تقدير محكمة الموضوع للاعتراف كدليل جنائي :-
يعد الاعتراف دليل الإثبات الأول فى ترتيب أدلة الإثبات الجنائية.
ولكن هل الاعتراف سيد الادلة كما يقال؟؟.
والحقيقة أنه لا يجب أن نبالغ كثيرا فى تقدير قيمة اعتراف المتهم بالجريمة فقد تكون هناك دوافع كثيرة قد تسوق المتهم الى الاعتراف.
لذا يثور التساؤل حول كيفية تقدير محكمة الموضوع هذا الاعتراف.
نورد فيما يلي (بعض) القواعد التي تحكم تقدير المحكمة للاعتراف كدليل:
1- قد ترى المحكمة كفاية الاعتراف، وتتجه إلى مطابقته بباقي الأدلة. فإذا ناقض الاعتراف الأدلة الأخرى كان للمحكمة طرح الاعتراف والالتفات عنه.
2- للمحكمة أن تأخذ بالاعتراف أو لا تاخذ به سواء أصر عليه المتهم أو عدل عنه.
3- على المحكمة أن تبين رأيها في الاعتراف إذا لم تأخذ بة وإلا كان الحكم معيبا.
4- للمحكمة البحث في صحة ما يدعيه المتهم فقد يكون الاعتراف وليد الاكراه.
5- يكفي أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لتبرئته حتى مع اعترافه.
6- متى تحقق للمحكمة صحة الاعتراف فلها أن تأخذ به كدليل إدانه.
7- بطلان الاعتراف متى كان وليد الاكراه سواء كان ماديا أو معنويا.
8- لمحكمة الموضوع أن تأخذ بجزء من الاعتراف بما يتفق مع وقائع الدعوى.