بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس قيادة الثورة
قرار رقم 115
استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 25/8/1994 ما يلي :
أولاً - يعاقب بقطع صوان الأذن كل من ارتكب جريمة :
أ - التخلف عن أداء الخدمة العسكرية .
ب - الهروب من الخدمة العسكرية .
ج - إيواء المتخلف أو الهارب من الخدمة العسكرية والتستر عليه
.ثانياً - يعاقب بقطع صيوان الأذن الأخرى كل من عاد إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( أولاً ) في هذا القرار .
ثالثاً - توشم جبهة كل من قطع صوان أذنه بخط أفقي مستقيم بطول لا يقل عن ثلاثة سنتمترات ولا يزيد عن خمسة وبعرض ملمتر واحد .
رابعاً - ينفذ قطع الصوان والوشم وفق تعليمات يصدرها ديوان الرئاسة لهذا الغرض .
خامسا ً - يعاقب بالإعدام رمياً بالرصاص من قبل الجهات المختصة كل من:
أ - هرب من الخدمة العسكرية ثلاث مرات .
ب - تخلف عن الخدمة العسكرية ثمّ هرب مرتين .
ج - أوى أو تستر ثلاث مرات على متخلف أو هارب من الخدمة العسكرية .
سادساً - يعتبر هارباً لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار كل من غاب عن وحدته بدون عذر مشروع مدة تزيد على خمسة عشر يوماً .
سابعاً :
أ - توقف الإجراءات القانونية بحق من سلم نفسه من مرتكبي جرائم التخلف والهروب خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار إلى الجهات التي تحددها تعليمات ديوان الرئاسة .
ب - تكون مدة الالتحاق المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) في هذا البند ثلاثين يوماً لمن كان خارج العراق .
ثامناً -تسري أحكام هذا القرار على مرتكبي جرائم التخلف والهروب السابقة .على تاريخ نفاذه ممن لم يسلموا أنفسهم خلال المدة المنصوص عليها في البند ( سابعاً ) من هذا القرار .
تاسعاً - تحدد تعليمات ديوان الرئاسة الجهات المختصة التي تتولى تنفيذ أحكام هذا القرار .
عاشراً :
أ - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى أشعار أخر.
ب - لا يعمل بأي ( نص ) يتعارض مع أحكام هذا القرار .
صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس قيادة الثورة
قرار رقم 117
قـرار
استناداً الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 1994/8/25 ما يلي :
أولاً :
أ - يمنع إزالة الوشم الذي تم نتيجة ارتكاب جريمة معاقب عليها بقطع اليد والأذن .
ب - يعاقب كل من قام أو ساعد على إزالة علامة الوشم أو أجرى عملية تجميل لليد أو الأذن المقطوعة بعقوبة قطع اليد أو الأذن مع الوشم حسب الأحوال .
ثانياً: تدوين عقوبة كل من عوقب يقطع اليد أو الأذن وعلامة الوشم في هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية ودفتر الخدمة العسكرية والوثائق الرسمية الأخرى المتعلقة بإثبات الشخصية .
ثالثاً : تمحى الآثار المدنية والجزائية المترتبة على عقوبة قطع اليد أو الأذن والوشم إذا قام المعاقب بها بعمل وطني أو بطولي مشهود .
رابعاً : ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى أشعار آخر .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة