التهديد.
المادة ٤٣٠ -
١- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من
هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره
او باسناد امور مخدشة بالشرف او افشائها و كان ذلك مصحوبا بطلب
او بتكليف بامر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك.
٢- و يعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التهديد في خطاب خال من اسم
مرسله او كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة او مزعومة.