الرجعةبالزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً

1⃣ _ الرجعة من حق الزوج وحده ، فـ له أن يراجع زوجته في عدتها إن رأى إمساکها
وله أن يترکها حتى تنقضي عدتها فـ تبين منه
وليس للزوجة حق في المراجعة ، ولا يتوقف حق الزوج في الرجعة على رضاها

2⃣ _ الرجعة إما تکون بـ القول أو الفعل
فـ الرجعة بـ القول تکون بـ لفظ راجعت زوجتي أو رددتها إلى عصمتي
وبـ الفعل بأن يواقع الزوج مطلقته أو يلمسها ويقبلها بـ شهوة

3⃣ _ ليس للزوج الرجوع بـ زوجته المطلقة طلاقاً خلعياً ولو خلال مدة العدة لأن الطلاق في هذه الحالة يکون بائناً وليس رجعياً

4⃣ _ يستطيع الزوج أن يقيم دعوى المطاوعة على زوجته خلال مدة العدة وتعتبر في هذه الحالة إقامة دعوى المطاوعة بـ مثابة الرجوع بـ الزوجة

5⃣ _ تسجيل الرجعة من الناحية القانونية فـ قد نصت عليها العبارة الأخيرة من الفقرة ( 1 ) من المادة ( 38 ) من قانون الأحوال الشخصية

6⃣ _ إذا أراد الزوج الرجوع بـ مطلقته خلال فترة العدة
فـ عليه إتباع أحد الطريقين الآتيين :

الطريق_الأول : إقامة_الدعوى :

في حالة إنکار الرجعة من جانب الزوجة المطلقة فما على الزوج أو وكيله إلا إقامة الدعوى في المحکمة المختصة خلال مدة العدة وطلب إصدار حکم بـ الرجوع بـ زوجته وتسجيله لديها

إيضاح :

تقام الدعوى أمام نفس المحکمة التي حکمت بـ الطلاق الرجعي ويجوز إقامتها في محکمة أخرى ثم مراجعة المحکمة التي حکمت بـ الطلاق وتأشير الرجعة في سجلاته. الطريق_الثاني : إصدار_حجة_مراجعة :

إذا كان الزوجان متصادقين على الرجعة ولم يکن بينهما خلاف عليها
فما على الزوج أو وکيله إلا تقديم طلب إلى المحکمة المختصة لـ تثبيت الرجعة بـ زوجته وإصدار حجة بـ ذلک
ويشترط إحضار شاهدين أمام المحکمة

ملاحظه_مهمة

يحق للزوجة المطلقة أن تطلب من المحکمة إصدار حجة شرعية بـ الرجعة إذا کانت خلال مدة العدة وذلک بـ حضور الزوج وتصديقه
أما إذا أنکر الزوج الرجعة فـ بإمکان الزوجة في هذه الحالة إقامة دعوى الرجوع على زوجها وتخضع الدعوى إلى القواعد العامة في الإثبات

كيفية_إثبات_الرجعة :

إذا أختلف الزوجان في الرجعة بأن قال الزوج قد راجعتها وأدعت الزوجة المطلقة أنه لم يراجعها وقد أنتهت عدتها
فإن كانت العدة ما تزال قائمة ففي هذه الحالة يقبل قول الزوج ويصدق
وإن كذبته الزوجة بأن أدعى الزوج الرجعة بعد إنقضاء العدة فـ عليه عبء الإثبات
فإن أثبت ... فهيَ زوجته
وإن عجز عن الإثبات فـ يمنح حق تحليف الزوجة اليمين
مادة ( 118 / ف 1 ) إثبات