مفهوم الشرطة الإدارية
تعريف الضبط الإداري : هو مجموعة الأجهزة والهيئات التي تتولى القيام بالتصرفات والإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على النظام العام بمفهومه الواسع من هذا التعريف نستخلص أن الضبط الإداري يحكمه معيارين الأول عضوي(الأجهزة والهيئات)والثاني ماديموضوعي(التصرفات والنشاطات). 1-المعيار العضوي: يقصد به الاتصال والخضوع إلى جهاز أو هيئة مكلفة بالسهر على تنفيذ محتوى التنظيمات والقوانين قصد المحافظة على النظام العام داخل البلاد. 2-المعيار الموضوعي(المادي):يقصد به ذلك النشاط أو التصرف أو مجموعات التدابير الانفرادية التي تقوم بها الهيئات العامة من أجل الحفاظ على النظام العام،تطبيقا للقوانين(مراسيم،قرارات،لوائح تنظيمية)مثلا النشاط المادي للمؤسسات الإدارية والمرافق العامة التي تقدم الخدمات العامة تنظيم الأسواق التجارية على مستوى الإدارة المركزية أو المحلية. الفرق بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية: أولا: تحديد طبيعة السلطة الرئاسية الوطنية: أ)- بالنسبة للشرطة الإدارية :تخضع من حيث التدرج الرئاسي لسلطة الإدارة المختصة بالبوليس(الضبط)وهي متمثلة في رئيس الجمهورية(رئيس الدولة)،وزير الداخلية،المدير العام للأمن الوطني،الوالي،رئيس المجلس الشعبي الوطني،رئيس مجلس الأمة. ب)- بالنسبة للشرطة القضائية: تخضع في أعمالها-لا سيما في مجال مراقبة أعمال الضبطية-للسلطة الرئاسية لوكيل الجمهورية(مدير الشرطة القضائية،النائب العام،وغرفة الاتهام-المادة12 و209 من قانون الإجراءات الجزائية. ثانيا :من حيث تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق: أ)- الشرطة الإدارية : يختلف النظام القانوني المكرس لمبدأ المشروعية والرقابة القضائية وإلغاء القرارات التنظيمية وتفسيرها وفحصها(قرار غلق محل تجاري،مقهى،عدم منح الرخصة… الخ)المواطن المتضرر يتابع الإدارة المختصة(الوالي،رئيس المجلس الشعبي البلدي)ولا يمكنه متابعة رجال الشرطة على التنفيذ المادي لقرار الغلق مثلا. ب)- الشرطة القضائية : يخضع عملها لمبدأ الشرعية المكرس دستوريا وقانونيا(موضوعي وشكلي)وهم مكلفون بحماية المواطنين في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم وحرمة مساكنهم وألا يتعرضوا للمسألة الجزائية والمدنية والإدارية(تحت رقابة غرفة الاتهام)وللقانون الخاص بالأمن الوطني إداريا. ثالثا : من حيث تحديد الجهة القضائية المختصة محل المنازعات والدعاوي القضائية: أ)- الشرطة الإدارية : المنازعات والدعاوي القضائية المتعلقة بأنشطة وأعمال الشرطة الإدارية تختص بها جهات القضاء الإداري (الغرفة الإدارية ومجلس الدولة). ب)-الشرطة القضائية : الدعاوي والمنازعات تختص بها جهات القضاء العادي للمحاكم الجزائية والمدنية ومجالس القضاء والمحكمة العليا. رابعا : المعيار القانوني للتفرقة بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية: أ)-الشرطة القضائية : لقد حاول المشرع تحديد هدف وأعمال الشرطة القضائية وسلطتها من خلال قانون الإجراءات الجزائية المادة12/15 ق ا ج. ب)-الشرطة الإدارية: حاول المشرع أن يحدد بعض سلطات الشرطة الإدارية من خلال قانون البلدية وقانون الولاية إضافة إلى الدستور عندما نص على السلطات الخاصة برئيس الجمهورية(السلطة التنفيذية،السلطة التشريعية)،حيث نلاحظ من خلال هذا المعيارالازدواج بين أعمال الشرطة الإدارية والشرطة القضائية حيث أن المادة15 و28 منقانون الإجراءات اعتبرتا رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي من ضباط الشرطة القضائية. خامسا :المعيار الفقهي للتفرقة بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية: أ)-المعيار الشكلي(السطحي) : ينظر إلى صفة العضو أو المصدر الذي يمارس النشاط الضبطي وصيغة الإجراءات والشكليات التي صدر في نطاقها(إدارة تختص بالضبط الإداري وإدارة تختص بالضبط القضائي). ب)-المعيار المادي(الموضوعي):يجب النظر إلى طبيعة الهدف والنشاط،فعمل الشرطة الإدارية وقائي وعلاجي،وهدفه تحقيق الأمن العام،السكينة العامة،الصحة العامة والآداب العامة والمحافظة عليها،بينما يتوخى من الشرطة القضائية الكشف عن المجرمين والبحث عن أسبابوقوع الجريمة وأساليب ارتكابها والقاء القبض على مرتكبيها وتقديمهم إلى القضاءللمحاكمة وتوقيع الجزاء.ج)- المعيار القضائي: أ)- الضبط الإداري :نشاط الضبط الإداري ينظر فيه القضاء الإداري ومجلس الدولة. ب)- المعيار القضائي: نشاط الضبط القضائي ينظر فيه القضاء العادي والمحكمة العليا. أنواع الضبط الإداري(الضبط الإداري العام والخاص) : الشرطة الإدارية مهمة أساسية للحفاظ على النظام العام بمعناه الواسع والسلطات المسؤولة على ذلك في الدولة هي سلطات وهيئات محددة في القوانين والنصوصالتشريعية والتنظيمية المعمول بها وهي سلطات مركزية ومحلية. 1- الشرطة الإدارية العامة: وهي مسندة للسلطة العامة بهدف ممارستها بصورة عامة اتجاه كل نشاط وفي كل ميدان وبذلك تستطيع السلطات المخولة لها ذلك التدخل لتنظيم كل ما يمس بالنظامالعام(الأمن العام،الصحة العامة،السكينة العامة،الآداب العامة)وهي سلطات محددةعلى سبيل الحصر(رئيس الجمهورية،وزير الداخلية،المدير العام للأمن الوطني،الوالي،رئيس المجلس الشعبي الوطني)ومهامهم تتمثل في الحفاظ على النظام العام. مثال : الوالي يصدر قانون بمنع صيد الغزال مثلا في الصحراء ويتم إخطار المواطنين وإعلامهم بذلك إلا أن مهام الضبط الإداري يجب ألا تقف عند هذا الحدبل يجب تقديم المخالفين إلى العدالة(ضبط إداري وضبط قضائي). 2-الشرطة الإدارية الخاصة : تطبق في قطاع واحد وتنظم مجالا أو موضوعا خاص(في ظل فكرة النظام العام)إذن تقيد - في إطار القانون والصلاحيات الممنوحة لها-نشاط وحريات الأفراد فيمجال محدد ومعين وعلى ذلك فهو إما يخص مكان معين أو نشاط معين كما يمكنللإدارة أن تفرض قيود تنظيم عمل الصيد مثلا فلا يمارسه الأفراد بصفة مطلقة أوتفرض عليه قيود تتعلق باستعمال السلاح أو أنواع الحيوانات المرخص اصطيادهاأو المكان المخصص لممارسة الصيد. السلطات الإدارية المختصة بالضبط الإداري : عند الحديث عن سلطات وهيئات الشرطة الإدارية(الضبط الإداري)تقع في معنى مزدوج للفظ جهاز الشرطة المكلف بمهمة حفظ النظام المادي(تنفيذ القوانين)واللوائح والأشخاص الذين يتولون سلطة التنظيم ، المهم هنا تحديد السلطة المخوللها اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظ النظام العام بمفهومه الواسع ومعايريه،ولا يمكن ذلك إلا بالرجوع للنصوص التشريعية و التنظيمية(المراسيم،اللوائح،القرارات)التي تبين السلطة المختصة بممارسة الضبط الإداري الخاص،أما الضبطالإداري العام فتمارسه ثلاث سلطات:رئيس الجمهورية(ازدواجية في الوظيفة،يمثلالدولة وله وظيفة تنفيذية وتشريعية)الوالي،رئيس المجلس الشعبي البلدي. 1- السلطات الإدارية المركزية: حسب النظام الدستوري المنتهج،فقد يكون النظام رئاسي بحيث يكون رئيس الجمهورية الأول في البلاد من ناحية ومن جهة أخرى قد تتوزع السلطة التنفيذيةبين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وفي الحالة الأولى فان رئيس الجمهورية هو الذي يمارس اختصاص الضبط الإداري العام أما في الحالة الثانية فان رئيسالحكومة هو الذي يمارس اختصاص الضبط الإداري إلا أن في الحالات الاستثنائية تعطي سلطات هامة جدا لرئيس الجمهورية(الدستور). 