من أهل الدار
الصبر كميل يا زكية
تاريخ التسجيل: August-2012
الدولة: مُرني
الجنس: ذكر
المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
صوتيات:
2
سوالف عراقية:
0
مزاجي: كده..اهو ^_^
آخر نشاط: 16/July/2024
الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة تنظيمية.في قانون العراق مقارن بالشريعة الزواج
الزواج خارج المحكمة جريمة ام مخالفة تنظيمية.في قانون العراق مقارن بالشريعة
الزواج
قوام الحياة الاجتماعية وسر بقاء النوع الإنساني غايته إيجاد النسل وإدامة الحياة وتلبية لدواعي الغريزة لدى الرجل والمرأة ء ولأهمية الزواج في حياة الإنسان فقد ظلت هذه السنة الطبيعية موضع اهتمامه وشغله الشاغل على مر التاريخ وسنت لذلك شرانع وقوانين لتلبي دواعي الطبع الإنساني وتنسجم مع مقتضيات العقل والحكمة المتوخاة من الزواج .
والزواج لغة تعني الاقتران .أي قرن كل فرد بقرينه ، وعرف الزواج شرعأ واصطلاحأ بأنه : (عقد يبيح لكل من الرجل والمرأة الاستمتاع بالآخر على الوجه المشروع ) وعرف الزواج في قانون الأحوال ألشحصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل المادة (3) بأنه : (عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة ) وقد حفلت السور القرآنية بإبراز جانب الحكمة و الغاية من الزواج إذا قال تعالى: ((ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ازواجأ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ... سورة الروم الآية 7)) وقوله تعالى: ((والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة .... سورة النمل الآية 72)).
وينعقد الزواج بتحقق أركانه من إيجاب تصدر من أحد العاقين وقبول من الثاني على ما أوجبه الطرف الأول وبتوافر شروطه الشرعية والقانونية (الشكلية ) لدى العاقدين والتي لا مجال للخوض فيها.
2. معنى الزواج خارج المحكمة
ويعني آن ملجأ الزوج والزوجه الى إبرام عقد زواجهما خارج المحكمة المختصه بإبرام وتوثيق عقود الزواج ، وعلى يد رجل الدين فيقوم الأخير بالتحقق من أركان العقد ومدى استيفائه للشروط الشرعيه فيبرم عقد زواجهما طبقأ للتعاليم الدينيه التي لا دخل للمشرع الوضعي فيها، وجدير بالذكر هنا، هو (أن عدم استيفاء الزواج الخارجي للشروط القانونية والقيود الوضعيه التي سنها المشرع الوضعي لا يخل بصحة الزواج من الناحية الشرعية، رغم ما يترتب على ذلك الزواج من اثر قانوني كالعقاب مثلا ).. فالمتزوج خارج المحكمة لا يعتمد على إتيان فعل محظور شرعأ، وانما يقدم على فعل الزواج دون إتباع الخطواط المرسومة له من حيث الشكل والتنظيم من جانب المشرع الوضعي.
3. توثيق عقد الزواج
يترتب على عقد الزواج حقوق والتزمات خطيرة في حياه الزوجين، ويمتد أحيانا كثيرة إلى ورثتهما من بعدهما نتيجة هذه الرابطة المقدسة، لذا اشترط المشرع في قانون الأحوال الشخصية العراقي وفي المادة العاشره الفقره (5) منه أن يتم عقد الزواج داخل محكمه الآحوال الشخصية المختصه وأن يسجل بسجلاتها الرسمية الخاصة وبدون رسم ورتب عقابا على من يخالف ذلك . ولعل من جملة ما يهدف إليه المشرع من النص المذكور هو توثيق الرابطة الزوجية وتجنبب القضاء من الخوض في إجراءات إثبات عقد الزواج ونسب الأولاد الى أبويهم وحمايه حقوق الطرفين وواجباتهما، كما أن الزواج داخل المحكمة تمنع حالات الزواج بالإكراه او تزويج بعض الأولياء لبناتهم في سن لا تؤهلهن للزواج إضافه إلى حضر الزواج لأكثر من واحدة الا بإذن من القاضي - صاحب الولاية العامه – والذي أنيط به التحقق من شروط الكفايه المالية وتوافر المصلحه وإمكانية العدل بين الزوجات من عدمه (المادة 3/ فقرة 4و 5 احوال شخصية ) وأخيرا التثبت من سلامة الزوجين من الآمراض الساريه والموانع الصحية
. وقد سهلت الفقرات ا و 2و 3/ من الماده العاشره من قانون الأحوال الشخصية اجراءات التسجيل بأن جعلته بدون رسم وتسجيل العقد في سجل خاص يدون فيها ملخص العقد واسم الزوجين الثلاثي وعمرهما ومقدار المهر ويوقع بإمضاء العاقدين أو وكيلا هما وبحضورالقاضي ويوثق من قبله ويشهد على ذلك شاهدين معتبرين وبعد ذلك تعطى للزوجين حجة بذلك.
4. عقوبة الزواج خارج المحكمة:
قلنا بأن آثار الزواج تسري على الإنسان مدى الحياة وتنسحب على أولاده وأحفاده وأسرته لذا كان دومأ موضع اهتمام المصلحين وعلماء الاجتماع والقانون في العالم مثلما كان موضع اهتمام كافه الشرائع والأديان السماوية والوثنيه والقوانين الوضعية، حيث وضعت له سلسلة من الطقوس والاجراءات المعينة التي ينبغي إتباعها عند إبرام وتوثيق عقد الزواج .....
وذهبت معظم التقنينات المدنية العربيه والأجنبيه ومنها العراق، إلى أن الزواج من النظام العام الذي يتعلق بمصلحة الدولة العليا و ان لولي الأمر الحق - طبقأ للقواعد الشرعيه العامة - تنظيم الزواج والعلاقات الأسرية عموماً تبعاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية وبما يتفق ومبادئ العدالة وروح العصر والمصلحه العليا للدولة والمجتمع ، مما دفع بالمشرع العراقي إلى جمع الأحكام الشرعية والقوانين الشكلية المتعلقة بالزواج وبالطلاق والنفقة والنسب والميراث والوصيه والايصاء...الخ في قانون واحد هو قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته رقم 188 لسنة 1959 المعدل يمكن الرجوع إليه في الأحوال التي أشرنا إليها فيما تقدم، واختار المشرع فيها الأحكام الشرعية الأكثر موافقة للعرف السائد وانسجامأ مع روح العصر وأنيط بالقضاء حصراً مهمة تطبيق هذا القانون على الجميع إلا من استثني منهم بقانون خاص .