إذا تناول الجاني المسكر أو المخدر باختياره وعلمه .
إذا تناول المجرم المسكر أو المخدر بارادته وعلمه ونتج عنه فقدان الإرادة ولو إذا كانت ذا قصد خاص أي لم يخطط للجريمة وتناول المسكر أو المخدر من أجل ارتكابها إنما كان في حالة فقدان الإدراك وارتكاب جريمة ما فإن الجاني يعاقب كما لو كانت وقعت منه بغير سكر أو تخدير ولا يعتبر ظرفا مخففا إنما يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة وهذا ما ورد في المادة ٦١ عقوبات (إذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجا عن مواد مسكرة أو مخدرة تناولها المجرم باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت ذا قصد خاص كما لو كانت قد وقعت منه بغير تخدير أو سكر ……..) كما جاء في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٤٧٧ في ١٥ / ٩ / ١٩٨٠ (حول عدم اعتبار حالة تناول المسكر بإرادة الفاعل واختياره عذرا مخففا للعقوبة يستدعي الرأفة ) .