النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

كل مايخص النفقة في القانون العراقي

الزوار من محركات البحث: 556 المشاهدات : 1601 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    عضو محظور
    الشاعره ام حر
    تاريخ التسجيل: September-2013
    الدولة: العراق
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 15,504 المواضيع: 1,798
    صوتيات: 0 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 7236
    مزاجي: متفائله جدا
    أكلتي المفضلة: كل شيئ بي شوفان♡
    موبايلي: كلاكسي
    مقالات المدونة: 37

    كل مايخص النفقة في القانون العراقي

    كل مايخص النفقة في القانون العراقي

    شروط أستحقاق الزوجة للنفقة :1- ان تكون الزوجة صالحة للمعاشرة الزوجية وبالتالي فأن كل ما يمنع تلك المعاشرة او يجعل الزوجة غير صالحة لها هو مانع من حصول الزوجة على النفقة
    2- ان لا يفوت على الزوج حقه في احتباس الزوجة بغير مبرر شرعي وبسبب ليس من جهته

    عناصر النفقة :
    1- الطعام 2- الكسوة 3- المسكن 4- نفقة الخدمة التي يكون لأمثالها معين 5- اجرة التطبيب بالقدر المعروف ... وذلك بحسب نص م 24 ف 2 احوال شخصية
    ويمكن ان تشمل عناصر اخرى حسب العرف كنفقات او مصاريف الولادة من اجرة القابلة او المستشفى واجور العملية

    اسباب سقوط النفقة :
    1- نشوز الزوجة ... م 25 احوال شخصية
    2- حبس الزوجة عن جريمة او دين
    3- امتناع الزوجة عن السفر مع زوجها ... م 25 ف 3 احوال شخصية
    4- طلاقها.

    اساس تقدير النفقة :
    م 27 احوال شخصية ( تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حالته يسرا او عسرا )


    حالات وجوب نفقة الزوجة :
    م 23 احوال شخصيه
    1- تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت اهلها الا اذا طالبها الزوج بالانتقال الى بيته فأمتنعت بغير حق
    2- يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها او لم ينفق عليها ونصت المادة 58 احوال شخصية :
    ( نفقة كل انسان في ماله الا الزوجة فنفقتها في مال زوجها )

    انواع النفقة :
    1- النفقة المؤقتة : يجوز للقاضي الذي ينظر دعوى النفقة ان يفرض للزوجة نفقة مؤقتة اذا ما وجد ان الزوجة بحاجة شديدة الى النفقة وان اجراءات الدعوى تطول مما تتضرر معه الزوجة من جراء ذلك ... م 31 احوال شخصية والقاضي هو الذي يقدر هذه النفقة ولا يحتاج في ذلك الى خبير
    2- النفقة الماضية : الاصل ان النفقة الزوجية تستحق على الزوج اعتبارا من تاريخ عقد الزواج فإذا ترك الزوج زوجته بدون نفقة او منفق شرعي اصبحت النفقة دينا بالذمة ولا تسقط الا بالابراء والوفاء والمدة التي تستطيع الزوجة المطالبة بها هي لمدة سنة سابقة من بتاريخ اقامة الدعوى
    3- النفقة المستمرة : تستحق الزوجة النفقة اذا قام سببها وهو الزواج وتحقق شرطها وهو الاحتباس او الاستعداد له فإذا امتنع الزوج عن الانفاق فأن الزوجة تستحق نفقة مستمرة من تاريخ اقامة الدعوى ولغاية اعداد البيت الشرعي او ايقاع الطلاق من قبل الزوج
    كيفية تقدير النفقة من قبل المحكمة :


    تقدر النفقة بأتفاق الطرفين عليها فإذا لم يتفقا على مقدارها تقدر بواسطة الخبراء الذين يتفقان عليهما او بواسطة الخبراء الذين تحددهم المحكمة في حالة عدم اتفاق الطرفين عليهم
    والخبير اما يقدم خبرته شفاها او عن طريق تقرير مكتوب

    زيادة وانقاص النفقة :
    م 28 احوال شخصية
    1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية واسعار البلد
    2- تقبل دعوى الزيادة والنقص في النفقة المفروضة عند حدوث طوارىء تقتضي ذلك
    من الامثلة التي اخذ بها القضاء العراقي كموجبات لزيادة النفقة :
    1- زيادة موارد الزوج المالية
    2- كبر سن الاولاد
    3- زيادة نفقات القاصرين نتيجة دخولهم المدارس واستمرارهم بالدراسة لغاية انهاء المرحلة الجامعية
    4- حصول الزوج على موارد مالية من اي جهة كانت مثل حصول على ميراث او ارباح من الشركات المساهمة ... وغيرها

    الامثلة الموجبة لإنقاص النفقة :
    1- بلوغ الاولاد وعدم استمرارهم بالدراسة
    2- زواج البنت

  2. #2
    مشرف مُنتدَى الشّعرِ الشّعبي
    تاريخ التسجيل: December-2015
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 4,913 المواضيع: 222
    التقييم: 9346
    آخر نشاط: منذ ساعة واحدة
    احسنت النشر جزيت خيرا

  3. #3
    عضو محظور
    الشاعره ام حر
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدالسعد مشاهدة المشاركة
    احسنت النشر جزيت خيرا
    عزيزي احسن الله اليك

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال