الفرق بين دعوى منع المعارضة و دعوى منع التعرض
-دعوى منع المعارضة-
1دعوى تقام في محكمة البداءة على غاصب العقار لرفع يده عن العقار المغصوب والذي شغل العقار بدون وجه حق وبدون مسوغ قانوني او اباحة من المالك ويلزم تسليمه خاليا من الشواغل او تجاوز على حصة شريكه في العقار الشائع كأ شغاله مساحة اكثر من حصته في العقار الشائع فيحكم بمنع معارضته دون تسليم.
2 تنظرها محكمة البداءة بدرجة اولى ويكون الحكم فيها خاضعا للطعن بطريق الاستئناف والتمييز.
3 لايوجد نص صريح في القانون على هذا النوع من الدعوى اي لايوجد مصطلح (منع المعارضة) في القانون بل هي دعوى من صنع فقهاء القانون المدني والتكييف القانوني لها هي المواد (197و 1050) من القانون المدني بشكل عام .
4 ماسارت عليه المحاكم العراقية ان المالك يقيم هذا النوع من الدعاوى على الغاصب ولكن الاتجاه الاخير لمحكمة التمييز الاتحادية توسع ليشمل المستأجر ولا يقتصر حق اقامتها للمالك على اعتبار ان المستأجر هو مالك منفعة العقار بل تعدى اقامتها الى مالك حق التصرف بعقار معين.
.
.
-دعوى منع التعرض-
1 دعوى تقام في محكمة البداءة من قبل حائز العقار الذي تعرض للأعتداء سواء كان التعرض ماديا او قانونيا لم يصل نزع اليد بشرط ان تكون الحيازة قانونية ومستمرة لمدة سنة فأكثر وترفع خلال سنة من حصول التعرض وتقام ايضا من قبل الشريك في العقار الشائع ضد الغير لان كل شريك الحق ان يتخذ من الوسائل لحفظ الشيء حتى دون موافقة بقية الشركاء م (1066) مدني او يقيمها الشريك ضد شريكه الاخر اذا تعرضوا لحيازته بأعمال تتعارض مع حيازته .
2 تنظرها محكمة البداءة بدرجة اخيرة والحكم الصادر فيها يقبل الطعن بطريق التمييز فقط امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية .
3 التكييف القانوني لدعوى منع التعرض هي المادة (1154)مدني والمادة (11 فق2) مرافعات مدنية.
4 يقيم هذا النوع من الدعاوى حائز العقار حيازة قانونية ولايجوز اقامتها من قبل حائز بطريق الاكراه او غير ذلك ولايجوز اقامة هذه الدعوى من قبل المالك ومدة سقوط الحق في اقامة هذه الدعوى هي مرور سنه من وقوع التعرض .