الحضانة في القانون العراقي
الحضانة في القانون العراقي
]أود أن أوضح إلى القارئ الكريم ما هي الحضانة لغة و قانونا
لغة / تعني الضم و الإيواء
و قانونا تعني حضن الأم لأطفالها القاصرين الذين هم دون سن العشرة وفق القانون العراقي .
إذ مضى المشرع العراقي بعيدا عن أحكام الشريعة الإسلامية الغراء في موضوع الحضانة إذ تبادر إلى ذهني سؤال متى تكون الأم حاضنة لأطفالها و الإجابة هي
1 ـ حالة قيام الزوجية و بعد التفريق من زوجها .
2 ـ بعد وفاة الزوج .
فتكون الأم حاضنة في حالة توافر إحدى الحالتين المشار إليهما أعلاه و هو حق مكتسب بحكم الشرع و القانون و لكن الإخفاق الذي وقع فيه المشرع هو مجاملته للمرأة على حساب الحق و المتمثل بمنحها حقان في آن واحد و هما الحضانة و الزواج بشخص أجنبي عن القاصرين بعد تفريق والدتهم من أبيهم أو بعد وفاته و قد يكون من العراقيين لكنه لا يمت بأي صلة إلى القاصرين مقابل شروط بسيطة اشترطها المشرع على هذا الزوج الأجنبي و شروط شكلية لا معنى لها وغير معمول بها في الواقع العملي و فرض شروط على الحاضنة متمثلة بالأمانة و القدرة على تربية الأطفال و هي مناقضة كبيرة حيث تمحي هذه الشروط من الحاضنة بمجرد زواجها لأنه ليس من المعقول أن تقوم الأم الحاضنة بعد زواجها برعاية أبنائها القاصرين رعاية صالحة و تربيتهم تربية صحيحة و هم يساكنون رجل غريب عنهم لا يمت لهم بأي صلة و كيف تبقى الحضانة لامرأة فضلت غريزتها على أمومتها لأبنائها فلا يمكن أن تكون حاضنة لأطفالها و للزوج الغريب عنهم في آن واحد و إن المشرع جامل على حساب الحق أو غفل في هذا الشأن حق الأب و الجد الصحيح في حالة وفاة الأب ( الجد الصحيح هو أب الأب الذي لا يوجد بينه و بين الحفيد نسل مؤنث ) و غفل حق العم إن تواجد و هو شقيق الأب أو أخوه مخالفا أحكام الشرعة الإسلامية في الكتاب و السنة .
في الكتاب يقول البارئ عز و جل بسم الله الرحمان الرحيم ( و اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم ) و كذلك ( واتبعتم ملة أبائي إبراهيم و إسحاق و يعقوب ) فهذه الآيات القرآنية تدل على دور الأب في الأولوية بتربية الأبناء ، إن الإتباع هو الاقتداء بهم و من حين السنة النبوية الشريفة يقول رسول الله " صلى الله عليه و سلم " إلى سيدنا عمر " رضي الله عنه " ( يا عمر ألا تعلم إن العم صنو الأب ) منقول عن عمه العباس " رض " و كلمة صنو تعني مثل الأب و الدليل على ذلك إن الجد الصحيح يرث ميراث الأب في حالة وفاته فهو أحق بالحضانة من الأم في حالة زواجها بعد وفاة ولده والد القاصرين و العم الذي هو بمثابة الأب هو أحق بحضانة أبناء شقيقه أو أخيه القاصرين فكان الأجدر بالمشرع أن يتلافى هذا الإخفاق القانوني و يجعل زواج الحاضنة سبب من أسباب سقوطها كون ما للحضانة من دور مهم في تربية الأطفال و بالذات في مجتمعنا نظرا لما مر به من ظروف أمنية سيئة و حروب طاحنة ، نحن لا نختلف مع الحاضنة بحقها الشرعي في الزواج سواء بعد التفريق من زوجها أو بعد الوفاة فمثلما نراعي أحكام الشرع من جانب يجب أن نراعيه من الجوانب الشرعية الأخرى المتمثلة بحقوق الاباء و قد تطاول المشرع بمجاملته كثيرا للحاضنة إذ أعطاها حق الزواج و الحضانة بعد التفريق من زوجها الذي هو على قيد الحياة غافلا حقه في الأبوة مناقضا ما سار عليه القضاء العراقي حديثا باتجاهات محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة العامة / الذي أشار بان حنان الأبوة يسمو فوق أي اعتبار فهذه إشارة صريحة و ملزمة بحق الأب في الحضانة و خلاصة القول أيها السادة القراء و حسب رأيي المتواضع إن زواج الحاضنة برجل أجنبي عن أطفالها القاصرين يعد لوحده سببا كافي لإسقاط الحضانة عنها المشار إليها في نص المادة السابعة و الخمسون من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 و المرقم 188.
تحيااااااااااتي
واتمنى الاستفاده