع واثار الاقدام .
9ـ في كل قرار بتفريق الاوراق التحقيقية يجب على قاضي التحقيق ان يستعين بجهوده بالاطلاع على كافة المتمسكات والافادات لغرض بيان النواقص فممكن ان يقترح توجيه سؤال الى الشاهد او المتهم .
10- اذا صدر حكم بات من محكمة ما عن فعل اقترفه المحكوم واودع السجن او الحبس ونفذت العقوبة بحقه كاملة فيمكن العودة الى الاجراءات في حالة وجد شيء جديد بتبدل الوصف القانوني للفعل الذي سبق وان ارتكبه بتأثير مباشر فمثلا شخص ضرب اخر ثم احيل للمحكمة المختصة وفقا للمادة 413 من قانون العقوبات واصدرت المحكمة حكما بالحبس لمدة سنة واحدة وخلال هذه الفترة اصيب المصاب بعاهة مستديمة او تسبب الحادث بعدها بمضاعفات ادت الى موته فهنا تبقى العلاقة السببية موجودة