يعاقب بالاعدام !!
من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالية:
أ-اذا كان القتل مع سبق الاصرار أو الترصد.
ب-اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة؛ او مفرقعة او متفجرة.
ج-اذا كان القتل لدافع دنيء او مقابل اجر؛ او اذا استعمل الجاني
طرقا وحشية في ارتكاب الفعل.
د-اذا كان المقتول من اصول القاتل.( كالاب و الجد و الام ...)
ه-اذا وقع القتل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية
وظيفته او خدمية او بسبب ذلك .
و-اذا قصد الجاني قتل شخصين فاكثر فتم ذلك بفعل واحد.
ز-اذا اقترن القتل عمدا بجريمة او اكثر من جرائم القتل عمدا او
الشروع فيه.
ح-اذا ارتكب القتل تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها
بالحبس مدة لا تقل عن سنة او تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا
لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.
ط-اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن الموبد عن جريمة قتل
عمدي و ارتكب جريمة قتل عمدي او شرع فيه خلال مدة تنفيذ
العقوبة.
(المادة ٤٠٦ فقرة ١ عقوبات)