اللجنة النقابية للمنشأة:
يتم تشكيل لجنة نقابية للمنشأة إذا أبدى خمسون عاملاً – على الأقل – من عمال المنشأة رغبتهم فى تكوين لجنة نقابية. والهدف من اشتراط حد أدنى لعدد العاملين الراغبين فى تكوين لجنة نقابية هو الرغبة فى أن يكون تكوين اللجنة النقابية جدياً فلا تنشأ لجان نقابية ضعيفة أو صورية.
والمنشأة هى كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص، ويعتبر فى حكم المنشأة الفرع الذى يقع فى غير المدينة التى بها المركز الرئيسى وكذلك المناطق فى قطاع الخدمات، وتقوم النقابة العامة بتحديد فرع المنشأة الذى يتوافر فيه مقومات تشكيل اللجنة النقابية فى حدود اللائحة التى تضعها النقابة العامة ويتولى الاتحاد العام لنقابات العمال البت فى أى خلاف ينشأ فى هذا الشأن.
اللجنة النقابية المهنية :
يجوز لعمال المنشآت التى يقل عدد العاملين فى كل منها عن خمسين عاملاً أن يكونوا فيما بينهم لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة الواحدة، وذلك شريطة أن يبلغ عدد طالبى الانضمام إلى هذه اللجنة خمسين عاملاً على الأقل، وأن يكونوا من العاملين بأحد فروع المهن أو الصناعات التى تمثلها النقابة العامة.
اللجنة النقابية المهنية لعمال الزراعة:
تيسيراً من المشرع على عمال الزراعة، ونظراً لطبيعة عملهم وعدم تجمعهم بأعداد كبيرة فى مكان واحد كما فى حالة عمال الصناعة، فقد أجاز المشرع تشكيل لجان نقابية مهنية للعمال الزراعيين متى بلغ عدد طالبى الانضمام إليها ثلاثين عاملاً فى القرية الواحدة أو خمسين عاملاً فى أكثر من قرية فى حدود مجلس قروى واحد.
ويقصد بعمال الزراعة الذين لهم حق تشكيل لجان نقابية مهنية الأشخاص الذين يعملون فى الزراعة لقاء أجر أياً كان نوعه فى خدمة صاحب عمل وتحت سلطته أو إشرافه سواء كان العمل دائماً أو مؤقتاً بمدة معينة أو بعملية محددة بشرط ألا يكونوا من المالكين أو المستأجرين أو الحائزين لأراض زراعية أياً كان نوع الحيازة.
ويعتبر فى حكم عمال الزراعة كل من يعمل فى أحد الأعمال المكونة لمجموعة الزراعة الواردة فى الجدول المرافق لقانون النقابات العمالية ويتوافر فى شأنه الشروط السابقة.
عدم جواز تكوين أكثر من لجنة نقابية واحدة :
أخذ المشرع المصرى بمبدأ الوحدة النقابية، وعلى ذلك فإنه لا يجوز تكوين أكثر من لجنة نقابية واحدة فى المنشاة الواحدة أو أكثر من لجنة نقابية مهنية فى المدينة الواحدة أو أكثر من لجنة نقابية مهنية لعمال الزراعة ومن فى حكمهم فى القرية الواحدة أو فى مجموعة من القرى فى حدود مجلس قروى واحد.
ب- اختصاصات اللجنة النقابية
تباشر اللجنة النقابية عدة اختصاصات فى النطاق المحدد لها، أى فى إطار المنشأة التى تكونت فيها، وقد عددت المادة "12" من قانون النقابات اختصاصات اللجنة النقابية وهى :
أ- العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها ولا يجوز عقد اتفاق جماعى إلا بموافقة النقابة العامة.
ب- الاشتراك فى إعداد مشروعات عقود العمل المشتركة مع النقابة العامة.
ج- المشاركة فى مناقشة خطط الإنتاج بالمنشأة والمعاونة فى تنفيذها.
د- إبداء الرأى فى لوائح الجزاءات وغيرها من اللوائح والنظم المتعلقة بالعاملين بالمنشأة سواء عند وضعها أو تعديلها.
ﻫ- تنفيذ برامج الخدمات التى تقرها النقابة العامة.
و- المساهمة فى أوجه النشاط الاجتماعى التى يشارك فيها العمال.
ز- إعداد التقارير المتعلقة بنشاطها ومقترحاتها وتقديم البيانات والإيضاحات التى تطلبها النقابة العامة.
