أصدر مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، توضيحاً بشأن شمول شريحة المتقاعدين بالمادة "13" من قانون التقاعد الموحد.

وذكر المجلس، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه،: "بخصوص ما تداولته وسائل الاعلام حول شريحة المتقاعدين والية شمولهم بالمادة (13) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم (26) لسنة 2019 من عدمه، نبين ان صلاحية التشريع وتعديل القوانين هو ضمن اختصاص مجلس النواب وان المؤسسات الحكومية والجهات المعنية كافة ملزمة بتطبيق ما نص عليه القانون بشكل واضح".

وأضاف البيان: "وحيث ان المادة (18) من قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (26) لسنة 2019 نصت على ان (ينفذ هذا القانون من تاريخ 31 /12 /2019 وينشر في الجريدة الرسمية) أي ان يطبق فقط على من احيل على التقاعد بعد التاريخ المذكور، ولكون المادة (13) اشترطت قبل تعديلها بالقانون رقم (26) من قبل مجلس النواب يمنح راتبا تقاعديا للموظف الذي تم عزله من الوظيفة او فصله أو تركه الخدمة أو الذي قدم استقالته أن يكون لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (20 سنة) وان لا يقل عمره عن (50 سنة)".

وتابع: "وبعد صدور القانون (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد تم تعديل نص المادة (13) من القانون، لتصبح تشترط في منح الموظف الراتب التقاعدي أن يكون لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة وعمر لا يقل عن (45) سنة، على ان يسري هذا التعديل على المحالين على التقاعد بعد 31 /12 /2019 استنادا لنص المادة (18) من القانون، الا في حالة الوفاة بعد 1 /1 /2014 ومكافأة نهاية الخدمة فأنه يسري بأثر رجعي استنادا للمادة (21/تاسعاً/ب) من قانون تعديل قانون التقاعد الموحد".




mawazin.net