سؤال وجواب حول زنا الزوجية
س – ماذا لو اقيمت الشكوى ابتداء على الزوج الزاني او الزوجة الزانية فقط دون اقامتها على الشريك ؟
ج – ان المادة 4 الاصولية نصت ( ... الا في جريمة زنا الزوجية فلا تحرك الدعوى ضد الشريك ما لم تقدم الشكوى ضد الزوج الزاني او الزوجة الزانية ) فالمادة حصرت عدم قبول الشكوى اذا قدمت ابتداء على الشريط فقط دون اقامتها على الزوج الزاني اما اذا اقيمت ابتداء على الزوج الزاني فلا يوجد مانع من تحريك الشكوى ضد الشريك حسب المقطع الاول من المادة 4 اعلاه ( اذا تعدد المتهمين وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم فتعتبر مقدمة ضد المتهمين الاخرين ... ) لان النص اشار الى عدم جواز اقامة الشكوى على الشريك فقط ولم ينص على عدم جواز اقامتها على الزوج الزاني فقط .
وعموما يجوز للزوج الشاكي ان يكون شاهدا على الزوج الاخر في دعوى جريمة الزنا لان المادة 68 الاصولية اجازت ذلك حيث نصت ( ا - لا يكون احد الزوجين شاهدا على الزوج الاخر ما لم يكن متهما بالزنا )
س – هل تتحقق الجريمة اذا كان الزوجان متزوجين خارج المحكمة ولم يصدق زواجهما بعد ؟
ج – ان الجريمة هنا تتحقق لان عدم تصديق الزواج لا يعني عدم قيامه وخصوصا اذا تصادق الزوجان على قيام حالة الزوجية بينهما لان حكم المحكمة بتصديق الزواج انما هو كاشف لواقعة الزواج وليس منشأ لها .
س – هل تتحقق الجريمة اذا وقعت الفرقة بين الزوجين بطلاق او بغيره ولم يصدق في المحكمة ؟
ج – ان الجريمة هنا لا تتحقق ما دام الزواج غير متحقق فعلا وقت ارتكاب فعل الزنا لوقوع الفرقة بين الزوجين ولو لم تصدق الفرقة في المحكمة لان حكم المحكمة كاشف لتلك الواقعة لا منشئ لها . ويبقى حق الزوج قائما الى انتهاء اربعة اشهر بعد طلاقها عملا بحكم المادة 378 الفقرة 2