وقد لاحظ جانب من الفقه – بحق – أنه فيما عدا تنفيذ برامج الخدمات وإعداد التقارير، فإن الاختصاصات الأخرى للجنة النقابية ليست لها أى فاعلية حقيقية، وكان يجب – حتى تكون هذه الاختصاصات ذات قيمة حقيقية - إلزام رئيس المشروع بعرض لائحة الجزاءات على اللجنة النقابية فيه قبل تنفيذها، وعرض خطط الإنتاج فيه على هذه اللجنة لمناقشتها، وإبلاغه بالنتيجة، وفرض إجراءات معينة يتعين اتباعها لتسوية المنازعات المتعلقة بأعضائها، وإذا لم يلق على رئيس المشروع هذا الالتزام أو ذاك، ولم تفرض هذه الإجراءات، فلن تستطيع اللجنة النقابية إبداء الرأى فى لائحة الجزاءات، ولا مناقشة خطط الإنتاج، ولا تسوية المنازعات، وتظل النصوص التى تقررها حروفاً ميتة.
ثانياً : النقابة العامة
النقابة العامة هى الأصل فى البنيان النقابى تنبثق منها اللجان النقابية، ويتكون باتحاد النقابات قمة التنظيم النقابى أى الاتحاد العام لنقابات العمال.
أ- تشكيل النقابة العامة
إن من أبرز أدوار النقابات العمالية الدفاع عن المصالح المهنية المشتركة لأعضائها، ووجود هذه المصالح يفترض انتماء أعضاء النقابة إلى مهنة أو صناعة واحدة أو على الأقل إلى مهن أو صناعات متماثلة أو مرتبطة.
معيار التماثل أو الارتباط أو التكامل الصناعى أو المهنى :
لم يشترط المشرع انتماء أعضاء النقابة إلى مهنة أو صناعة واحدة بل يكفى أن يعمل هؤلاء العمال فى مجموعات مهنية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة فى إنتاج واحد. وبعبارة أخرى فإن المعيار الذى اتخذه المشرع كأساس لتشكيل نقابة عامة واحدة هو تماثل المهن أو الصناعات أو ارتباطها أو تكاملها.
والمهن أو الصناعات المتماثلة هى تلك التى تستخدم نفس المادة الأولية أو تتشابه ظروف العمل فيها كصانعى الأحذية وصانعى الحقائب أما المهن أو الصناعات المرتبطة فهى التى تشترك فى إنتاج نفس السلع أو أداء نفس الخدمة رغم اختلافها من الناحية الفنية كالبنائين والحدادين والنجارين فى صناعة البناء.
وتجدر الإشارة إلى أن إضافة المشرع لعبارة «أو مشتركة فى إنتاج واحد» تعد تزيداً لا مبرر له، فاشتراك عدة مهن أو صناعات فى إنتاج واحد يجعلها مهن أو صناعات مرتبطة.
وقد اعتبر المشرع المهن المتممة للصناعات المتماثلة أو المرتبطة داخلة ضمن هذه الصناعات وهذه المهن هى المهن التى تساعد على سير العمل فى المهنة الرئيسية.
وحرصاً من المشرع على تلافى – قدر الإمكان – الصعوبات العملية التى يمكن أن تثور بصدد تحديد ارتباط المهن المختلفة من عدمه، فقد أرفق بقانون النقابات جدولاً ببيان مجموعات المهن والصناعات المتماثلة أو المرتبطة بعضها ببعض أو التى تشترك فى إنتاج واحد، وقد حدد هذا الجدول عدد النقابات العامة بإحدى وعشرين نقابة.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يكفى أن ينتمى العمال لمهن أو صناعات متماثلة أو مرتبطة أو تشترك فى إنتاج واحد حتى يستطيعوا تشكيل نقابة عامة تمثلهم، بل يجب أن تكون هذه المهن أو الصناعات واردة ضمن الجدول المرفق بالقانون. وقد أجاز المشرع قد أجاز للاتحاد العام لنقابات العمال تعديل هذا الجدول مع مراعاة التماثل والارتباط الذى يجب أن يتوافر للمهن والصناعات التى تمثلها نقابة عامة واحدة ، وذلك مراعاة للمرونة التى قد تقتضيها ضرورات التغيير التى تطرأ على الصناعات والمهن المختلفة.
عدم جواز تشكيل أكثر من نقابة عامة واحدة:
أخذ المشرع المصرى – كما سبق البيان – بمبدأ الوحدة النقابية، فى جميع مستويات التنظيم النقابى، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز تشكيل أكثر من نقابة عامة واحدة لتمثل مهنة واحدة أو مجموعة مهن متماثلة أو مرتبطة.
