يا سيدي لا شيء في الدين ولا حتى القانون اسمه ( الاغتصاب الزوجي ) - راجع المواد ٣٩٣ / ٣٩٥ من قانون العقوبات العرلقي - ، في الدين للزوج الحق بمعاشرة زوجته جنسياً متى شاء ما لم يكن هناك مانع شرعي - كالطمث - او مانع صحي - كالمرض الشديد - وللزوجة الطلب من زوجها مجامعتها متى شاءت اذا لم يوجد مانع صحي.
بس انت من ذكرت سمية الخشاب وثرثرتها غسلت ايدي ، خليني ساكت بروح جدك