النتائج 1 إلى 5 من 5
الموضوع:

المحاكم العادية

الزوار من محركات البحث: 0 المشاهدات : 135 الردود: 4
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    عضو محظور
    الشاعره ام حر
    تاريخ التسجيل: September-2013
    الدولة: العراق
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 15,517 المواضيع: 1,798
    صوتيات: 0 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 7236
    مزاجي: متفائله جدا
    أكلتي المفضلة: كل شيئ بي شوفان♡
    موبايلي: كلاكسي
    مقالات المدونة: 37

    المحاكم العادية

    المحاكم العادية:

    وهي تلك المحاكم التي تتصف بصفة الدوام والثبات ويشترط في أعضائها الثقافة القانونية،والمحاكم العادية في العراق تتكون من:
    1- المحاكم المدنية 2- المحاكم الجزائية

    1- المحاكم المدنية: وتتكون من المحاكم التالية:

    أ- محكمة البدأة: وهي محكمة درجة أولى تنعقد من قاضي واحد،وتشكل في كل مركز محافظة أو قضاء ويجوز تشكيلها في النواحي بشرط بأمر يصدره وزير العدل ولوزير العدل توسيع الاختصاص المكاني للمحكمة إلى أكثر من قضاء أو ناحية،كما إن للوزير العدل بناءا على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة بدأة بالنظر في نوع أو أكثر من الدعاوى،كما إن هذه المحكمة أصبحت المختصة بالنظر بالدعاوى والأمور التي كانت تعتبر من اختصاص محكمة الصلح بموجب المادة (31)قانون التنظيم القضائي المرقم(35)لسنة1979.
    ب- محكمة الأحوال الشخصية: كانت محكمة المواد الشخصية تختص بالنظر بالمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين من العراقيين والمسلمين من الأجانب،وكانت المحكمة الشرعية هي المحكمة المختصة بالنظر بالمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين من العراقيين والمسلمين من الأجانب،وتشكل محكمة الأحوال الشخصية في كل مكان فيه محكمة البدأة،ويعتبر قاضي محكمة البدأة المسلم قاضيا لمحكمة الأحوال الشخصية وتنعقد من قاضي واحد،كما يحق لوزير العدل بناءا على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة أحوال شخصية،والمراد بمسائل الأحوال الشخصية (الحالة الزوجية كالخطوبة،عقدا لزواج، حقوق الزوجين،المهر المقدم والموخر،الطلاق والتفريق والحضانة والنسب والنفقة والوصايا والحجة والقوامة).

    ج- محكمة الاستئناف: تعتبر الهيئة القضائية العليا لمحاكم المحافظة الواحدة أو أكثر،وتتكون من رئيس وعدد من نواب الرئيس،وهي تشكل في كل مركز محافظة وتنعقد المحكمة برئاسة رئيسها أو احد نوابه وعضوية نائبين من نوابه أو احدهم وقاضي محكمة الاستئناف أو عضوية قاضيين من قضاتهم،وهي محكمة درجة ثانية تنظر في الطعون التي تقع على الإحكام المبينة في القانون.
    (المادة34قانون المرافعات المدنية)،وهذه المحكمة عندما تنظر في الطعن تعيد النظر في القضية مجددا وتجري المرافعة أمامها ثانيا،وإذا فسخت الحكم المستائنف أصدرت في القضية حكما جديدا،وإحكامها تكون قابلة للتمييز خلال مدة (30) ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي بتاريخ صدور الحكم الوجاهي ومن اليوم التالي بتاريخ التبليغ الغيابي.

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    ام جود
    تاريخ التسجيل: March-2021
    الدولة: العراق/بغداد
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 5,978 المواضيع: 575
    صوتيات: 6 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 7251
    مزاجي: مرتاااحة
    المهنة: ربة منزل
    أكلتي المفضلة: شاورما
    موبايلي: Honor x8
    آخر نشاط: منذ 3 أسابيع
    مقالات المدونة: 1
    شكرا على المعلومات المهمة

  3. #3
    من المشرفين القدامى
    كتلوني
    تاريخ التسجيل: October-2020
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 11,069 المواضيع: 871
    التقييم: 12655
    مزاجي: هادئ
    أكلتي المفضلة: برياني
    موبايلي: هواوي
    مقالات المدونة: 117
    شكرا للجهد

  4. #4
    عضو محظور
    الشاعره ام حر
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نغم الجبوري مشاهدة المشاركة
    شكرا على المعلومات المهمة
    عفوا
    حلوتي نورتي

  5. #5
    عضو محظور
    الشاعره ام حر
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ۛ ּمــذڪــڕاټ ̨؏ــاڜــڦ مشاهدة المشاركة
    شكرا للجهد
    عفوا
    الف هلا بمرورك

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال