مبداْ التفسير الضيق للنص:
1ـ مبداْ التفسير الضيق للنص في الشريعة الاسلامية:
ان الشريعة الاسلامية لا تعمل القياس في جرائم الحدود والقصاص والكفارات،اْما ما تعلق بجرائم التعزير فمن الفقهاء من رفض استعمال القياس اطلاقا ومنهم من اْجازه لكن بقيود وضوابط صارمة ومعايير حتى لا يخرج عن المبادئ الكلية للاسلام،وبالتالي فالقاضي لا يجوز له التوسع في تفسير النصوص الخاصة بالعقوبة سواء كانت من القرآن اْو السنة لاْن التوسع يؤدي الى التشريع،وهذا ما لا يجوز في المواد الجنائية حفاظا على الحريات الاْساسية للاْفراد،لذا فالمشرع الجنائي الاسلامي نظم جملة نتائج اندرجت ضمن هذا الاطار وهي:
1ـ القاضي ملزم بالحكم بما يقضي النص الصريح بتوقيعه من اجراء اْو عقوبة فلا يخرج عنه.
2ـ لكل جريمة عقوبة خاصة فلا يجوز الحكم بعقوبة جريمة على جريمة اْخرى مهما كانت ملاءمتها لتلك الجريمة.
3ـلابد من تعيين القاضي العقوبة المناسبة لكل جريمة وتبيين ما يناسبها من اجراءات واْساليب لتنفيذها.
4ـ لا يجوز للقاضي الجنائي التوسع في تفسير النصوص الجنائية.
5ـ لابد من احترام القواعد الاجرائية بقدر ما تحترم القواعد التجريمية.
فهذه كلها ضمانات هادفة الى منع الاْخطاء القضائية ومنها المحافظة على الحريات.
مبداْالتفسير الضيق للنص في القانون الوضعي:
ان القاضي الجنائي عند تطبيق النصوص الجنائية يفسرها ويؤولها طبقا للوقائع المعروضة عليه ،مع التقيد بقاعدة الشرعية الجنائية حتى لا يقرر جرائم جديدة لم ينص عليها المشرع وعليه بالتالي احترام قاعدتين:
1ـ عدم التوسع في تفسير النصوص الجنائية:يجب اْن يهدف التفسير الى توضيح قصد المشرع من خلال اْلفاظالنص بشرط الا يؤدي ذلك الى الخروج عن مبداْ شرعية الجرائم والعقوبات حتى لا يخلق جرائم اْو عقوبات لم ينص عليها القانون اْواباحة اْفعال حرمهاالقانون.
2ـ عدم استعمال القياس في تفسير النصوص الجنائية:لاستناده لمبداْالشرعية حيث يتعرض هذا الاْخير للخطر ولا يكون ذلك جائزا الا فيما يتعلق بالنصوص الاجرائية التي تجعل المتهم في موقف اْسواْ
"وقد يكون جائزا في النصوص الموضوعية اذا كانت في صالح المتهم كاْن تقرر سببا للاباحة اْوالاعفاء من العقاب اْولامتناع المسؤولية الجنائية اْوتخفيفها"(4)،مثلا حالة الدفاع الشرعي :نصت المادة 39/2من قانون العقوبات الجزائري على اْنه"لاجريمة اذا كان الفعل قد دفعت اليه الضرورة في حالة الدفاع الشرعي عن النفس اْوعن الغيراْو عن مال مملوك لشخص اْوللغير بشرط اْن يكون الدفاع مناسبا مع جسامة الاعتداء"،وكذا في امتناع المسؤولية نصت المادة 47ـ 48ـ 49من نفس القانون بصيغة كانت على سبيل الحصر ومع هذا لا يمنع تفسير هذه النصوص لاْن عباراتها واسعة خاصة المادة48"لاعقوبة على من اضطرته الى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها"،حيث التساؤل هنا عن اْي سبب يعتبر لا قبل للانسان بدفعه وهذا التفسير جائز لاْنه لا ينشئ جرائم ولا يقرر عقوبات ولا يمس بمبداْالشرعية.