مبداْ عدم الرجعية في الشريعة الاسلامية: "ومعناها اْن النصوص الخاصة بالتجريم في الشريعة الاسلامية لا تسري على الماضي لاْنه لا تكليف قبل ورود الشرع"(1)،ويجب مع هذا اْن تبلغ الشريعة للمكلف حتى يتسنى له العلم بما اْوجبه الشارع الاسلامي وبما نهى عنه،وهذا المبداْهو نتيجة منطقية لمبداْالشرعية لاْنه خصص بنصوص قطعية في القرآن الكريم مثل قوله تعالى:"وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"(الاسراء:15)،وقوله تعالى:"قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف"(الاْنفال:38)،وفي المجال الجنائي احترمت هذه النتيجة سواء من حيث النصوص الجنائية بشقيها الموضوعي والاجرائي اْو من حيث التطبيقات،"ويتجلى ذلك في احترام الشريعة الاسلامية للحقوق المكتسبة في المجال الجنائي حيث اعتبرتها اْصلا من اْصول احترام الحريات الاْساسية وحقا من حقوق الانسان التي لا يجوز المساس بها على الاطلاق"(2)،فلم يرد من حيث التطبيق في الآثار اْن عاقب الرسول صلى الله عليه وسلم على جريمة حدثت قبل نزول النصوص،اذن قاعدة عدم الرجعية مطلقة في الفقه الاسلامي والتزم بها القضاء من حيث القاعدة الاصولية"لا تكليف شرعا الا بفعل ممكن مقدور للمكلف معلوم له علما يحمله على امتثاله"،وهنا اْورد الشارع ـ الله ـ استثناءات على هذه القاعدة في بعض الجرائم الخطيرة التي تمس الاْمن والنظام العام كجريمةالقذف والحرابة والظهار.
ـ مبداْ عدم الرجعي في القانون الوضعي الجنائي الجزائري:
اذا ثار نزاع في تطبيق القانون من حيث الزمان على القاضي التقيد بقاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية،وهذا المبداْ يعد نتيجة منطقية لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات لاْن في عدم تطبيق هذه القاعدة مساس بحقوق الاْفراد وحرياتهم،حيث نصت المادة الثانية من قانون العقوبات الجزائري على اْنه ـ اْي هذا القانون ـلا يسري على الماضي وينتج عن ذلك اْنه"لا يجوز اْن يطبق نص التجريم على فعل ارتكب قبل العمل به وكان معاقبا عليه بعقوبة اْشد مما يقضي به النص الجديد"(3)،واستثناء من هذه القاعدة نصت المادة الثانية من قانون العقوبات الجزائري على اْنه:"لا يسري قانون العقوبات على الماضي الا ما كان منه اْقل شدة"،ووضح القانون شروط تطبيق هذا المبداْ اْي رجعية القانون الاْصلح للمتهم وهي:
ـ التاْكد من صلاحية القانون الجديد للمتهم.
ـ اْن يكون القانون القديم محدد الفترة.
ـ صدور القانون الجديد قبل الحكم النهائي على المتهم.