مختصر لسحب اليد في الوظيفة العامة
تعريف سحب اليد :
هو إجراء احترازي وقائي تلجأ إليه الإداره لسحب يد الموظف المخالف من الوظيفة ، اذا رأت أن استمراره فيها يلحق ضررا بسير التحقيق أو في بقاؤه مؤثر في حسن سير الوظيفة .
من له حق سحب اليد :
الوزير المختص أو رئيس الدائرة ، ومن الممكن للجنة التحقيقية أن توصي بذلك.
وقت سحب اليد :
يجوز سحب اليد بقرار أو أمر إداري قبل الإحالة للتحقيق يبين فيه أسباب ذلك السحب.. ويجوز السحب أثناء استمرار اللجنة التحقيقية بعد تشكيلها باعمالها.
مدة سحب اليد :
للوزير أو رئيس الدائرة أن يقرر سحب يد الموظف لمدة لاتزيد عن ٦٠ يوما..القانون لم يعط صلاحية اكثر من ذلك رغبة بحسم موضوع التحقيق وحتى لايبقى معلق لأن لقرار سحب اليد أثار ماليه ووظيفيه له.. ولكن نجد من خلال الواقع العملي استمرار السحب لحين حسم موضوع الموظف قضائيا.
آثار السحب...
رفع يد الموظف المخالف مؤقتا عن وظيفته التي يمارسها مؤقتا، وبإمكان الإدارة تنسيبه أو نقله لوظيفه آخرى أن رأت بقاءه فيها له محاذير تضر المصلحة العامة وسير التحقيق.
صرف إنصاف الراتب له فقط لحين حسم موضوعه قضائيا.
إذا توفى هذا الموظف فتصرف له باقي الأنصاف من رواتبه كتركه للمستحقين في حالة أن وقعت الوفاة قبل صدور قرار قطعي في التحقيق أو المحاكمة .
تحجب عنه مخصصات المنصب.
لاتصرف له أنصاف الراتب الموقوفة في حالة فصل أو عزل هذا الموظف.
إذا حكم عليه بالبراءة أو الإفراج ولم يكن معاقبا بالفصل أو العزل فتسترجع له أنصاف رواتبه الأخرى..