شروط الزواج في قانون الأحوال الشخصية
1_الزواج عقد بين رجل وإمرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل.
2_إذا تحقق إنعقاد الزوجية لزم الطرفين أحكامها المترتبة عليه حين إنعقاده.
3_الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقداً.
4_ لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي
ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين:
( أ- أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة
ب- أن تكون هناك مصلحة مشروعة.
5_إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي.
6_كل من أجرى عقداً بالزواج باكثر من واحدة خلافاً لما ذكر في الفقرتين 4 و 5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عل سنة أو بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار أو بهما.
7_ إستثناء من أحكام الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة يجوز الزواج بأكثر من واحدة إذا كان المراد الزواج بها أرملة