أكد الخبير القانوني طارق حرب، الأربعاء، أن الطعن بنتائج الانتخابات لا يمكن تقديمه مباشرة للهيئة القضائية دون المرور بمفوضية الانتخابات أولاً.
وأوضح حرب (20 تشرين الأول 2021)، أن "قرار حكم الهيئة القضاية للانتخابات يعد نهائياً وباتا كونها الجهة العليا الخاصة بالبت في الطعون".
وأشار حرب في توضيحه للفرق بين الشكوى والطعن إلى أن "البيانات التي اصدرها مجلسي القضاء والمفوضية العليا المستقله للانتخابات اليوم، تطلبا شرحمها كونهما تضمنا التأكيد على احكام المواد 18 الى 20 من قانون المفوضيه رقم 31 لسنة 2019 والذي نرى ان هذا القانون رسم طريقاً معيناً للاعتراض على النتائج الانتخابية الاولية التي لا يقبلها المرشح للانتخابات كما قلنا سابقا وهي":
١- هنالك شكوى وهنالك طعن.
٢- الشكوى يقدمها المرشح الى مجلس المفوضين صاحب الصلاحية للبت فيها ويقدم معها ادلته في صحة مطالبته بأن يكون فائزاً في الانتخابات وليس مخفقاً وخاسراً.
٣- الطعن وهو اشبه بتمييز قرار المفوضية امام الهيئة القضائية الانتخابية حيث يتولى المرشح الخاسر والذي قررت المفوضية رفض طلبه الطعن والتمييز امام الهيئة القضائية بقرار المفوضية للمطالبة بما يرى انه حق له وان المفوضية اخطات في قرارها تجاهه.
٤- لا يجوز الطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات مالم تقدم قبله شكوى الى المفوضية ويصدر قرارا من المفوضية برفض ورد الشكوى بحيث يكون قرار المفوضية لغير صالح المرشح المشتكي والخاسر حيث يتولى المرشح الخاسر الطعن بقرار المفوضية وتمييزه امام الهيئة القضائية الانتخابية.
٥- قرار حكم الهيئة القضائية نهائي وبات وذلك لان الهيئة القضائية للانتخابات هي الجهة القضائية العليا الباتة في الطعون بالنتائج الانتخابية.
٦- مدة تقديم الطعن والتمييز ثلاثة ايام تبدأ من اليوم التالي لنشر قرار المفوضية برفض ورد شكوى المرشح الخاسر.
٧- منح هذا القانون الهيئة القضائية للانتخابات 7 ايام للبت واصدار الحكم والقرار باجابة طلب المرشح الخاسر او رفضه ورده وتأييد قرار المفوضية".