النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع:

لقاصر في قانون رعاية القاصرين العراقي

الزوار من محركات البحث: 113 المشاهدات : 1252 الردود: 3
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    لقاصر في قانون رعاية القاصرين العراقي

    القاصر في قانون رعاية القاصرين العراقي

    يهدف قانون رعاية القاصرين الى رعاية الصغار وممن في حكمهم والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية والمالية ليسهموا في بناء المجتمع .



    وحدد المشرع العراقي في الفصل الثاني من هذا القانون نطاق سريانه على الأشخاص، فنص في م/3 من قانون رعاية القاصرين على انه: (( أولا-يسري هذا القانون على: أ-الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشرة من العمر ويعدمن أكمل الخامسة عشرة من العمر وتزوج بإذن من المحكمة كامل الأهلية.
    ب- الجنين.
    ج- المحجور الذي تقرر المحكمة انه ناقص الأهلية أو فاقدها.
    د- الغائب والمفقود.
    ثانيا-يقصد بالقاصر لأغراض هذا القانون الصغير والجنين ومن تقرر المحكمة انه ناقص الأهلية أو فاقدها والغائب والمفقود، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك )). فالمشرع العراقي نص على الأشخاص الخاضعين لأنظمة الولاية والوصاية والقوامة كالصغير المحجور لذاته([1])، ومن كانوا محجورين بقرار قضائي، كمن كان مصابًا بعاهة مزدوجة ([2]) أو كان سفيهًا أو ذا غفلة ([3])، فهم قاصرون بموجب نص القانون.
    والقاصر كما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية بأنه في اللغة اسم فاعل من قصر عن الأمر قصوراً، أي عجز عنه وقصر السهم عن الهدف أي لم يبلغه قصورًا.
    أما في الاصطلاح الفقهي: فهو كل إنسان لم يستكمل اهليته لعارض من العوارض سواء كان فاقد الأهلية أو ناقصها كالصغير والمجنون والمعتوه وذي الغفلة والسفيه والمفقود والغائب .([4])




    (1) نصت م/94 من القانون المدني على انه: (( الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم ))


    (2) نصت م/104 من القانون المدني على انه: (( إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أوأعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن أرادته جاز للمحكمة أن تنصب عليه وصيًا وتحدد تصرفات هذا الوصي ))


    (3) نصت م/95 من القانون المدني على انه: ((تحجر المحكمة على السفيه وذي الغفلة ويعلن الحجر بالطرق المقرر ))

  2. #2
    من أهل الدار
    ملائكة وشياطين
    تاريخ التسجيل: November-2012
    الدولة: في المنفى
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 21,968 المواضيع: 3,683
    التقييم: 9505
    مقالات المدونة: 66
    شكراا ع المجهود

  3. #3
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: February-2013
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 75,466 المواضيع: 12,588
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 16970
    مزاجي: حسب الظروف
    المهنة: ضابط في الجيش
    أكلتي المفضلة: الدولمه
    موبايلي: Note 4
    آخر نشاط: 5/March/2016
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى النقيب
    مقالات المدونة: 366
    مجهود رائع ومميز
    دمت بود

  4. #4
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    شكرا ع المرور

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال