تـسـبـيـب الأحكام القضائية في ضوء قانون المرافعات

التسبيب
ما المقصود به
وما هي أنواعه وما الغاية منه وما جزاء عدم التسبيب وما هي صور مخالفته


المقصود بالـتـسـبـيـب
يقصد بالتسبيب بأنه إلزام القاضي بذكر القاعدة القانونية التي استند عليها في إصدار الحكم

انواع الـتـسـبـيـب

التسبيب القانوني :- فيراد بها النصوص القانونية للحكم الذي يصدر تطبيقا لها أو الحجج القانونية التي يستند إليها الحكم .

التسبيب الواقعي :- هو ذلك الذي يعنى بجانب الواقع في النزاع المطروح على المحكمة أي وقائع الدعوى وأدلتها ووسائل ودفاع الخصوم .

الغاية من الـتـسـبـيـب
ان الغاية من التسبيب هي ضمان عدم تحيز القضاة والحفاظ على حيادهم والتأكد من عنايتهم واهتمامهم في تقدير ما يطرحهُ الخصوم في الدعوى من ادعاءات ودفوع
، وكذلك يؤدي الى قناعة الخصوم بالحكم وكذلك لتمكينهم عند عدم الاقتناع والطعن بالحكم من اسباب الطعن كما يمكّن محكمة الطعن من بسط رقابتها على سلامة الحكم

جزاء عدم الـتـسـبـيـب
ان جزائه هو بطلان الحكم ، أذ يُقصد بعدم وجود الأسباب هو أن يصدر الحكم دون أن يحمل في طياته الأسباب الواقعة التي تؤدي منطقياً الى النتيجة التي انتهى اليها وصدرَ بها , سواء بشكل جزئي او كلي .
صور مخالفة الـتسـبـيـب
عدم وجود الاسباب
عدم كفاية الاسباب
عدم منطقية الاسباب