2-السلطات الإدارية المحلية: يمارس مهام الضبط الإداري كل من والي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الوطني: 1)- الوالي : نصت المادة96 من قانون الولاية على أن الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العامة،وبغرض مساعدته على القيام بمهامه في مجال الضبط وضع القانون مصالح الأمن تحت تصرفه وهذا ما نصت عليه المادة97 منقانون الولاية90-08 المؤرخ في 07 أفريل 1990 وتزداد صلاحيات الوالي سعة في الحالات الاستثنائية إذ بإمكانه تسخير تشكيلات الشرطة والدرك الوطني لضمانسلامة الأشخاص والممتلكات. وقد أناط قانون الولاية بالوالي،توفير كل تدابير الحماية خدمة للنظام العام بمختلفعناصره واعتراف قانون البلدية بموجب المادة81 منه للوالي بممارسة سلطة الحلول-في مكان رئيس المجلس الشعبي البلدي-بالنسبة لجميع بلديات الولاية أوجزء عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك وتزداد الصلاحيات سعة إذا تعلق الأمربالحالات الاستعجالية ومن أحكام الحلول الواردة في قانون البلدية نستنتج أن المشرع خرج في مبدأ الاختصاص في أداء العمل الإداري بغرض خدمة النظام العام فلو طبقنا القواعد العامة التي يتعين على رئيس المجلس الشعبي وحده القيامبما يلزم من أجل المحافظة على الأمن العام داخل حدود البلدية غير أنه إذا لم يبادر بذلك واتبعت الإجراءات المحددة قانونا تعين على الوالي أن يحل محله فيتخذكل الإجراءات لضمان حماية الأشخاص والممتلكات. ب)- رئيس المجلس الشعبي البلدي : طبقا لقانون البلدية يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة جملة من الصلاحيات ذات العلاقة بالنظام العام ورد تعدادها في المادة76 منه إذجاء فيها يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار أحكام المادة السابقةواحتراما لحقوق المواطنين وحرياتهم على الخصوص ما يلي: -المحافظة على النظام العام وسلامة الأشخاص والأملاك. -المحافظة على حسن النظام العام في جميع الأماكن العمومية التي يجري فيها تجمع الأشخاص. -المعاقبة على كل مساس بالراحة العمومية وكل الأعمال المخلة بها. -السهر على نظافة العمارات وسهولة السير في الشوارع والساحات والطرق العمومية. -اتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها. -القضاء على الحيوانات المؤذية والمضرة. -السهر على النظافة للمواد الاستهلاكية المعروضة للبيع. -السهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال التعمير. ويقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بهذه الصلاحيات تحت سلطة الوالي وهذا ما نصت عليه المادة96 من قانون البلدية،ولقد مكن قانون البلدية رئيس المجلس الشعبي البلدي من الاستعانة بشرطة البلدية بغرض أداء مهامه ويمكنه طلب تدخل قوات الشرطة أو الدرك المختصة إقليميا للتحكم في المسائل الأمنية. حدود سلطات الضبط الإداري : 1-حدود وضوابط سلطات الضبط الإداري : إن سلطات الضبط الإداري هي سلطات وصلاحيات مقيدة ومحدودة وليست مطلقة فهي مقيدة بشروط حتى يتحقق التوازن ما بين ضرورة المحافظة على النظام العاموبين ضرورة المحافظة على حقوق وحريات الأفراد الأساسية ومن أهم القيود والضوابط التي تقيد سلطات الضبط الإداري نذكر ما يلي: 1- يجب أن تكون أعمال الضبط الإداري التي تصدرها الإدارة ، من أجل المحافظة على النظام العام ، أعمالا مشروعة إستنادا إلى مبدأ المشروعية ، حيث يجب أن تستند القرارات التي تستهدف المحافظة على النظام العام إلى النصوص القانونية. 2-إن نشاط الإدارة في مجال أعمال الضبط الإداري يجب أن يستهدف المحافظة على النظام العام في فروعه الخاصة بالأمن العام والصحة العامة والسكينة والآداب العامة فقط ولا يمكن أن تتعدى هذه الصلاحيات حدود هذا الشروط. 3- إن أعمال الضبط الإداري التي تستهدف المحافظة على النظام العام في الظروف العادية وفي غير الحالات المنصوص عليها في الدستور(المواد86-87-89-90-91)يجب أن يراعي فيها حقوق الأفراد الأساسية وحرياتهم الدستورية لانأعمال الضبط الإداري تتضمن تقييد الحقوق والحريات لفائدة المصلحة العامة ولايمكن أبدا أن تتضمن المنع المطلق لممارستها. 4-يعتبر القضاء هيئة لها صلاحية المراقبة،يمكنها إلغاء أعمال الضبطية الإدارية غير المشروعة التي لا تستند إلى نص قانوني وذلك لتحقيق الحماية اللازمة للأفراد من تعسف الإدارة. شروط تنفيذ أعمال الضبط الإداري : لتنفيذ أعمال الضبط الإداري الصادرة بقصد المحافظة على النظام العام أو حمايته من الاختلال،قد يلجأ إلى طلب مساعدة القوة العمومية كالدرك أو الشرطة لتنفيذها وذلك في الحالات التالية: 1-الأصل في أعمال الضبط الإداري عند تنفيذها أنها أعمال تحتاج إلى القوة العمومية ولكن يمكن اللجوء إلى تنفيذها مباشرا وذلك في حالات وجود المقاومة من الطرف الآخر فإذا وجدت مقاومة ورفض فانه يمكن استعمال التنفيذ المباشر عن طريق القوة العمومية. 2-في حالة لجوء الإدارة لتنفيذ أعمال الضبط الإداري إلى طريقة التنفيذ المباشر عن طريق القوة العمومية،يجب أن يكون ذلك بالقدر الضروري واللازم فقط للمحافظة على النظام العام في مجالاته الخاصة بالأمن والسكينة العامة والآدابالعامة والصحة العامة دون أن تتعدى هذه المجالات المذكورة. صلاحيات الشرطة الإدارية في الحالات العادية والاستثنائية : 1- في الحالات العادية: القاعدة العامة أن الأفراد يتمتعون بالحريات العامة التي كفلها لهم الدستور غير أنه في مواضيع معينة،تود على هذه الحريات قيودا تفرضها مصلحة الجميع ولما كان الأصل هو التمتع بالحرية والاستثناء هو القيد أو القيود،وجب أن تخضع هذه القيود إلى ضوابط تمنع أو تحد من التعسف في ممارستها إن كانت القوانين والأنظمة المطبقة من طرف الشرطة الإدارية تقيد من الحريات الفردية والعامة وحقوق المواطنين وإنصافها بالطابع الإلزامي أو القهري فهذا لا يعني عدم توفير واحترام الحريات الأساسية للمواطن وعليه فالصراع القائم بين مصلحة تحقيق النظام العام وحمايته وضمان الحريات الأساسية،يوجب الحديث عن حدود سلطة الضبط الإداري مع التمييز بين الحالة العادية والحالة الاستثنائية. 1-الحالة العادية : احترام المبادئ الأساسية يضمنها الدستور والقانون بشكل عام وان كل تقييدا للحريات العامة يعد تعديا على مبدأ الشرعية ولكي تتحقق هذه المشروعية يجب تطبيق ثلاثة مبادئ: أولا :احترام مبدأ الشرعية-خضوع إجراءات الضبط لمبدأ المشروعية : 1-يجب تعليل إجراءات الضبط الإداري بأسباب تتعلق بالنظام العام والا كنا أمام تجاوز وخرق للقانون. 2-يجب أن تكون إجراءات الضبط الإداري ضرورية كوجود خطر يهدد النظام العام. 3-يجب أن يكون هناك مساواة بين جميع المواطنين أمام إجراءات الضبطية الإدارية وهذا تطبيقا لمبدأ دستوري ألا وهو مساواة الجميع أمام القانون. مثلا:ارتكاب مخالفة تتعلق بقانون المرور،لا تقتصر هذه المخالفة على فئة معينة دون الأخرى فكل مخالف لقوانين المرور واللوائح التي تنظمه تستلزم تحرير مخالفة اتجاه المخالفين دون تمييز بين زيد وعمر. ثانيا : مراقبة القاضي لإجراءات الضبط : الأصل أن جميع أعمال ونشاطات الإدارة تكون عرضة للرقابة القضائية إذا ثبت التجاوز أو خرق للقوانين والتنظيمات ولا يتعلق الأمر بإجراءات الضبط فقط بل وبأعمال أخرى كالقرارات التأديبية والترقية والعقود الإدارية وغيرها. فعندما يثبت للجهة القضائية أن الإدارة تجاوزت الحد وأن مقتضيات النظام العام غير متوفرة في القضية المعروضة عليها جاز لها إلغاء كل قرار في هذا المجال وان اقتضى الأمر تعويض الطرف المضرور،فالرقابة القضائية على هذا النحو هي ضمانة أخرى تضاف للقيد العام حتى لا تسيئ الإدارة استعمال سلطتها. 2- في الحالات الاستثنائية: مقدمة : يقتضي الأمر أن نشير في البداية أن للظروف العادية نظامها القانوني فطالما اتسم الجو العام دخل المجتمع بالأمن العام والطمأنينة العامة،فان كل مؤسسة دستورية تباشر مهامها بشكل عادي كما يتمتع الأفراد بالحقوق والحريات المعترف لهم بها دستوريا،غير أن الظروف غير العادية التي قد يكون المجتمع عرضة لها،تفرض بعض الأحكام الاستثنائية وهذه الظروف تختلف في درجة خطورتها على النحو الذي سنوضحه فيما يلي: 1- حالة الطوارئ : جاء في المادة91 من الدستور يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة،حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارةرئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري ويتخذ التدابير لاستتباب الأمن ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان. يبدو واضحا أن الهدف من إقرار حالة الطوارئ هو المحافظة على النظام العام بما يتضمنه هذا المصطلح من معنى واسع ويترتب على أعمال حالة الطوارئ تقييد الحريات العامة في مجالات محددة كتنظيم حركة تنقل الأشخاص والبضائعويلاحظ على النص أعلاه أن المشرع الدستوري جمع حالة الطوارئ مع حالة الحصار رغم اختلاف درجة الخطر في كل حالة عن الأخرى. *مثلا: وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن وأوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن دون تقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال ففي هذه الظروف يستند تنفيذ نشاطات الضبط الإداري إلى السلطات المدنية. 2- حالة الحصار: وردت في نص الدستور حالة الحصار مع حالة الطوارئ في نص واحد هو نص المادة91 وأخضعهما كما رأينا لقيود حسب المادة ويرى غالبية الفقهاء أن حالة الطوارئ تتميز عن حالة الحصار لكون الثانية تتصل بالأعمال التخريبية أو المسلحة كالعصيان والتمرد وهي حالة أقل خطورة من الحالة الاستثنائية التي أساسها وقوامها حالة ضرورة التي يعود لرئيس الجمهورية صلاحية تقديرها وتنتقل السلطة في حالة الحصار إلى الجيش. 3- الحالة الاستثنائية : جاء في المادة93 من الدستور يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها،ولا يتخذ مثل هذه الإجراءات إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبيالوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء. في هذه الحالة هناك خطر وهو أشد وقعا وأثرا وله نتائج سلبية ، بفرض إتخاذ إجراءات أكثر صرامة من إعلان حالة طوارئ أو حالة الحصار ، وفي هذه الحالة يخول لرئيس الجمهورية سن التشريعات في شكل أوامر تتخذ في مجلس الوزراء لمواجهة الوضع وهذا ما نصت عليه المادة 124 من الدستور ومن هنا يبدو الفرق شاسعا بين حالة الحصار والطوارئ والحالة الإستثنائية ، حيث أن هذه الأوامر التي تصدر لا تعرض على البرلمان بعد إصدارها و يلزم وجوبا إجتماع البرلمان بغرفتيه لمتابعة الأوضاع وتنتهي الحالة الإستثنائية بزوال دوافعها ومسبباتها. 4- الحرب: نصت المادة95 من الدستور إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو ويشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة،يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة،وعند الإعلان عن الحرب يجتمع البرلمان وجوبا ويوجه رئيس الجمهورية جميع السلطات. -خروج الأجانب من التراب الوطني: مبدئيا الأجنبي حر في وضع حد لإقامته بالجزائر والذهاب منها في أي وقت. تمارس مراقبة عند مغادرة الأجنبي للوطن وذلك بهدف منعه من مغادرة التراب الوطني دون التخلص من الالتزامات التي يمكن معاينتها. أ)- خروج الأجانب الغير المقيمون : يمكن للأجانب غير المقيمين،مغادرة التراب الوطني وذلك بتقديم جواز السفر الساري المفعول ويستطيعون مغادرة التراب الوطني ضمن الشروط التي سمحت لهم بالدخول. ب)- خروج الأجانب المقيمون : الأجنبي المقيم الذي يريد مغادرة التراب الوطني إما نهائيا وإما مؤقتا،يتعين عليه التزود بتأشيرة الخروج المسلمة له من طرف والي الولاية محل إقامته وذلك بتقديم الوثائق التالية: -بطاقة إقامته. -إبراء الجباية(Quittance Fiscale)من قابض الضرائب للتأكد من أن الأجنبي دفع الضرائب المستحقة عليه. *تنبيه: بعض الأجانب يمكنهم الخروج من الجزائر دون أن تطلب منهم إتمام هذه الشكليات كذلك بالنسبة لحالة الفرنسيين المعفون من تقديم إبراء الجباية وذلك بموجب اتفاق جبائي جزائري-فرنسي،كما أن الأجانب الذين ينتمون إلى بعض الدول التي أمضت الاتفاقيات الدبلوماسية والمعاملة بالمثل معفون من شكليات تأشيرة الخروج،حيث يمكنهم الخروج من الجزائر بمجرد تقديم جواز السفر الجاري.إذن عمل الشرطة القضائية عمل قمعي وردعي.مقدمة : نظرا لما تتميز به الشرطة الإدارية من صفات جوهرية تتمثل في الإنفراد في إتخاذ القرارات التنظيمية وكذا الدور الوقائي من كل خطر يواجه الأفراد في سلامتهم وأمنهم والهدوء والسكينة بل أكثر من ذلك المحافظة على البيئة والمحيط الذي يعيش فيه الفرد وبالنظر لما تتمتع به من سلطة تعددية في مواجهة الأخطار التي تهدد النظام العام ورصد الآليات للحد منها من أجل المحافظة على النظام العام وبناءا على ذلك ينحصر دور الشرطة الإدارية في الميادين التالية : 1-الأمن العام : وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي من شأنها أن تحافظ على السلامة العامة للأفراد كمنع المخاطر التي تهددهم في أرواحهم وأموالهم وممتلكاتهم ومصدر هذه المخاطر قد يكون من صنع الطبيعة كالزلازل والفيضانات وغيرها وقد يكون من فعل الإنسان مثل الإجرام كالسرقات والقتل والإعتداءات وقد يكون مصدره الحيوان ، كما قد تكون مختلف التجمعات ، كالمظاهرات والتجمهرات ، مصدر للتوثر أو السبب في الإخلال والمساس بالنظام والأمن العام. 2-السكينة العامة : ويقصد بها مجموعة القواعد التي تحمي الإنسان في حياته اليومية بحيث توفر له الإستقرار وسبل الراحة ، لذا من ضمن واجبات السلطات العمومية أن تسعى للقضاء على الأسباب التي من شأنها إزعاج المواطن كالضوضاء في الطرقات والضجيج والصخب في الأماكن العامة. 3-الصحة العامة : هي مجموعة القواعد التي تقي الأفراد وتحميهم من المخاطر الصحية ووقايتهم من كل ما من شأنه أن يلحق بهم الأذى مثل الأمراض المعدية والأوبئة الخطيرة التي تنتشر في المجتمع ، لذا وجب على السلطات الإدارية المعنية أن تبادر إلى إتخاذ الإجراءات والوسائل لمقاومة الأمراض والحد منها والسعي للقضاء عليها قبل إستفحالها وذلك ببناء المستشفيات وتوفير الأدوية كالتلقيح ومراقبة المواد الغذائية والمياه. 4-الآداب العامة : هي وضع القواعد التي تحكم وتنظم مختلف التصرفات التي تدخل في إطار آداب وأخلاق مجتمع معين ، وتتمثل في أساس سلوكات المجتمع والتي يرى من خلالها قيمته الجوهرية حيث يجب أن يحافظ عليها ويتمسك بها ، هذا وتبرز فكرة الآداب العامة في الجانب الثقافي للشعب فالمهمة تنحصر أساسا في مراقبة الوسائل ذات الطابع الثقافي كالأفلام والمجلات خاصة المستوردة منها لتجنب تسرب الرذيلة التي تتنافى وأخلاقيات المجتمع. 5-التزيين العام : هي مجموعة القواعد التي تعمل على حماية المناظر الطبيعية ومخطط التعمير في المدن وذلك بهدف إحترام قواعد أو شروط العمران وذلك عند إنجاز البنايات والمنشآت العامة ...إلخمفهوم النظام العام
منقول