جريمة الاحتيال
عالج المشرع العراقي جريمة الاحتيال في المادة (456)من قانون العقوبات حيث نصت على ان . :
يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسليم اونقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او الى شخص اخر وذلك باحدى الوسائل التالية :
أ-باستعمــال طــرق احتيالية .
ب-باتخاذ اسم كاذب اوصفة غير صحيحة اوتقرير امر كاذب عن واقـعــة معـينـة متــى كـــان مــن شـــــأن ذلـك خـــداع المجنــي عـــــليـه وحمــــلــه علـــــى التـــســــلــيــــم .