النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

الاعتداء على الموظفين والمكلفين بخدمة عامة

الزوار من محركات البحث: 33 المشاهدات : 301 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    ورد ياس !
    تاريخ التسجيل: December-2019
    الدولة: من ارضٍ فيها شمس الحب تعانق وجه الحريه
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 9,748 المواضيع: 2,050
    صوتيات: 7 سوالف عراقية: 4
    التقييم: 20571
    مزاجي: ^^
    أكلتي المفضلة: حبـات قـَـمـح..
    موبايلي: هسـهسـه ..
    مقالات المدونة: 1

    الاعتداء على الموظفين والمكلفين بخدمة عامة

    نصت المادة 229 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مئتي دينار كل من أهان أو هدد موظفا أو أي شخص مكلف بخدمة عامة أو مجلسا أو هيئة رسمية أثناء تأدية واجباتهم أو بسبب ذلك.
    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الإهانة أو التهديد على قاضٍ أو محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس يمارس عملا قضائيا أثناء تأدية واجباتهم أو بسبب ذلك.
    بينما نصت المادة 230 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من اعتدى على موظف أو أي شخص مكلف بخدمة عامة أو مجلس أو هيئة رسمية أثناء تأدية واجباتهم أو بسبب ذلك.
    وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا حصل مع الاعتداء والمقاومة جرح أو أذى.
    وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الجرح او الأذى على قاضٍ أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
    ولا يخل ما تقدم بتوقيع أية عقوبة أشد يقررها القانون للجرح أو الإيذاء.
    كما نصت المادة 231 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من منع قصدا موظفا أو أي شخص مكلف بخدمة عامة عن القيام بواجباته.
    ونصت المادة 232 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 على أن يعد ظرفا مشددا في ارتكاب الجرائم المبينة في المواد 229 و230 و231.
    أ – إذا ارتكب الجريمة مع سبق الإصرار.
    ب – إذا ارتكب الجريمة خمسة أشخاص فأكثر.
    ج – إذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً ظاهرا.
    وينبغي الاشارة الى ان الغرامات المشار اليها بالمواد المذكورة آنفا تم تعديلها بقانون تعديل الغرامات الواردة في قانون العقوبات والقوانين الخاصة الاخرى رقم 6 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2019.

  2. #2
    سفير السلام ..مراقب عام
    مستشار قانوني
    تاريخ التسجيل: April-2020
    الدولة: العراق.. الديوانية
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 25,422 المواضيع: 1,483
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 4
    التقييم: 50353
    مزاجي: مبتسم
    المهنة: الحقوقي
    أكلتي المفضلة: الباجه.. الكباب.. سمك مشوي
    موبايلي: هواوي =Y9 مع ريل مي 51
    آخر نشاط: منذ ساعة واحدة
    مقالات المدونة: 3
    بارك الله بك.. أستاذة ملاك..

  3. #3
    عضو محظور
    تاريخ التسجيل: May-2021
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 10 المواضيع: 0
    التقييم: 1
    آخر نشاط: 30/May/2021
    الله يصلح الحال

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال