صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 18 من 18
الموضوع:

احتاج محامي للإستفسار - الصفحة 2

الزوار من محركات البحث: 37 المشاهدات : 701 الردود: 17
الموضوع مغلق
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #11
    سفير السلام ..مراقب عام
    مستشار قانوني
    تاريخ التسجيل: April-2020
    الدولة: العراق.. الديوانية
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 25,268 المواضيع: 1,471
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 4
    التقييم: 50129
    مزاجي: مبتسم
    المهنة: الحقوقي
    أكلتي المفضلة: الباجه.. الكباب.. سمك مشوي
    موبايلي: هواوي =Y9 مع ريل مي 51
    آخر نشاط: منذ 26 دقيقة
    مقالات المدونة: 3
    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عزيزتي اختنا.. ست EMI GRATED
    للأسف مسألة الكفالات.. تضرر قسم كبير جدا من الناس بسببها.. يعني الموظف إضافة لجميله بكفالة المقترض... وإذا به بعد فترة. يفاجأ بتنصل أو امتناع أو تلكؤ هذا المكفول عن الدفع... والقروض أنواع... هناك قروض (مؤمنه) من قبل شركة التأمين على الحياة.. يعني الشخص المقترض لو توفي.. تقوم شركة التأمين بدفع كافة الأقساط المتبقية لأن هي ملزمة بشرط اساسي وهو التأمين على حياة المقترض.. بمبلغ محدد.. مقابل ذلك..اي مقابل الأقساط التي تستوفيها من المفترض.. مؤمنه.. بعقد تأمين ملزم للطرفين.. فحال وفاة المقترض تقوم الشركة العراقية للتأمين.. بدفع كامل الأقساط المتبقية..وتطفأ كافة الأقساط المتبقية مهما كانت قيمتها.. و مثل هذه الحالات موجودة بكثرة في دوائر وزاراتنا.. فحال وفاة المقترض.. تبادر شركة التأمين على الحياة.. بدفع كل الأقساط المتبقية بذمة المدين المقترض..ويصبح الكفيل قد تحرر.. وابرئت ذمته هو والمفترض على حد سواء.. من هذه الكفالة تماما..
    إذن يجب التأكد من أن القرض مؤمن ام لا.. فإن لم
    يكن مؤمنا.. أو بواسطة استقطاع مباشر من قبل المدين للدائن..
    وهناك حالة أخرى كأن يتعهد الكفيل ودائرة الكفيل بتسديد مبالغ القسط دفعه واحدة حال.. تبين لهم أنه مشمول بالتأمين..
    عدا ماورد اعلاه... لايتم استقطاع مبلغ أكثر من 5٪ من راتب الكفيل وبقرار قضائي استنادا لقانون التنفيذ المعمول به والناقد حاليا والأستقطاع ال ٥ ٪ بيجب أن يقترن بقرار محكمة وبعكسه يعد الاستقطاع دون قرار محكمة... استقطاعا غير صحيح.. وغير قانوني..

    وهناك حالات أخرى مشابهه .. فيرجى بيان نوع القرض وهل هو مؤمن بكفالة..
    .. بها تعهد دائرة الكفيل؟؟
    تحياتي لك

  2. #12
    انـثــى التفاصيـــل
    emigrer
    تاريخ التسجيل: January-2014
    الدولة: المنفىّ
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 21,128 المواضيع: 1,960
    صوتيات: 36 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 15097
    مزاجي: وردي
    المهنة: طالبة علم
    أكلتي المفضلة: لا شيئ
    الاتصال: إرسال رسالة عبر ICQ إلى هــاجــر إرسال رسالة عبر AIM إلى هــاجــر
    مقالات المدونة: 35
    مااتوقع مؤمنة لأن لو كانت مؤمنة ماكان البنك ألزم الكفيل بالدفع عن المكفول بأسرع وقت

  3. #13
    سفير السلام ..مراقب عام
    مستشار قانوني
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة EMI GRATED مشاهدة المشاركة
    مااتوقع مؤمنة لأن لو كانت مؤمنة ماكان البنك ألزم الكفيل بالدفع عن المكفول بأسرع وقت
    إذن.. يااختنا العزيزة.. تحكم عقد الاقتراض القاعدة القانونيةاو المبدأ القانوني الذي ينص على أن ( العقد شريعة المتعاقدين) مرة بفتح الدال.. متعاقدَين اي طرفين كان يكون هاذين الطرفين الكفيل ودائرة الكفيل طرف... فهماالذان يتعهدان بالوفاء وتسديد كافة مبالغ القرض مهما كانت قيمة القسط والقرض وبعكسه يتحمل من يخل بهذا التعهد والعقد يتحمل احد الأطراف الناكلة أو المتلكئة مسؤولية النكول أو التلكؤ.. ومرة تقرأ (المتعاقدِينْ) ..أي عدة أطراف وليس طرف واحد..
    واذا لايوجد في المعاملةاو عقد الإقراض (تعهد الكفيل) أوتعهد لدائرة الكفيل.. فقط كفالة روتينة تشتمل على مجرد كتاب تأييد معنون للمصرف الذي يقوم بالاقراض.. هنا لايمكن لأي مصرف أن يطالب الكفيل بالتسديد لكل المبلغ..او مالا يقل عن ٥٪ من قيمة راتبه شريطة أن يتوفر قرار محكمة ومرسل إلى دائرة المقترض.. أو من كتاب صادر من دائرة التنفيذ يلزم دائرة الكفيل بتسديد مالايقل عن خمس( ٥٪) 8من راتب الكفيل... وهناك حالات متعددة. لصيغ الاقتراض.. لايتسع المجال لشرحها هنا وبالاَمكان مراجعة قانون التنفيذ الساري المفعول حاليا.. ففيه من المواد مايفي بالغرض ويفسر كل غموض... مع التقدير.

  4. #14
    مراقب
    تاريخ التسجيل: December-2017
    الدولة: العراق
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 8,388 المواضيع: 347
    التقييم: 17664
    مزاجي: متفائل
    موبايلي: Iphone
    آخر نشاط: منذ 15 ساعات

    سؤال جانبي هنا استاذ عماد لو سمحت
    اذا توفى المقترض
    مو المفروض يسقط الدَيَن عن المتوفي ؟؟

  5. #15
    انـثــى التفاصيـــل
    emigrer
    اشكرك سيد الكلمات
    ماقصرت كفيت ووفيت

  6. #16
    سفير السلام ..مراقب عام
    مستشار قانوني
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرميثي مشاهدة المشاركة

    سؤال جانبي هنا استاذ عماد لو سمحت
    اذا توفى المقترض
    مو المفروض يسقط الدَيَن عن المتوفي ؟؟
    اخي العزيز الاستاذ الرميثي.. لايسقط الدين بوفاة المدين أو المقترض... وخاصة ديون الدولة فهي ديون ممتازة.. فالدين الناشيء عن قرض من مصرف حكومي على سبيل المثال.. لايسقط بوفاة المقترض.. فأما ينتقل الدين لورثته ويكون عليهم واجب التسديد... أو إذا كان القرض مؤمنا لدى أحد شركات التأمين.. شركة التأمين العراقية على الحياة. أو شركة التأمين العامة... أو شركة التأمين على السيارات... المهم هنا تقوم الشركة بتسديد كامل مبلغ الدين المتبقي بذمة المقترض..
    واضرب لك مثال واقعي انا الان مقترض قرض من مصرف الرشيد.. أشتريت بالمبلغ سيارة لأحد اولادي.. من ضمن الوثائق المطلوبة حين قدمت لسحب القرض.. شرط اساس ان اقوم بعمل ورقة أو عقد تأمين على حياتي.. لدى الشركة العامة للتأمين.. ليضمن المصرف عودة المبالغ له بعد وفاتي.. مع العلم هناك ضمان آخر وهو السيارة نفسها.. أو المسكن في حالة الاقتراض لشراء مسكن.. لكن المصرف زيادة في الاحتياط.. وحرصه على أمواله جعل الضمان بالتأمين إضافة لإمكانية الحجز على السيارة أو البيت.. بل إن السيارة والعقار يبقى عليه شارة الحجز لحين تسديد المقترض كامل المبلغ هنا يقوم المصرف بتزويد المقترض بكتاب معنون إلى الشركة العامة للسيارات.. ونسخة منه إلى مديرية المرورالعامة .. ليتم رفع شارة الحجز عن السيارة... وفي حالة (عقار) يكتب للتسجيل العقاري لرفع شارة الحجز وتسجيل البيت بشكل نهائي باسم المقترض...
    مع خالص التحيات.

  7. #17
    سفير السلام ..مراقب عام
    مستشار قانوني
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة EMI GRATED مشاهدة المشاركة
    اشكرك سيد الكلمات
    ماقصرت كفيت ووفيت
    برسم الخدمة...

  8. #18
    سفير السلام ..مراقب عام
    مستشار قانوني
    يغلق.. بعد أن تمت الاجابة على السؤال..

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال