النتائج 1 إلى 5 من 5
الموضوع:

القضاء العراقي يصدر حكماً هو الاول من نوعه

الزوار من محركات البحث: 14 المشاهدات : 115 الردود: 4
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    مراقب
    رفيق القمــر
    تاريخ التسجيل: March-2013
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 17,653 المواضيع: 9,550
    صوتيات: 89 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 19504
    آخر نشاط: منذ 4 ساعات
    مقالات المدونة: 12

    القضاء العراقي يصدر حكماً هو الاول من نوعه


    اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن صدور قرار حكمٍ بالحبس الشـديد بحقِّ قاضٍ مُتقـاعدٍ وفقاً لأحكام المادة (19 / ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع ، في سابقةٍ تُعَدُّ الأولى التي يُصدِرُ فيها القضاء العراقيُّ حكماً بالاستناد إلى قانون الهيئة المُعدَّل الذي ألغى في المادة (10) من التعديل (قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم 15 لسنة 1958).
    وكشفت الهيئة، في بيان تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، حيث أفادت بأنَّ "محكمة جنايات الكرخ / الهيأة الثالثة أصدرت قراراً بإدانة قاضٍ مُتقاعدٍ؛ لحصول زيادةٍ كبـيرةٍ في أموال زوجته، وعجزه عن إثبات مشروعيَّة تلك الزيادة، مُبيّنةً تسجيل (24) سهـماً تُشكِّـلُ ثـلاثة أرباع أسهـم أحد العقارات في بـغـداد باسم زوجة المُدان بمبلغ (17,250,000) مليون دولارٍ".
    وأضاف البيان، إنَّ "المحكمة اطلعت على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المُتمثلة بكتاب هيئة النزاهة - دائرة الوقاية المُتضمِّن نسخةً ضوئيَّةً من الأوليَّات كافة الخاصَّة بالمُدان؛ والتي تثبت وجود تضخُّمٍ في الأموال ظهرت نتيجة تتبع فرق التقصي التابعة للدائرة؛ إذ إن المُدان لم يذكرْ في استمارة الذمَّة الماليَّة امتلاكه هو أو زوجته أو أولاده للمبلغ الذي تمَّ شراء أسهم العقار به".
    وأوضحت الهيئة أنَّ "قرار الحكم تضمَّن رد قيمة الأسهم البالغة (24) سهماً من العقار العائدة لزوجة المُدان، وهو ما يُمثّلُ قيمة الكسب غير المشروع البالغة قيمته (17,250,000) مليون دولارٍ تنـفيذاً لأحـكـام المادَّة (19/ رابعاً) من قانون الهـيئة، كما نصَّ القرارالذي صدر استدلالاً بأحكام المادة (132/3) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل إيقاع غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارُها (10,000,000) ملايين دينارٍ بحقِّ المُدان، وفي حالة عدم الدفع حبسه حبساً بسيطاً يُنفَّذُ بالتعاقب بعد انتهاء العقوبة الأصليَّة".
    يُذكَرُ أن المادة (19 /رابعاً) من قانون هيئة النزاهة الاتحاديَّة والكسب غيرالمشروع رقم(30 لسنة 2011) المُعدَّل نصَّت على (تحكم المحكمة بردِّ قيمة الكسب غير المشروع ولا يُطلَقُ سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادَّة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائيَّة بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع).


  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: March-2021
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 16,779 المواضيع: 2,394
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 17666
    موبايلي: SAMSUNG
    آخر نشاط: منذ 17 ساعات
    مقالات المدونة: 1
    شكرا على الخبر اخويه ابو حسين ..

  3. #3
    عضوية محجوبة
    تاريخ التسجيل: March-2020
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 2 المواضيع: 378
    التقييم: 35934
    شكرا جزيلاً لك

  4. #4
    عضو محظور
    تاريخ التسجيل: November-2014
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 1,814 المواضيع: 1
    التقييم: 1278
    آخر نشاط: 3/April/2022
    احسنتم النشر

  5. #5
    من اهل الدار
    تاريخ التسجيل: June-2015
    الدولة: بــــغـــداد ❤
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 38,265 المواضيع: 447
    التقييم: 30302
    مزاجي: مـتـقـلـب حـسب الـجـو
    يسلمو ع الخبـر

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال