1.مصطلح الشعب السياسي يقصد به :
أ.. كل من يسمح له بالمشاركة بالانتخابات كناخب
ب.. كل من يسمح له بالمشاركة بالانتخابات كمرشح
ج.. كل من يسمح له السن القانوني والأهلية بالمشاركة كمرشح أو كناخب.
الاجابة الصحيحة ( فرع ج).
2.تم الاعتماد بانتخابات مجلس النواب المبكرة بتاريخ ١٠-١٠-٢٠٢١ على :
أ.. نظام سانتليغو الانتخابي
ب.. نظام يعتمد الدوائر الانتخابية المتعددة لكل محافظة.
ج.. نظام يعتمد الدائرة الانتخابية الواحدة بالعراق فقط.
الجواب( ب).
3..نظام الكوتا النسائية يقصد به:
أ.. كل فائز واحد تليه احد الفائزات ( النساء) ..
ب.. كل فائزين اثنين يكون الفائز الثالث من النساء.
ج.. كل ثلاثة فائزين يكون الفائز الرابع من النساء.؛
(الجواب ج)
س٢.. اكتب كلمة صح.. أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الخاطئة لكل مما يأتي :
1. صدر الدستور العراقي الحالي النافذ في عام ٢٠٠٥.(صح)
٢.محكمة الأحوال الشخصية هي المحكمة المعنية بجرائم السرقة والقتل وجرائم الاختطاف.(خطا)
٣. محكمة الجنايات هي المحكمة المعنية أو محكمة الموضوع في دعاوى الحضانة والنفقة والتفريق والزواج وماشابه. (خطأ)
٤. الحقوقي هو موظف قانوني يعمل بالاقسام والشعب القانونية للقطاع العام الحكومي ويحق له إقامة الشكاوى والدعاوى التي تمس حقوق وزارته أو دائرته بموجب وكالة عامة من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى ولايحق له العمل كمحامي الا بعد تقديم استقالته من الوظيفة الحكومية.(صح)
٥..يحق للمرأة المطلقة بموجب المادة ٥٧ من قانون الأحوال الشخصية النافذ.. ان تكون حضانة الأطفال دون سن ال١٥ لها حتى وإن تزوجت بشروط تضمن سلامة المحضون ومصلحته. @(صح)
٦..تسقط الحضانة عن المرأة التي تفقد شروط الحضانة كأن يكون تواجد المحضون في بيتها في بيئة مضرة به أخلاقيا اواجتماعيا أو صحيا..(صح)
٧..هناك مشروع قانون يعالج ضاهرة العنف الأسري لم يتم إقراره والتصويت عليه بشكل نهائي بعد.. من قبل مجلس النواب العراقي.(صح)
٨..من ضمن التعليمات والأنظمة الواردة في تشريعات وقوانين المرور العراقية وقانون مكافحة التدخين الحالية أو السابقة تؤكد على أنه يمنع التدخين لسائق المركبة للنقل العام..وتفرض غرامة مالية على من يخالف فإذا كان المخالف هو السائق نفسه يغرم هو وإذا كان احد الراكبين بالمركبة هو المخالف وقام بالتدخين فهنا أيضا يغرم السائق لأنه يتحمل مسؤولية السماح لمدخن داخل مركبته وعدم منعه أو تحذيره..(صح).
٩. هناك مبدأ قانوني يقول (لايضار طاعن بطعنه).
(صح)
١٠.صدر قانون العقوبات البغدادي ١١١ بنسخته الأولى قبل التعديلات اللاحقه عام ١٩٧٠.(خطأ)