النقابة الفرعية:
يجوز لمجلس إدارة النقابة العامة أن يشكل نقابات فرعية فى المحافظات التى يحددها فى حدود الأحكام التى ينظمها قرار الاتحاد العام لنقابات العمال.
وتختص النقابة الفرعية بالقيام بكل ما يكلفها به مجلس إدارة النقابة أو تعهد به إليها اللجان النقابية من أعمال نقابية تتعلق بهذه اللجان الموجودة داخل المحافظة وتكون حلقة الاتصال فى النواحى الإدارية والمالية والفنية بين اللجان النقابية ومجلس إدارة النقابة العامة.
وعلى ذلك فإن تشكيل النقابة الفرعية متروكاً لرغبة النقابة العامة وتقديرها لمدى الحاجة لوجود نقابة فرعية من عدمه، ومن ثم فإن النقابة الفرعية لا تعتبر من مستويات التنظيم النقابى ولا تكتسب الشخصية المعنوية.
ب- اختصاصات النقابة العامة
حددت المادة "14" من قانون النقابات بعض اختصاصات النقابة العامة، والتى تباشرها على مستوى المهن أو الصناعات التى تضمها، وهى:
أ - الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم.
ب- العمل على تحسين شروط وظروف العمل.
ج- العمل على رفع مستوى العمال الثقافى والاجتماعى.
د – المشاركة فى وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهنى.
ﻫ- الرقابة والتوجيه والمتابعة والإشراف على نشاط اللجان النقابية.
و – المشاركة مع اللجان النقابية فى إجراء المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة.
ز – إبداء الرأى فى التشريعات التى تمس المهنة أو الصناعة.
ح- الموافقة على المشروعات التى تستثمر بها اللجان النقابية أموالها وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة المالية للمنظمات النقابية وكذلك الموافقة على مشروعات الصناديق المنصوص عليها بقانون العمل.
ط- الموافقة على تنظيم الإضراب للعمال طبقاً للضوابط التى ينظمها قانون العمل.
ى- إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب.
ثالثاً : الاتحاد العام لنقابات العمال
يتربع الاتحاد العام لنقابات العمال على قمة البنيان النقابى المصرى، فهو الذى يقود الحركة النقابية المصرية ويرسم سياستها العامة المحققة لأهدافها داخلياً وخارجياً.
أ- تشكيل الاتحاد العام لنقابات العمال
يتكون الاتحاد العام لنقابات العمال من مجموع النقابات العامة الواردة بجدول التصنيف المهنى المرفق بقانون النقابات.
وبناء على ذلك فإن عضوية الاتحاد العام لنقابات العمال تكون لأشخاص اعتبارية فقط وهى النقابات العامة.
الاتحادات المحلية:
أجاز المشرع للاتحاد العام لنقابات العمال، وحتى يتمكن من أداء رسالته على مستوى المحافظات، تشكيل اتحادات محلية فرعية بالمحافظات لرعاية المصالح المشتركة والتنسيق بين اللجان النقابية فيها وبذلك يتمشى التشكيل النقابى مع نظام اللامركزية ويمكن أن يتجمع العمال على اختلاف مهنهم حول الاتحاد المحلى.
وتكون قاعدة الاتحاد المحلى الفرعى جميع اللجان النقابية بالمحافظة، التى يُشكل فيها الاتحاد المحلى الفرعى، والتى انضمت نقاباتها العامة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال.
ب- اختصاصات الاتحاد العام لنقابات العمال
نصت المادة "17" من قانون النقابات على بعض اختصاصات الاتحاد العام لنقابات العمال وهى:
أ- الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على رفع مستواهم اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
ب- وضع ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى فى إطار المبادىء والقيم السائدة.
ج- المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة.
د- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال.
ﻫ- التنسيق بين النقابات العامة ومعاونتها فى تحقيق أهدافها.
و- إنشاء وإدارة المؤسسات الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية والصحية والائتمانية والترفيهية العمالية التى تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية وتكون لهذه المؤسسات الشخصية المعنوية.
اختصاصات الاتحادات المحلية الفرعية:
يقوم الاتحاد المحلى بتمثيل الاتحاد العام على مستوى المحافظة وله على الأخص:
أ- رعاية المصالح المشتركة للجان النقابية بالمحافظة وتوجيهها توجيهاً موحداً لصالح عمال المحافظة.
ب- تنسيق الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والترفيهية للعمال على مستوى المحافظة.
ج- اقتراح خطط العمل الخاصة بنشاطه ورفعها إلى الاتحاد العام وتنفيذ برامج العمل المقررة له.