الامتناع عن اداء النفقة الى الزوجة :
المادة (384 ) قانون العقوبات العراقي
من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ باداء نفقة لزوجه او احد من اصوله او فروعه او لاي شخص اخر او بادائه اجرة حضانة او رضاعة او سكن وفق ما يقرره القانون، وامتنع عن الاداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لاخباره بالتنفيذ،
يعاقب بالحبس مدة سنة، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة سنتين.
ولا يجوز تحريك الدعوى الا بناء على شكوى صاحب الشان او الادعاء العام . وتنقضي الدعوى بتنازل من حرك الشكوى او باداء المشكو منه ما تجمد بذمته، فاذا كان التنازل او الاداء قد حصل بعد صدور حكم في الدعوى، اوقف تنفيذ العقوبة.