حق السكن للمطلقة
العدد/4212/هيئة الأحوال الشخصية الأولى/2008
ت/4443
المبدأ – حق السكن للمطلقة
على المحكمة ان تسأل الزوجة المطلقة ان كانت ترغب في البقاء بالسكن بعد الطلاق في الدار او الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها ان كانت مملوكة له كلاً او جزءاً او كانت مستأجرة من قبله وتفصل المحكمة في هذه النقطة مع الحكم الفاصل بالدعوى*.
تشكلت هيشة الاحوال الشخصية الأولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 3/ محرم/ 1430 هـ/ الموافق 31/12/2008.
المميز: المدعي( م.ع.خ) وكيله المحامي يوسف اسماعيل العبيدي
المميز عليها: المدعى عليها( ر.د.ع)
ادعى المدعي لدى محكمة الاحوال الشخصية في كركوك ان المدعى عليها هي زوجته الداخل بها شرعاً وقانوناً وبتاريخ 29/6/2008 طلقها خارج المحكة وقد قام بارجاعها الى عصمته بتاريخ 12/9/2008 امام شاهدين الا انها رفضت وامتنعت من العودة الى دار الزوجية عليه طلب تصديق الطلاق الخارجي والمطالبة بارجاعها الى دار الزوجية مع تحميلها المصاريف، اصدرت محكمة الموضوع بعدد (5564/ش/2008) وبتاريخ 29/10/2008 حكماً حضورياً يقضي بتصديق الطلاق الذي اوقعه المدعي على المدعى عليها بتاريخ 29/6/2008 والذي انقلب الى طلاق بائن بينونة صغرى لمضي مدة العدة دون مراجعة المدعي لها بحيث لاتحل له الا بعقد جديد ومهر مستأنف ولا عدة عليها لانقضاء عدتها وليس لها الزواج الا بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ورد دعـوى المدعي بارجاعها الى دار الزوجية لانتهاء العلاقة الــزوجية وتحميله المصاريف واتعاب محاماة وكيلة المدعى عليها، طعن وكيل المدعي بقرار الحكم اعلاه طلباً تدقيقه تمييزاً بلائحته المؤرخة 4/11/2008.
القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون وذلك لان المحكمة وان اجرت تحقيقاتها الاصولية في الدعوى وثبتت لها صحة الطلاق الرجعي الذي اوقعه المميز المدعي على زوجته المميز عليها المدعى عليها بتاريخ 29/ 6/2008. وعدم ثبوت الرجعة المدعى بها لذلك فان الحكم المميز الذي قضى بتصديق الطلاق الرجعي وعدم صحة الرجعة المدعى بها كان متفقاً واحكام الشرع والقانون الا ان المحكمة لم تلاحظ احكام المادة الأولى (1) من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى المرقم (77) لسنة 1983 المعدل التي تقضي بان على المحكمة التي تنظر في دعوى الطلاق او التفريق ان تسال الزوجة عما اذا كانت ترغب في البقاء ساكنة بعد الطلاق او التفريق في الدار او الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة اذا كانت مملوكة له كلا او جزءً او كانت مستأجرة من قبله وتفصل المحكمة في هذه النقطة مع الحكم الفاصل في الدعوى، لذلك ان المتعين ان تصدر فقرة خاصة مستقلة بهذا الحق من ضمن فقرات حكمها النهائي في الدعوى سواء كان ذلك الحكم بهذا الحق او رده، لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ماتقدم على ان يكون حكمها شاملاً لعموم الدعوى على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 3/ محرم/ 1430هـ الموافق 31/12/2008م.