الفتوى تقول بالجواز ويكون صاحب الحيمن والد الطفل بدون عقد زواج شرعي بحجة أنه يقاس على الأب من الرضاعة ! تكون عند أخذ بويضة الزوجة ليخصبها بحيمن رجل أجنبي خارج الرحم ثم وضعها في رحم إمرأة أجنبية عن الزوج وعن صاحب الحيمن (رجل مجهول) ويقول أهم شي ما يكون هناك كشف عورة ولا استمناء باليد إلّا للضرورة ! ويقول أنّه يشترط أن ينسب الولد لصاحب النطفة فكيف إذا كان مجهولاً ؟! وإذا نُسِب للزوج يصبح للولد أبوين وأُمين ، الأب صاحب الحيمن ، الأب زوج صاحبة البويضة ، الأم صاحبة الرحم ، الأم صاحبة البويضة !!!
هنا تتبادر عدّة أسئلة على هذه الفتوى :-
1- أين الأدلة التي استند إليها المفتي أو الشيخ المرجع ؟ وإذا كان الأمر لم يجد له دليلاً يحرمه ويمنع ذلك فعلى أي أساس قيده بالضرورة ؟ وإذا كان هذا الفعل جائز فما الداعي إذاً من تحريم زواج الحامل ! فالحامل تعرف أباه ولا داعي لتأجيل الزواج تفادياً لوقوع "ضرر" يحرص المفتي أو الشيخ والمرجع على عدم وقوعه !
2- قياس التلقيح بحيمن الأجنبي بالإرضاع وإلحاق الطفل بصاحب الحيمن نسباً هل يلحق الطفل من الرضاعة بأبيه من الرضاعة نسباً ؟ أليس هذا قياس مع الفارق ؟!
3- ما الفرق بين دخول الحيمن وتلقيح البويضة داخل الرحم أو دخول النطفة الملحقة خارج الرحم وزرعها فيه ؟ أليست النتيجة ولادة طفل بلا عقد شرعي ؟!

*
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) قَالَ :
لَنْ يَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ إِمَاماً ،
أَوْ هَدَمَ الْكَعْبَةَ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ ، أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِي امْرَأَةٍ حَرَاماً .
المصدر : (البحار : ج27، ص239، عن كتاب الخصال.)