جريمة زنا الزوجيةهي من الجرائم التي لا يجوز تحريكها الا بشكوى من المجنى عليه او من يقوم مقامه قانونا استنادا للمادة 3 الاصولية والتي تنص
ا – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجنى عليه او من يقوم مقامه قانونا في الجرائم التالية :
1- زنا الزوجية او تعدد الزوجات خلافا لقانون الاحوال الشخصية فالمجنى عليه قد يؤثر على ان يتحمل الضرر الناشئ عن الجريمة على محاكمة الجاني لما في اجراءات المحاكمة من العلانية مما يؤدي الى اثارة فضيحة لا تصيب الجاني وحده وانما قد يمتد اثره الى اسرته كلها بل والى شخص المجنى عليه نفسه لذا ترك المشرع له حق اقامة الشكوى وعدم اقامتها دون ان يكون لشخص اخر حق في اقامتها . الا ان تحريك الشكوى في هذا النوع من الجرائم مشروط بثلاثة شروط نصت عليها المادة اعلاه حيث نصت على عدم قبول الشكوى في الاحوال التالية :
- اذا قدمت الشكوى بعد انقضاء ثلاثة اشهر على اليوم الذي اتصل فيه علم الشاكي بالجريمة
- اذا رضي الشاكي باستئناف الحياة الزوجية بالرغم من اتصال علمه بالجريمة
- اذا ثبت ان الزنا تم برضى الشاكي