النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

سؤال وجواب : عن قضية طلاق وحق المطلقة في السكنى - رأي الشرع

الزوار من محركات البحث: 36 المشاهدات : 619 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    سؤال وجواب : عن قضية طلاق وحق المطلقة في السكنى - رأي الشرع

    أنا سيدة تزوجت منذ أربع سنوات وأنجبت من زوجي ولداً عمره الآن حوالي ثلاث سنوات، ونحن فى مشاكل مستمرة وننوي الطلاق. وأود أن أسأل هل لي الحق فى المطالبة بالعيش بمسكن الزوجية بعد الطلاق، مع العلم بأنه ليس باسم زوجي؟ وفى حالة إذا كان لا يجوز فهل لي المطالبة بمسكن بديل أو بمبلغ كبدل للسكن وعلى أي أساس يتم تحديد هذا المبلغ؟ وبالنسبة للشبكة فقد أخذها زوجي أثناء فترة زواجنا، فهل يحق لي طلب تعويض عنها، مع العلم بأنه لا يوجد لدي ما يدل على قيمتها وما مقدار نفقة المتعة وما مقدار النفقة الخاصة بي ونفقة الحضانة الخاصة بابني؟ وهل تظل لفترة محددة فقط أم تستمر للأبد؟ وبالنسبة للمهر فأنا لم أتقاض مهراً وزوجي هو الذي قام بشراء كل شيء. فهل لي المطالبة بالعفش مع العلم بأنه لا يوجد قائمة بالأثاث؟



    الإجابــة



    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فالذي ننصحك به ألا تتعجلي في طلب الطلاق، وأن تسعي للإصلاح فإن الطلاق ينبغي ألا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح ولا سيما في حال وجود أولاد، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق.
    أما عن حق المطلقة في المسكن، فاعلمي أن المطلقة الرجعية لها الحق في النفقة بالمعروف والمسكن المناسب في حدود استطاعة زوجها حتى تنقضي عدتها، قال الله تعالى:أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ... {الطلاق:6}، أما بعد انقضاء العدة فلا نفقة ولا سكنى للمطلقة، لكن إذا كانت حاضنة للولد ولم يكن لها مسكن فالراجح أن سكناها يلزم الزوج، ، والحضانة تكون لأم الولد ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة

    وتستمر الحضانة حتى بلوغ المحضون سن السابعة وبعد ذلك يخير الأولاد في الإقامة عند أبيهم أو أمهم على القول الراجح عندنا،
    وأما بخصوص الشبكة، فإن كنت قد أعطيتِها لزوجك على سبيل الهبة المحضة فلا حق لك في استرجاعها، وأما إن كان أخذها على سبيل القرض أو العارية فلك مطالبته بمثلها.. وأما المتعة فهي مندوبة -عند الجمهور- وهي مبلغ من المال يدفعه الزوج لمطلقته على قدر وسعه وطاقته، كما تقدم
    وأما المهر فهو حق لك إلا أن تتنازلي عنه أو بعضه لزوجك مقابل الطلاق، واعلمي أن تقدير نفقة المطلقة والمحضون ومقدار المتعة إنما يرجع فيه إلى القاضي الشرعي، وكذلك الأمر عند الاختلاف في مسألة الحضانة أو قبض المهر ونحوه،



  2. #2
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,955 المواضيع: 10,518
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87310
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ 3 ساعات
    مقالات المدونة: 18
    شكرا احمد

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال