حكم ضرر العاهة المستديمة في القانون العراقي
أولا: قطع أو انفصال عضو من أعضاء الجسم أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها
المقصود بالفصل أو القطع مثلا قطع اليد أو الساق كليا أو جزئيا كقطع الكف أو حتى إصبع أو أكثر منها، أما منفعة هذه الأعضاء فهي أيضا مشمولة بالنص إذ أن فقد منفعة عضو كلا أو جزءً منه يعد من العاهات المستديمة ومثاله الإيذاء الذي يلحق اليد ولا يقطعها كلا أو جزءً ولكن يصيبها بالشلل الكلي أو الجزئي يعد من قبيل العاهات المستديمة(4). أن القضاء العراقي يرى أن قطع إصبع أو بتر جزء منه يدخل ضمن مفهوم القطع أو البتر إذ قضت محكمة التمييز في العراق بأنه ((يسال الجاني عن عاهة مستديمة إذا تسبب ببتر إصبع المجني عليه))(5).