قام س باعطاء ص مادة ضارة ليقوم بشربها على أنها أحد أنواع العصير قاصدا الاضرار به وليس قتله فتسبب تناوله لتلك المادة في موته
فما هي عقوبة س على ارتكاب فعله

والجواب هو
تقع العقوبة تحت طائلة المادة 410 من قانون العقوبات ويكون الحكم على س السجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة
وفي حال كان الفعل مع سبق ألاصرار فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشرين سنة