السعودية.. غرامة تصل إلى 5 ملايين للعابثين بصناديق البريد
المصدر: البيان
اعتمد مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي نظام البريد الجديد، والذي ينص على معاقبة من يخالف أحكام النظام بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال.
وحدد النظام عددا من الممارسات المخالفة من أبرزها العبث بأي شكل من الأشكال بصناديق البريد، أو أي ممتلكات، أو وسائل، أو أجهزة، أو معدات، أو مركبات، تستخدم في الخدمات البريدية؛ أو إتلافها. وفقا لصحيفة الوطن السعودية.
وستشرف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على قطاع البريد وتتولى الاختصاصات التالية..
- وضع السياسات العامة والخطط التطويرية والبرامج ذات الصلة بشؤون قطاع البريد، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
- اقتراح مشاريع الأنظمة وتعديلاتها ذات الصلة بقطـاع البريـد، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
- تمثيل المملكة في المنظمات والاتحادات والهيئات المحلية والإقليمية والدوليـة والهيئات المعنية بشؤون القطاع، ومتابعة التزامات المملكـة في هـذا الشـأن، ولهـا أن تمنح صلاحية التمثيل لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو الجهات الأخرى التي تراها.
- إجراء مراجعة دورية شاملة لأداء قطاع البريد كلما اقتضت الحاجة ذلك. ولها نشر نتائجها للعموم.
ـ الموافقة على القواعد والأسس والشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل التي تقترحها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما يخصها من أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
وتضمن النظام أنه دون إخلال بأي عقوبة أشـد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام لنظام، أو اللائحة، أو الترخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات المذكورة، وهي، غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، وإيقاف الخدمة محل المخالفة، وتعليق الترخيص، أو جزء منه، أو المنع من تجـديـده لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وتعليق الإعفاء، أو جزء منه، أو المنع من تجديده؛ لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، إلغاء الترخيص، أو الإعفاء.
ووفق النظام تشمل الخدمات البريدية جميع الخدمات والأنشطة المتعلقة بالبريد، وتشمل، تسلم المواد البريدية، ونقلها، وتوزيعها، وتسليمها، بما فيها البريد السريع، الخدمات المالية البريدية، خدمة الصناديق البريدية، خدمة البريد الدعائي، خدمة تقديم بطاقات، أو كروت، أو قسائم مسبقة الدفع، محطات الطرود، خدمة البريد الرسمي، أي خدمة أو نشاط ترى الهيئة دخولها في نطاق الخدمات البريدية، وذلك بالاتفاق الهيئة العامة للنقل فيما يتصـل باختصـاصـاتها المقررة نظاماً، وبما لا يخالف أحكام النظام.