القاصر في قانون رعاية القاصرين العراقي
يهدف قانون رعاية القاصرين الى رعاية الصغار وممن في حكمهم والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية والمالية ليسهموا في بناء المجتمع .
وحدد المشرع العراقي في الفصل الثاني من هذا القانون نطاق سريانه على الأشخاص، فنص في م/3 من قانون رعاية القاصرين على انه: (( أولا-يسري هذا القانون على: أ-الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشرة من العمر ويعدمن أكمل الخامسة عشرة من العمر وتزوج بإذن من المحكمة كامل الأهلية.
ب- الجنين.
ج- المحجور الذي تقرر المحكمة انه ناقص الأهلية أو فاقدها.
د- الغائب والمفقود.
ثانيا-يقصد بالقاصر لأغراض هذا القانون الصغير والجنين ومن تقرر المحكمة انه ناقص الأهلية أو فاقدها والغائب والمفقود، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك )). فالمشرع العراقي نص على الأشخاص الخاضعين لأنظمة الولاية والوصاية والقوامة كالصغير المحجور لذاته([1])، ومن كانوا محجورين بقرار قضائي، كمن كان مصابًا بعاهة مزدوجة ([2]) أو كان سفيهًا أو ذا غفلة ([3])، فهم قاصرون بموجب نص القانون.
والقاصر كما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية بأنه في اللغة اسم فاعل من قصر عن الأمر قصوراً، أي عجز عنه وقصر السهم عن الهدف أي لم يبلغه قصورًا.
أما في الاصطلاح الفقهي: فهو كل إنسان لم يستكمل اهليته لعارض من العوارض سواء كان فاقد الأهلية أو ناقصها كالصغير والمجنون والمعتوه وذي الغفلة والسفيه والمفقود والغائب .([4])
(1) نصت م/94 من القانون المدني على انه: (( الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم ))
(2) نصت م/104 من القانون المدني على انه: (( إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أوأعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن أرادته جاز للمحكمة أن تنصب عليه وصيًا وتحدد تصرفات هذا الوصي ))
(3) نصت م/95 من القانون المدني على انه: ((تحجر المحكمة على السفيه وذي الغفلة ويعلن الحجر بالطرق المقرر ))