المجنون والمعتوه لا يقع طلاقهما لأن إرادتهما معدومة وهذا بإجماع من الفقهاء، أما طلاق السكران وقد اختلف الفقهاء على صحة طلاق السكران اذا كان سكره بتناول ما يحرم
عليه من الخمر بأنواعها يقع أم لا وقد اتجه مذهب أبوحنيفة ومالك على ان طلاق السكر يقع بحجة ان عقله زال بسبب ارتكابه للمعصية فيقع طلاقه عقوبة عليه وجزاء له لارتكابه المعصية، أما مذهب الشافعي فذهب الى عدم وقوع الطلاق فقد استدلوا عليه بعد أدلة من بينها قوله تعالى (يأيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون)، وقد اعتبر مفقود الإرادة وزائل العقل أشبه بالمجنون والنائم، ولأن العقل شرط التكليف ولا يتوجه التكليف الى من لا يفهمه فالطلاق في هذه الحالة يضره ويضر غيره فلا يؤخذ به. والله اعلم.......