النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع:

قانون حق الزوجة المطلقة في السكن رقم (77) لسنة 1983

الزوار من محركات البحث: 4761 المشاهدات : 9267 الردود: 3
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    قانون حق الزوجة المطلقة في السكن رقم (77) لسنة 1983

    التصنيف
    احوال شخصية
    الجهة المصدرة العراق - اتحادي
    نوع التشريع قانون
    رقم التشريع 77
    تاريخ التشريع 1983
    سريان التشريع ساري
    عنوان التشريع قانون حق الزوجة المطلقة في السكن رقم (77) لسنة 1983
    المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:2952 | تاريخ:08/08/1983 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:589 | رقم الجزء:2
    مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ:1983


    مادة 1
    الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون حق الزوجة المطلقة في السكن رقم 2 لسنة 1994، واستبدلت بالنص الاتي:

    1 - على المحكمة التي تنظر في دعوى الطلاق او التفريق ان تسال الزوجة عما اذا كانت ترغب في البقاء ساكنة بعد الطلاق او التفريق في الدار او الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة اذا كانت مملوكة له كلا او جزءا او كانت مستاجرة من قبله وتفصل المحكمة في هذه النقطة مع الحكم الفاصل في الدعوى .
    2 - لا تنفذ بحق الزوجة المطلقة او المفرق بينها وبين زوجها التصرفات التي يقوم بها الزوج قبل ستة اشهر من وقوع الطلاق او من تاريخ اقامة دعوى التفريق الى يوم وقوع اي منهما اذا ادت تلك التصرفات الى نقل ملكية الدار او الشقة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة الى الغير او ترتيب اي حق من الحقوق العينية الاصلية او التبعية عليها اذا كان من شان تلك الحقوق حرمان الزوجة من التمتع بحقها في سكنى الدار او الشقة المدة المبينة في هذا القانون .
    3 - اذا قضت المحكمة بابقاء الزوجة ساكنة بعد الطلاق او التفريق في الدار او الشقة المستاجرة فتنتقل الحقوق والالتزامات المقررة في عقد الايجار المبرم مع الزوج اليها.

    *النص القديم للمادة المعدلة بحيث اضيفت الفقرة (2) الى هذه المادة بحيث يصبح نص المادة الفقرة (1) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون حق الزوجة المطلقة بالسكن رقم 77/ لسنة 1983، رقمه 27 صادر بتاريخ 01/01/1988:

    1 - تصدر المحكمة التي تنظر في دعوى طلاق الزوجة او تفريقها قرارا بناء على طلبها بابقائها بعد الطلاق او التفريق ساكنة من دون زوجها في الدار او الشقة التي تسكنها معه اذا كانت مملوكة له، ويصدر هذا القرار ضمن الحكم بالطلاق او التفريق.
    2 ­ تتمتع الزوجة المطلقة بنفس الحق الوارد بالفقرة 1 من هذه المادة حتى لو هب زوجها الدار او الشقة المملوكة له للغير قبل طلاقها.

    النص الاصلي القديم للمادة:
    تصدر المحكمة التي تنظر في دعوى طلاق الزوجة او تفريقها قرارا بناء على طلبها بابقائها بعد الطلاق او التفريق ساكنة من دون زوجها في الدار او الشقة التي تسكنها معه اذا كانت مملوكة له، ويصدر هذا القرار ضمن الحكم بالطلاق او التفريق.





    المادة 2
    الاحكام المرتبطة بالمادة
    1 – تكون سكنى الزوجة المطلقة بمقتضى المادة الاولى لمدة ثلاث سنوات وبلا بدل وفق الشروط الاتيـة :
    ا – ان لا تؤجر الدار او الشقة كلا او جزءا.
    ب – ان لا تسكن معها فيها اي شخص عدا من كانوا تحت حضانتها.
    جـ - ان لا تحدث ضررا بالدار او الشقة عدا الاضرار البسيطة الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي.
    2 – استثناء من حكم الفقرة ( 1 – ب ) يجوز للزوجة ان تسكن معها احد محارمها بشرط ان لا توجد انثى تجاوزت سن الحضانة بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون معهما في الدار او الشقة.




    المادة 3
    تحرم الزوجة من هذا الحق في احدى الحالات الاتية :
    ا – اذا كان سبب الطلاق او التفريق خيانتها الزوجية او نشوزها.
    ب – اذا رضيت بالطلاق او التفريق.
    ج – اذا حصل التفريق نتيجة المخالعة.
    د – اذا كانت تملك على وجه الاستقلال دارا او شقة سكنية.



    المادة 4
    تنفذ في مديرية التنفيذ المختصة الفقرة الحكمية التي تقضي بابقاء الزوجة المطلقة في الدار او الشقة، وتقوم الدائرة باخلائها من الزوج وممن لا يجوز ان يسكنوا معها عدا من يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معهما فيها وتبدا مدة السنوات الثلاث من تاريخ الاخلاء.


    المادة 5
    الاحكام المرتبطة بالمادة
    اذا اخلت الزوجة المطلقة باحد الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية فللزوج ان يقيم الدعوى لاخلاء الدار او الشقة وتسليمها له خالية من الشواغل، واذا صدر الحكم بالاخلاء فلا يكون لها الحق في مدة اخرى بمقتضى هذا القانون.


    المادة 6
    اذا تاخر الزوج عن اخلاء الدار بعد تبليغه من مديرية التنفيذ بلزوم اخلائها وفق احكام قانون التنفيذ، يصدر المنفذ العدل قرارا بتغريمه مائة دينار عن كل يوم من ايام التاخير تستحصل منه تنفيذا.


    المادة 7
    يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

    صدام حسين
    رئيس مجلس قيادة الثورة



    الاسباب الموجبة
    لوحظ ان كثيرا من الزوجات يبقين بلا ماوى بعد طلاقهن او تفريهن لذلك فان العدالة تقضي بان تمنح الزوجة التي يصدر حكم بطلاقها او تفريقها حق البقاء في الدار او الشقة التي تسكنها مع زوجها، مدة تكفيها لتهيئة مسكن يؤويها لان الزوج هو الاقدر على تهيئة مسكن له، وقد وجد ان مدة ثلاث سنوات كافية لها، فاذا قدمت طلبا الى المحكمة التي تنظر دعوى طلاقها او تفريقها تصدر قرارا بابقائها من دون الزوج، في الدار او الشقة اذا كانت مملوكة للزوج.
    لقد منحت الزوجة هذا الحق دفعا للضرر عنها، فيجب ان تمارسه دون ان تلحق ضررا بالزوج. وقد اجيز لها ان تسكن معها احد محارمها بشرط ان لا يكون بين من يعيلهم الزوج من المقيمين معها انثى تجاوزت سن الحضانة، ويقتضى ان تحرم هذا الحق اذا كان السبب في طلاقها خيانتها الزوجية او نشوزها او اذا رضيت بالطلاق او التفريق، اذ ليس من العدالة ان ينزل بالزوج ضرر نتيجة حالة تسببت فيها الزوجة او رضيت بها، وتحرم هذا الحق ايضا اذا كانت تملك دارا او شقة سكنية لانها تستطيع السكنى فيها اذا كانت خالية وتستفيد من بدل ايجارها اذا كانت ماجورة.
    وينفذ القرار في مديرية التنفيذ المختصة وتقوم المديرية باخلاء الدار او الشقة من الزوج وممن لا يجوز ان يسكنوا معها عدا من يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معهما.
    واذا تاخر الزوج عن الاخلاء بعد تبليغه بذلك وفق قانون التنفيذ، يصدر المنفذ العدل قرارا بتغريمه مائة دينار عن كل يوم من ايام التاخير تستحصل منه تنفيذا، اما اذا اخلت الزوجة بالشروط فللزوج ان يقيم الدعوى عليها لاخلاء الدار او الشقة فاذا صدر الحكم باخلائها فلن تكون لها مدة اخرى للسكنى.
    فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون


  2. #2
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,944 المواضيع: 10,515
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87253
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ دقيقة واحدة
    مقالات المدونة: 18
    شكرا احمد

  3. #3
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية

  4. #4
    صديق جديد
    تاريخ التسجيل: May-2018
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 4 المواضيع: 0
    التقييم: 1
    آخر نشاط: 2/February/2019
    شكرا استاذ شرح وافي

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال