النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

الجرائم التي تنطبق عليها عالمية الاختصاص القضائي

الزوار من محركات البحث: 15 المشاهدات : 782 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    الجرائم التي تنطبق عليها عالمية الاختصاص القضائي

    الجرائم التي تنطبق عليها عالمية الاختصاص القضائي

    الجرائم التي تنطبق عليها عالمية الاختصاص القضائي

    إذا أردنا تحديد الجرائم التي تنص عليها عالمية الاختصاص القضائي بموجب القانونالدولي، فعلينا أن ننظر في المعاهدات الدولية ـ مثل "اتفاقية مناهضة التعذيب" الصادرة عن الأمم المتحدة، أو اتفاقيات جنيف الخاصة بجرائم الحرب ـ وكذلك في العرفالسائد بين الدول (أو بما يسمى "بالقانون الدولي القائم على العرف") وهي التي تعتبرالتعذيب
    جرائم الحرب
    بعض الجرائم التي تنطبق عليها عالمية الاختصاص القضائي
    جريمةالإبادة الجماعية و"الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية" جرائم تنطبق عليها عالميةالاختصاص القضائي. ولكننا نرى في كل حالة أن أساس البت فيما إذا كان من الممكنإقامة الدعوى استناداً إلى عالمية الاختصاص القضائي هو قوانين الدولة التي تقامفيها الدعوى (والتي تسمى "دولة الادعاء"). ومن بين الجرائم المرتكبة ضد حقوقالإنسان التي تنطبق عليها عالمية الاختصاص القضائي، بموجب الق انون الدولي، الجرائمالتالية:
    التعذيب
    تنص "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبةالقاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 1984 ـ والتيرفعت بموجبها الحصانة عن الجنرال بينوشيه وصدر الحكم بجواز تسليمه إلى إسبانيا ـعلى أن "تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخصيُدعى ارتكابه [للتعذيب]… بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخصللمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه". وكما قال اللورد براون ويلكنسون، كبير القضاة فيقضية بينوشيه "إن هدف الاتفاقية هو استحداث مبدأ التسليم أو العقاب، أي أن علىالدولة أن تتولى معاقبة الشخص إذا لم تقم بتسليمه". والقضية السنغالية المرفوعة ضدحسين حبري تستند في المقام الأول كذلك إلى "اتفاقية مناهضة التعذيب".
    وقد بلغعدد الدول التي صادقت على "اتفاقية مناهضة التعذيب" 118 دولة حتى شهر فبراير/ شباط 2000؛ ولما كان الأمر الوارد في الاتفاقية واضحاً لا لبس فيه ولا غموض، فربما كانتتهمة التعذيب أقرب التهم إلى النجاح في القضايا المرفوعة في تلك الدول بصدد الجرائمالمرتكبة خارج إقليم ال دول نفسها، على نحو ما اتضح في قضية بينوشيه وقضية حسينحبري.
    وتعرِّف الاتفاقية التعذيب بأنه "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد،جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخصثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبة على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنهارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث ـ أو عندما يلحق مثلهذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرضعليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية". وتنص الاتفاقية على ألا تقتصر العقوبة على الشخص الذي يقوم فعلاً بارتكاب أعمالالتعذيب، بل أن تشمل أيضاً من يتواطأون معه أو يشاركونه في هذه الأعمال.
    الإبادة الجماعية
    حظيت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعيةوالمعاقبة عليها بالمصادقة على نطاق واسع، وهي تتضمن التعريف التالي لهذه الجريمة: "تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكليأو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه: (أ) قتل أعضاء منالجماعة؛ (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛ (ج) إخضاع الجماعة،عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛ (د) فرض تدابيرتستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة؛ (ه) نقل أطفال من الجماعة، عنوة،إلى جماعة أخرى". ومن الأمثلة القريبة العهد على جريمة الإبادة الجماعية قتل أفرادطائفة التوتسي في رواندا، وقتل الأكراد في العراق، وقتل المسلمين في البوسنة. وقداتهمت إسبانيا الجنرال بينوشيه بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية استناداً إلى تعريفأوسع للإبادة الجماعية، وهو التعريف الوارد في نص القانون الإسباني، الذي يتضمنأيضاً النص على معاقبة كل من يحاول القضاء على الجماعات السياسية، ولكن بريطانيا لمتحتفظ بهذه التهمة في لائحة الاتهام.
    وعلى الرغم من عدم وجود نص محدد في اتفاقيةمنع الإبادة الجماعية، فإنه يجوز لأي دولة، استناداً إلى القانون الدولي القائم علىالعرف، أن تحيل كل من يتهم بالإبادة الجماعية إلى العدالة بموجب عالمية الاختصاصالقضائي.
    الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
    لم يتخذ مفهوم "الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية" شكل القانونالمكتوب إلا بعد وضع "ميث اق محكمة نورمبرغ" التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانيةلمحاكمة قادة النازي. أما القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الناشئة فيتضمن (في المادة السابعة) تعريفاً للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية قائلاً إنها أفعالمعينة، مثل القتل العمد، والإبادة، والتعذيب، والاسترقاق، و "الإخفاء"، والاغتصاب،والاستعباد الجنسي، وما إلى ذلك بسبيل، إذا ارتكبت في إطار "هجوم واسع النطاق أومنهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم". وتوجد تعريفاتمماثلة لهذا المفهوم في النظام الأساسي لكل من المحكمة الجنائية الدولية الخاصةبيوغوسلافيا السابقة وتلك الخاصة برواندا. والذي يجعل جريمة ما في عداد الجرائمالمرتكبة ضد الإنسانية هو ما تتسم به من اتساع نطاقها وطابعها المنهجي.
    ويقضيالقانون الدولي القائم على العرف بعالمية الاختصاص القضائي بالنسبة للجرائمالمرتكبة ضد الإنسانية. وهنا يجب أن نعرب عن ضرورة الحذر؛ إذا ما أقل الدول التيانتهت من وضع تعريف للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وإدراجها في نصوص قوانينهاالوطنية (مثل بلجيكا وفرنسا وإسرائيل). ولن تقدم دول كثيرة على رفع الدعوى القضائيةأو قبولها إذا كانت قائمة على جرائم غ ير منصوص عليها في قوانينها الوطنية، حتى ولوكانت جريمة يعترف بها القانون الدولي، وتتضمن بعض الأفعال المحظورة بالفعل فيالقوانين الوطنية (مثل القتل العمد أو التعذيب). كما أن قضاة المحاكم الوطنية ممنلم يتمرسوا في القانون الدولي، مثل قضاة مجلس اللوردات البريطاني الذين نظروا قضيةبينوشيه، لا يطمئنون إلى استعمال مفاهيم القانون القائم على العرف اطمئنانهملاستخدام اللغة الواضحة للمعاهدات. وهكذا فإن النظرة الواقعية قد تجعل من "الجرائمالمرتكبة ضد الإنسانية" أسساً أقل ثباتاً لرفع الدعوى القضائية خارج حدود البلد منجرائم التعذيب أو جرائم الحرب التي تحظى بتعريفات واسعة النطاق في المعاهداتالدولية، بل وأصبح منصوصاً عليها في التشريعات الوطنية.
    جرائم الحرب
    كانت النظرة التقليدية إلى جرائم الحرب تقصر مفهومها على الجرائمالتي ترتكب في الصراعات الدولية المسلحة، أو كانت تقصره بتعبير أدق على "الانتهاكاتالخطيرة" لاتفاقيات جنيف الأربع المعقودة عام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول الذيألحق بها عام 1977. ولكن هناك من يسوق الحجج على أن التطورات الأخيرة أدت إلى توسيعهذا المفهوم بحيث أصبح يشمل الانتهاكات الخطيرة لأعراف وقوانين الحرب، سواء مايرتكب منها في الصراعات المسلحة الدولية أو الصراعات المسلحة الداخلية. ولا خلافعلى عالمية الاختصاص القضائي بالنسبة للانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيفوالبروتوكول الإضافي الأول الصادر عام 1977. إذ إن كل اتفاقية من اتفاقيات جنيفالأربع، وقد صادقت جميع البلدان تقريباً عليها كلها، تنص على "أن يلتزم كل طرفمتعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها،وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم".
    و"الانتهاكات الخطيرة" لاتفاقياتجنيف والبروتوكول الإضافي الأول تتضمن ما يلي على سبيل المثال: القتل العمد،التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب البيولوجية؛ وتعمد إحداثالمعاناة الشديدة، أو الأذى الخطير للبدن أو للصحة؛ وتدمير الممتلكات والاستيلاءعليها، دون مبرر من حيث الضرورة العسكرية، إذا حدث ذلك عمداً ودون وجه حق؛ وإرغامأسير الحرب أو غيره ممن يتمتعون بالحماية على الخدمة في قوات دولة معادية؛ وتعمدحرمان أسير الحرب أو غيره من الأشخاص المحميين من حقوق المحاكمة العادلة والمعتادة؛واحتجاز الرهائن؛ واتخاذ السكان المدنيين أو أي فرد من المدنيين هدفاً للاعتداء؛وشن الهجوم دون تمييز مع الوعي بأنه سوف يتسبب في إحداث خسائر أكثر مما ينبغي فيالأرواح، أو إحداث الإصابات بالمدنيين أو الإضرار بأهداف مدنية؛ وقيام سلطات دولةالاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الإقليم الذي تحتله، أو نقل جميع أو بعضسكان الإقليم المحتل إلى أمكنة أخرى داخل ذلك الإقليم أو خارجه. ومن المرجح أن تكونعالمية الاختصاص القضائي سارية على الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف الخاصةبالصراعات الدولية المسلحة، حتى ولم لو تكن تعتبر "انتهاكات خطيرة" لاتفاقيات جنيف،مما يسمح للدولة بملاحقة المسؤولين عنها، وإن لم تكن ملزمة بذلك. وتتضمن هذه الفئةما يلي: تعمد شن الهجمات على السكان المدنيين، وفق المفهوم السائد، أو على الأفرادالمدنيين الذين لا يشاركون بصورة مباشرة في العمليات العسكرية؛ وتعمد توجيه الهجماتإلى الأهداف المدنية (أي الأهداف التي لا تعتبر أهدافاً عسكرية) وشن الاعتداء معالوعي بأنه قد يتسبب عَرَضاً في إحداث خسائر في الأرواح أو إصابة المدنيين أو إحداثالأضرار بالأهداف المدنية؛ والهجوم على بلدات أو مبانٍ لا يدافع عنها أحد وليست منالأهداف العسكرية؛ وقتل المحاربين أو إصابت هم بجروح بعد استسلامهم؛ والتشويهالبدني أو إجراء التجارب الطبية أو العلمية على الأفراد رغماً عنهم؛ والسلب والنهب؛واستخدام أنواع معينة من الأسلحة التي لا تميٌز بين الضحايا؛ والاغتصاب؛ والاسترقاق ****** والإرغام على الدعارة؛ وتعمد تجويع السكان؛ وتجنيد الأطفال دون الخامسة عشرةمن العمر أو إلحاقهم بصفوف المقاتلين أو استخدامهم في العمليات العسكرية. كما يضمالقانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عدداً كبيراً من جرائم الحرب التي ترتكبفي غمار الصراعات المسلحة الدولية والتي لا تعتبر من "الانتهاكات الخطيرة".
    وقدشهدت السنوات الأخيرة توسيع مفهوم جرائم الحرب بحيث أصبح يتضمن ما يُرتكب منها فيغضون الصراعات الداخلية أيضاً مما يعطي الدولة الثالثة الحق في ممارسة الاختصاصالعالمي (وإن لم يكن يلزمها بذلك بالضرورة). وقد حظيت المادة الثالثة المشتركة بينجميع اتفاقيات جنيف بالقبول على أوسع نطاق باعتبارها المعيار المعتمد للسلوك فيالصراعات المسلحة غير الدولية، وهي التي تحرِّم "الاعتداء على الحياة والسلامةالبدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛ وأخذالرهائن؛ والاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطةبالكرامة؛ وإصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلةتشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوبالمتمدنة".
    وإلى جانب ذلك، فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد عرفالجرائم التي تقع في غمار الصراعات الداخلية بحيث تشمل أفعالاً من قبيل: تعمد توجيههجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة فيالأعمال الحربية؛ وتعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائلالنقل؛ ونهب أي بلدة أو مكان؛ والاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والإكراه على ممارسةالبغاء، والحمل القسري، والتعقيم القسري.

    منظمة العفو الدولية

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: February-2013
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 75,466 المواضيع: 12,588
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 16970
    مزاجي: حسب الظروف
    المهنة: ضابط في الجيش
    أكلتي المفضلة: الدولمه
    موبايلي: Note 4
    آخر نشاط: 5/March/2016
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى النقيب
    مقالات المدونة: 366
    معلومات مفيدة وقيمه
    لك ودي

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال