المحاكم العادية:
وهي تلك المحاكم التي تتصف بصفة الدوام والثبات ويشترط في أعضائها الثقافة القانونية،والمحاكم العادية في العراق تتكون من:
1- المحاكم المدنية 2- المحاكم الجزائية
1- المحاكم المدنية: وتتكون من المحاكم التالية:
أ- محكمة البدأة: وهي محكمة درجة أولى تنعقد من قاضي واحد،وتشكل في كل مركز محافظة أو قضاء ويجوز تشكيلها في النواحي بشرط بأمر يصدره وزير العدل ولوزير العدل توسيع الاختصاص المكاني للمحكمة إلى أكثر من قضاء أو ناحية،كما إن للوزير العدل بناءا على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة بدأة بالنظر في نوع أو أكثر من الدعاوى،كما إن هذه المحكمة أصبحت المختصة بالنظر بالدعاوى والأمور التي كانت تعتبر من اختصاص محكمة الصلح بموجب المادة (31)قانون التنظيم القضائي المرقم(35)لسنة1979.
ب- محكمة الأحوال الشخصية: كانت محكمة المواد الشخصية تختص بالنظر بالمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين من العراقيين والمسلمين من الأجانب،وكانت المحكمة الشرعية هي المحكمة المختصة بالنظر بالمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين من العراقيين والمسلمين من الأجانب،وتشكل محكمة الأحوال الشخصية في كل مكان فيه محكمة البدأة،ويعتبر قاضي محكمة البدأة المسلم قاضيا لمحكمة الأحوال الشخصية وتنعقد من قاضي واحد،كما يحق لوزير العدل بناءا على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة أحوال شخصية،والمراد بمسائل الأحوال الشخصية (الحالة الزوجية كالخطوبة،عقدا لزواج، حقوق الزوجين،المهر المقدم والموخر،الطلاق والتفريق والحضانة والنسب والنفقة والوصايا والحجة والقوامة).
ج- محكمة الاستئناف: تعتبر الهيئة القضائية العليا لمحاكم المحافظة الواحدة أو أكثر،وتتكون من رئيس وعدد من نواب الرئيس،وهي تشكل في كل مركز محافظة وتنعقد المحكمة برئاسة رئيسها أو احد نوابه وعضوية نائبين من نوابه أو احدهم وقاضي محكمة الاستئناف أو عضوية قاضيين من قضاتهم،وهي محكمة درجة ثانية تنظر في الطعون التي تقع على الإحكام المبينة في القانون.
(المادة34قانون المرافعات المدنية)،وهذه المحكمة عندما تنظر في الطعن تعيد النظر في القضية مجددا وتجري المرافعة أمامها ثانيا،وإذا فسخت الحكم المستائنف أصدرت في القضية حكما جديدا،وإحكامها تكون قابلة للتمييز خلال مدة (30) ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي بتاريخ صدور الحكم الوجاهي ومن اليوم التالي بتاريخ التبليغ الغيابي.